الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه
ساجدًا وعبث وتخصر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها وكونه حاقنًا ونحوه وتائقًا الطعام ونحوه واستقبال صورة منصوبة والسجود عليها واستقبال وجه آدمي ونار وحمله ما يلهيه وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا وصلاته إلى متحدث
ــ
(فصل) فيما يكره في الصلاة.
(يكره) للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، ويكره (فيها) أي الصلاة (التفات بلا حاجة) كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف أو يتغير اجتهاده، (و) يكره فيها (رفع بصره) إلى السماء لا حال التجشي في جماعة. ويكره تغميضه بلا حاجة، (و) يكره (إقعاؤه) بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس بين عقبيه ناصبًا قدميه، (و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدًا) لأنه يشبه افتراش الكلب، (و) يكره (عبث) لأنه يذهب الخشوع، (و) يكره فيها (تخصر) أي وضع يده على خاصرته، ويكره أيضًا التمطي (و) يكره فيها أيضًا (تروح بمروحة) بلا حاجة لأنه من العبث، (و) يكره فيها أيضًا (فرقعة أصابعه وتشبيكها) لقول ابن عمر للذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم، (و) يكره ابتداؤها مع (كونه حاقنًا) بالنون أي محتبس بول (ونحوه) ككونه حاقبًا بالباء محتبس الغائط أو محتبس الريح، (و) يكره أن يبتدئها مع كونه (تائقًا لطعام ونحوه) كشراب وجماع ما لم يضق الوقت فتجب، وحرم اشتغاله بغيرها إذن، (و) يكره فيها (استقبال صورة منصوبة) نص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، وظاهره ولو صغيرة لا تبدو لناظر إليها، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه أو عن أحد جانبيه خلافًا لأبي حنيفة. (و) يكره (السجود عليها) أي الصورة المنصوبة جزم به في الإقناع، ويكره حمل فص أو ثوب ونحوه فيه صورة (و) يكره (استقبال وجه آدمي)، وفي الرعاية أو حيوان غيره، وفي شرح المنتهى لا حيوان غير آدمي، (و) يكره استقبال (نار) مطلقًا (وحمله) أي المصلي (ما يلهيه) أو يشغله كثوب فيه أعلام ونحوه، (و) يكره (إخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا) لا في يده وكمه، (و) تكره (صلاته إلى متحدث) اسم
ونائم وكافر. وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة ولنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف، ولا تبطل بمرور شيء بين مصل وسترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بكلب أسود بهيم، وأبيح لبس ثوب ولف عمامة
ــ
فاعل لأنه يشغله عن حضور قلبه فيها، ويصح متحدث اسم مفعول لئلا يأتي إليه أحد يتحدث به، (و) تكره صلاته إلى (نائم وكافر)، ويكره تعليق وكتابة شيء في قبلته ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وعقص شعره وكف ثوبه وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده واستناده بلا حاجة فإن سقط أو أزيل ما استند إليه بطلت، ويكره أيضًا ابتداؤها فيما يمنع كمالها من حر ونحوه ما لم يضق الوقت، وأن يصلي وبين يديه باب مفتوح أو نجاسة، أو ينظر في كتاب، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه مادام وقتها باقيًا. (وسن) لمصل (رد مار بين يديه) بدفعه بلا عنف آدميًا كان أو غيره ما لم يغلبه المار أو يكن محتاجًا أو بمكة نصًا، (و) سن لمأموم (الفتح على إمامه إذا أغلق) بالبناء للمفعول أي التبس (عليه)، وصريح المنتهى والإقناع أن له الفتح إذا أرتج عليه أو غلط أي في غير الفاتحة، (ويجب) فتحه على إمامه إذا أغلق عليه (في الفاتحة، و) يجب أيضًا (لنسيان سجدة ونحوها) فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه، وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه، وإن استخلف الإمام من يصلي بهم وصلى معه جاز قاله في الإقناع، (و) سن (صلاة) غير مأموم (إلى سترة) مرتفعة قريب ذراع فأقل وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرًا، (فإن عدمت) السترة (فإلى خط وما اعتقده سترة كاف)، فإذا مر من ورائها شيء لم يكره، (ولا تبطل) الصلاة (بمرور شيء) من آدمي وحيوان وغيره (بين) يدي (مصل و) بين (سترته أو) كان المار (قريبًا منه) أي المصلي (عند عدمها) أي السترة (إلا بـ) مرور (كلب أسود بهيم) أي لا يخالطه لون آخر لا إن وقف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. (وأبيح) لمصل (لبس ثوب ولف عمامة) ما لم يطل،
وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره بيمينه وأمامه.
وجملة أركانها أربعة عشر: القيام في فرضها مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه ولا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته،
ــ
(و) أبيح له أيضًا (قتل حية وعقرب ونحو ذلك) كقملة (ما لم يطل عرفًا)، ولا يتقيد اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف. (وإذا نابه) أي عرض لمصل (شيء) أي أمر كاستئذان إنسان عليه وسهو إمامه (سبح) بإمام وجوبًا ومستأذن استحبابًا (رجل) ولا تبطل إن كثر، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى)، وتبطل إن كثر، وكره بنحنحة وتصفيقة وتسبيحها ولا يكره التنبيه بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، (ويزيل) مصل (بصاقًا ونحوه) كمخاط ونخامة (بثوبه) إن بدره وهو في الصلاة، (ويباح) بصاق ونحوه (في غير مسجد عن يساره) وتحت قدمه اليسرى وفي ثوبه أولى، (ويكره) بصقه ونحوه (يمينه وأمامه).
(وجملة أركانها) أي الصلاة (أربعة عشر) ركنًا بالاستقراء وهي ما كان فيها. والركن جانب الشيء الأقوى: أحدها (القيام في فرضها مع القدرة) عليه ولو على الكفاية سوى عريان وخائف ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام الحي بشرطه وحده ما لم يصر راكعًا. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وما قام مقام القيام نحو القعود لعاجز ولمتنفل فهو ركن. (و) الثاني (التحريمة) أي قول الله أكبر وتقدم تفريعها. (و) الثالث قراءة (الفاتحة) على غير مأموم وتقدمت أيضًا. (و) الرابع (الركوع. و) الخامس (الاعتدال عنه) أي الركوع (ولا يضر تطويله) الاعتدال. (و) السادس (السجود) إجماعًا في كل ركعة مرتين. (و) السابع (الاعتدال عنه) أي السجود. (و) الثامن (الجلوس بين السجدتين. و) التاسع (الطمأنينة) وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. (و) العاشر (التشهد الأخير. و) الحادي عشر (جلسته) أي التشهد الأخير أي
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية وتباح فيها، والترتيب.
وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع، وسجود، وقول (رب اغفر لي) مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته.
وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله والشرط لا يسقط واحد منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقًا.
ــ
جلوس له وللتسليمتين أيضًا. (و) الثاني عشر (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والركن منه: اللهم صل على محمد. (و) الثالث عشر (التسليمتان) بالصفة المتقدمة لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ، (إلا في صلاة جنازة) وسجود شكر وتلاوة (و) صلاة (نفل فتسن فيه) أي النفل تسليمة (ثانية، وتباح) تسليمة ثانية (فيها) أي صلاة الجنازة. (و) الرابع عشر (الترتيب) بين الأركان كما ذكر هنا وفي صفة الصلاة.
(وواجباتها) أي الصلاة (ثمانية) وهي ما كان فيها: الأول (التكبير غير التحريمة) وتقدم أنها ركن، وغير تكبير ركوع لمسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فإنها سنة. (و) الثاني (التسميع) أي قول:(سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد وتقدم، (و) الثالث (التحميد) أي قول (ربنا ولك الحمد) للكل وتقدم أيضًا. (و) الرابع (تسبيح ركوع. و) الخامس تسبيح (سجود. و) السادس (قول رب اغفر لي مرة مرة) أي في تسبيح ركوع وسجود، وقول (رب اغفر لي) بين السجدتين. (و) السابع (التشهد الأول. و) الثامن (جلسته) أي التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوًا، والمجزئ منه (التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وتقدم الكامل. (وما عدا ذلك) أي الأركان والواجبات. (و) ما عدا (الشروط سنة، فالركن والفرض مثله) في عدم الإسقاط، (والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما) أي السهو والجهل، (ويجبر) الواجب (بسجود السهو، والسنة) قولية كانت أو فعلية (تسقط مطلقًا).