الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء
فصل
وإذا طلق حر من دخل أو خلابها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا
ــ
فلانة (أنت طالق) أو لم يسمها (طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب، (لا عكسها) بأن لقى امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو قال تنحى يا مطلقة لم تطلق امرأته قال في الاقناع، وجزم في المنتهى بوقوع الطلاق كعكسها لأنه واجهها بصريح الطلاق، ومثله العتق. (ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء)، وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى أزمه بحنث أدنى كفاريتهما
فصل في أحكام الرجعة
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. (وإذا طلق حر من) أي زوجة له (دخل) بها (أو خلا بها) في نكاح طلاقا (أقل من ثلاث)، (أو) طلق (عبد) زوجته (كذلك) أي دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة بلا عوض) من المرأة ولا غيرها في المسألتين (فله) أي المطلق حرا كان أو عبدا رجعتها في عدتها، (ولولى مجنون) طلق دون ما يملك بلا عوض وهو عاقل ثم جن (رجعتها في عدتها ولو كرهن) ذلك لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) فإن لم يكن دخل أو خلا بها أو طلقها في نكاح فاسد أو بعوض أو خالعها فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه، وكذا إن طلق الحر ثلاثا أو العبد ثنتين لأنها لا تحل له إذن حتى ننكح زوجا غيره ويأتي، وتحصل الرجعة (بنحو) أرجعت امرأتي أو (راجعتها أو أمسكتها أو رددتها) أو أعدتها ولو زاد للمحبة أو للإهانة إلا أن ينوى رجعتها إلى ذلك بفراقه، و (لا) تحصل الرجعة
بنحو نكحتها، وتحصل بوطئها مطلقًا. وسن إشهاد لها. والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة بعد غسل، لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها، ومن أدعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن قالت ابتداء انقضت عدتى فقال كنت راجعتك أو تداعيا فقولها،
ــ
(بنحو نكحتها) أو تزوجتها لأن ذلك كناية ولا بمباشرة ونظر إلى فرج بشهوة وكذا خلوة لشهوة ولا بإنكاره الطلاق، (وتحصل) رجعتها (بوطئها) بلا اشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو وذلك معنى قوله (مطلقا، وسن إشهاد لها) أي الرجعة احتياطا وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة ولا علمها، (و) المطلقة (الرجعية زوجة) يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان ولها النفقة وإن تتشرف له وتتزين ويملك منها ما يملك ممن لم يطلقها وله السفر والخلوة بها ووطؤها لأن حكمها حكم الزوجات لكن (في غير قسم) فلا يجب لها، (وتصح) رجعتها (بعد طهر) ها (من حيضة ثالثة قبل عسلـ) ها منها ولم تبح للأزواج وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، ولا تصح الرجعة في ردة أحدهما و (لا معلقة بشرط) ككلما طلقتك فقد راجعتك، ويصح عكسة وتطلق، ومتى اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يرجعها بانت، (و) لا تـ (عود بعد) فراغ (عدة) ها إلا (بعقد جديد) فتعود به (على ما بقى) له (من طلاقها) ولو بعد زوج آخر، وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى نكحت من أصابها ردت إليه ولا يطأها حتى تعتد وكذا إن صدقاه، (ومن ادعت انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (وأمكن) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبلـ) ت دعواها، (لا) إن ادعت انقضاءها (في شهر بحيض إلا ببينة) تشهد من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته وتقدم في الحيض، وأقل ما تنقضاى عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة، وأمة خمسة عشر ولحظة، (وإن قالت) مطلقة رجعية (ابتداء) قبل أن يدعى زوجها رجعتها:(انقضت عدتي) في زمن يمكن فيه (فقال) مطلقها: (كنت راجعتك) وأنكرته فقولها، (أو تداعيا) أي المطلق والرجعية (معا) في زمن واحد بأن قالت: انقضت عدتي وقال راجعتك (فقولها)، ولو صدق سيد أمة رجعية نصاً،