الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب
. وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاة، والآلة وهي نوعان: محدد وهو كآلة ذبح وشرط جرحه به، فإن قتله
ــ
فصل
(الصيد) اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، وهو (مباح) لقاصده، ويكره لهوا، وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. (وهو) أي الصيد (أفضل مأكول) لأنه حلال ولا شبهة فيه، (والزراعة أفضل مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل، وقيل عمل اليد، وقيل التجارة، وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية، ويباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفة والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ذكره في الرعاية، ويجب التكسب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته، ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، ويكره تركه والاتكال على الناس. قال أحمد: لم أر مثل الغني عن الناس. وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متكلون: هؤلاء مبتدعة. وأفضل الصناعة خياطة، وكل ما نصح فيه فحسن نصا، وأدناها حياكة وحجامة ونحوها، وأشدها كراهة صبغ وصباغة وحدادة ونحوها. ومن أدرك صيدا مجروحا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بشروطه. (وشروطه أربعة): أحدهما (كون صائد من أهل ذكاة) حال إرسال الآلة أي تحل ذبيحة، يعني إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة، بخلاف نحو سمك فإن شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي لم يحل. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا لم يحل. (و) الشرط الثاني (الآلة، وهي نوعان): أحدهما (محدد وهو كآلة ذبح) وتقدم تفصيله (وشرط جرحه) أي الصيد (به) المحدد لحديث عدي بن حاتم مرفوعا «إذا رميت فسميت فخرقت فكل، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد، (فإن قتله
بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ وقطع حلقوم ومري لم يبح، الثاني جارح ككلب ليس بهيما وصقر وغيرهما فيباح ما قتله معلم وهو أن يسترسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وإرسال الآلة قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ولو زجره ما لم يزد في طلبه بزجره وحرم صيد بنجاسة وكره بضفدع
ــ
بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ وقطع حلقوم ومريء) أو بعرض معراض ولم يجرحه (لم يبح) للخبر، ومن نصب منجلا أو سكينا أو نحوهما مسميا حل ما قتل به ولو بعد موت ناصب أوردته، وما رمى فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ولو مع إيجاد جرح، وكذا لو قتل بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله، وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط فمات أو غاب ما عقر أو أصيب يقينا ولو ليلا ثم وجد ولو بعد يومه ميتا حل. النوع (الثاني) من آلة الصيد (جارح) يصيد بنابه (ككلب ليس) أسود (بهيما) أو بمخلبه كباز (وصقر وغيرهما) ونحو فهد وعقاب (قيباح ما قتله) جارح (معلم) لقوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية، (وهو) أي تعليمه فإن كان مما يصيد بنابه كفهد وكلب بثلاثة أمور:(أن يسترسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل) ولا يعتبر تكرار ذلك فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما ولم يحرم ما تقدم من صيد ولم يبح ما أكل منه، ويجب غسل ما أصابه فم كلب، وإن كان يصيد بمخلبه كباز وشاهين فتعليمه بأمرين: أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. (و) الشرط الثالث (إرسال الآلة قاصدا) للصيد (فلو) احتك صيد بمحدد أو سقط فعقره بلا قصد أو (استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل) حتى (ولو زجره) ربه لفقد شرطه (ما لم يزد) الجارح في عدوه (في طلبه) أي الصيد (بزجره) ويسمى عند زجره فيحل لأن زجره أثر في عدوه كمل لو أرسله. تنبيه: لو رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى واحدا فأصاب عددا حل الكل وكذا جارح. (وحرم صيد) سمك وغيره (بنجاسة) كعذرة وميتة ودم لأنه يأكلها فتصير كالجلالة، وعنه يكره وعليه الأكثر. (وكره) صيد (بضفدع)