الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد
- وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام- سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، ويقضي صلاة سفر في حضر وحضر في سفر تامة وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرًا.
ــ
(فصل): في القصر، (من نوى) أي ابتدأ ناويًا (سفرًا مباحًا) غير مكروه ولا حرام واجبًا كان كحج أو مسنونًا كزيارة رحم أو جائزًا كتجارة ولو نزهة أو فرجة وكان يبلغ ستة عشر فرسخًا تقريبًا برًا أو بحرًا (أربعة برد) والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية والهاشمي اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض عرض كل شعيرة ست شعيرات برذون، (و) الأربعة برد (هي يومان قاصدان) أي مسيرة يومين معتدلين (بسير الأثقال ودبيب الأقدام سن له قصر رباعية) فيقصر الظهر والعصر والعشاء خاصة إلى ركعتين إجماعًا، وله فطر، ولو قطعها في ساعة فيقصر ويفطر (إذا فارق عامر) بيوت (قريته) مسافرًا سواء كانت داخل السور أو خارجه وليها بيوت خاربة أو البرية، فإن وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلابد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة (أو) إذا فارق (خيام قومه) إن استوطنوا الخيام أو ما نسبت إليه عرفًا سكان قصور وبستاتين ونحوهم، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو بقي دون المسافة وقن وزوجة وجندي تبعًا لسيد وزوج وأمير في سفر ونية، ويلزم المسافر إتمام الصلاة في اثنتين وعشرين مسألة: الأولى والثانية ما أشار إليهما بقوله (ويقضي) أي من عليه فائتة أو أكثر (صلاة سفر في حضر) أي (و) يقضي صلاة (حضر في سفر تامة) لأنه الأصل (و) يقضي (صلاة سفر في سفر) آخر تقصر فيه الصلاة (مقصورة) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر مبيح (ما لم يتذكرها) أي الصلاة (حضرًا) ثم ينساها حتى سافر فيتمها، الثالثة إذا مر بوطنه ولم تكن له به حاجة، الرابعة إذا مر ببلد له به امرأة وإن لم يكن وطنه، الخامسة إذا مر ببلد تزوج فيه قال في شرح المنتهى وظاهره ولو بعد فراق الزوجة، السادسة إذا دخل وقت صلاة عليه حضرًا ثم سافر، السابعة إذا وقع بعضها في الحضر بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت إلى
ومن لم ينو القصر عند إحرام أو شك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحًا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدًا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام، وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدًا
ــ
وطنه أو محل نوى الإقامة به، الثامنة ما أشار إليها بقوله (ومن لم ينو القصر عند إحرام) أي لزمه الإتمام للصلاة، التاسعة ما أشار إليها بقوله (أوشك فيها) أي الصلاة هل نوى القصر أم لا فيتم ولو ذكر بعد ذلك أنه كان نواه العاشرة إذا نوى إقامة مطلقة، الحادية عشرة ما أشار إليها بقوله (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) أي عشرين صلاة ولا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في العادة أو لا، الثانية عشرة إذا نوى الإقامة لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، الثالثة عشرة إذا شك في نية المدة أي هل نوى إقامة عشرين صلاة أو أكثر، الرابعة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو كان ملاحًا) أي إن كان (معه أهله ولم ينو إقامة ببلد) نصًا لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ونحوهما، الخامسة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو ائتم بمقيم)، السادسة عشرة إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرًا فيتم ولو بان مسافرًا ويكفي عليه بسفره بعلامة، السابعة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها) أي ابتداء، الثامنة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو أخرها) أي الصلاة (عمدًا) أي بلا عذر (لوقت لا يسعها) أي لا يسع فعلها كلها فيه مقصورة، التاسعة عشرة إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، العشرون إذا تاب المسافر في أثناء الصلاة وكان نوى القصر، الحادية والعشرون إذا نوى القصر ثم رفضه، الثانية والعشرون إذا جهل أن إمامه نوى القصر (لزمه الإتمام) للصلاة في الجميع لا إن سلك أبعد طريقين، (وإن حبس) ظلمًا أو لمرض أو بمطر أو نحوه قصر أبدًا (أو) أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي و (لم ينو إقامة قصر أبدًا) أي ولو أقام سنين لا إن حبس باسر، ومن نوى بلدًا بعينه يجهل مسافته ثم علمها قصر بعد علمه كمن علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع أو نوى إقامة لا تمنع القصر ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة فله القصر أيضًا؛ لأنه مسافر سفرًا طويلاً وتلك الإقامة لا أثر لها.