المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

ساجدًا وعبث وتخصر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها وكونه حاقنًا ونحوه وتائقًا الطعام ونحوه واستقبال صورة منصوبة والسجود عليها واستقبال وجه آدمي ونار وحمله ما يلهيه وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا وصلاته إلى متحدث

ــ

(فصل) فيما يكره في الصلاة.

(يكره) للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، ويكره (فيها) أي الصلاة (التفات بلا حاجة) كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف أو يتغير اجتهاده، (و) يكره فيها (رفع بصره) إلى السماء لا حال التجشي في جماعة. ويكره تغميضه بلا حاجة، (و) يكره (إقعاؤه) بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس بين عقبيه ناصبًا قدميه، (و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدًا) لأنه يشبه افتراش الكلب، (و) يكره (عبث) لأنه يذهب الخشوع، (و) يكره فيها (تخصر) أي وضع يده على خاصرته، ويكره أيضًا التمطي (و) يكره فيها أيضًا (تروح بمروحة) بلا حاجة لأنه من العبث، (و) يكره فيها أيضًا (فرقعة أصابعه وتشبيكها) لقول ابن عمر للذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم، (و) يكره ابتداؤها مع (كونه حاقنًا) بالنون أي محتبس بول (ونحوه) ككونه حاقبًا بالباء محتبس الغائط أو محتبس الريح، (و) يكره أن يبتدئها مع كونه (تائقًا لطعام ونحوه) كشراب وجماع ما لم يضق الوقت فتجب، وحرم اشتغاله بغيرها إذن، (و) يكره فيها (استقبال صورة منصوبة) نص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، وظاهره ولو صغيرة لا تبدو لناظر إليها، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه أو عن أحد جانبيه خلافًا لأبي حنيفة. (و) يكره (السجود عليها) أي الصورة المنصوبة جزم به في الإقناع، ويكره حمل فص أو ثوب ونحوه فيه صورة (و) يكره (استقبال وجه آدمي)، وفي الرعاية أو حيوان غيره، وفي شرح المنتهى لا حيوان غير آدمي، (و) يكره استقبال (نار) مطلقًا (وحمله) أي المصلي (ما يلهيه) أو يشغله كثوب فيه أعلام ونحوه، (و) يكره (إخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا) لا في يده وكمه، (و) تكره (صلاته إلى متحدث) اسم

ص: 81

ونائم وكافر. وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة ولنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف، ولا تبطل بمرور شيء بين مصل وسترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بكلب أسود بهيم، وأبيح لبس ثوب ولف عمامة

ــ

فاعل لأنه يشغله عن حضور قلبه فيها، ويصح متحدث اسم مفعول لئلا يأتي إليه أحد يتحدث به، (و) تكره صلاته إلى (نائم وكافر)، ويكره تعليق وكتابة شيء في قبلته ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وعقص شعره وكف ثوبه وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده واستناده بلا حاجة فإن سقط أو أزيل ما استند إليه بطلت، ويكره أيضًا ابتداؤها فيما يمنع كمالها من حر ونحوه ما لم يضق الوقت، وأن يصلي وبين يديه باب مفتوح أو نجاسة، أو ينظر في كتاب، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه مادام وقتها باقيًا. (وسن) لمصل (رد مار بين يديه) بدفعه بلا عنف آدميًا كان أو غيره ما لم يغلبه المار أو يكن محتاجًا أو بمكة نصًا، (و) سن لمأموم (الفتح على إمامه إذا أغلق) بالبناء للمفعول أي التبس (عليه)، وصريح المنتهى والإقناع أن له الفتح إذا أرتج عليه أو غلط أي في غير الفاتحة، (ويجب) فتحه على إمامه إذا أغلق عليه (في الفاتحة، و) يجب أيضًا (لنسيان سجدة ونحوها) فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه، وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه، وإن استخلف الإمام من يصلي بهم وصلى معه جاز قاله في الإقناع، (و) سن (صلاة) غير مأموم (إلى سترة) مرتفعة قريب ذراع فأقل وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرًا، (فإن عدمت) السترة (فإلى خط وما اعتقده سترة كاف)، فإذا مر من ورائها شيء لم يكره، (ولا تبطل) الصلاة (بمرور شيء) من آدمي وحيوان وغيره (بين) يدي (مصل و) بين (سترته أو) كان المار (قريبًا منه) أي المصلي (عند عدمها) أي السترة (إلا بـ) مرور (كلب أسود بهيم) أي لا يخالطه لون آخر لا إن وقف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. (وأبيح) لمصل (لبس ثوب ولف عمامة) ما لم يطل،

ص: 82

وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره بيمينه وأمامه.

وجملة أركانها أربعة عشر: القيام في فرضها مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه ولا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته،

ــ

(و) أبيح له أيضًا (قتل حية وعقرب ونحو ذلك) كقملة (ما لم يطل عرفًا)، ولا يتقيد اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف. (وإذا نابه) أي عرض لمصل (شيء) أي أمر كاستئذان إنسان عليه وسهو إمامه (سبح) بإمام وجوبًا ومستأذن استحبابًا (رجل) ولا تبطل إن كثر، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى)، وتبطل إن كثر، وكره بنحنحة وتصفيقة وتسبيحها ولا يكره التنبيه بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، (ويزيل) مصل (بصاقًا ونحوه) كمخاط ونخامة (بثوبه) إن بدره وهو في الصلاة، (ويباح) بصاق ونحوه (في غير مسجد عن يساره) وتحت قدمه اليسرى وفي ثوبه أولى، (ويكره) بصقه ونحوه (يمينه وأمامه).

(وجملة أركانها) أي الصلاة (أربعة عشر) ركنًا بالاستقراء وهي ما كان فيها. والركن جانب الشيء الأقوى: أحدها (القيام في فرضها مع القدرة) عليه ولو على الكفاية سوى عريان وخائف ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام الحي بشرطه وحده ما لم يصر راكعًا. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وما قام مقام القيام نحو القعود لعاجز ولمتنفل فهو ركن. (و) الثاني (التحريمة) أي قول الله أكبر وتقدم تفريعها. (و) الثالث قراءة (الفاتحة) على غير مأموم وتقدمت أيضًا. (و) الرابع (الركوع. و) الخامس (الاعتدال عنه) أي الركوع (ولا يضر تطويله) الاعتدال. (و) السادس (السجود) إجماعًا في كل ركعة مرتين. (و) السابع (الاعتدال عنه) أي السجود. (و) الثامن (الجلوس بين السجدتين. و) التاسع (الطمأنينة) وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. (و) العاشر (التشهد الأخير. و) الحادي عشر (جلسته) أي التشهد الأخير أي

ص: 83

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية وتباح فيها، والترتيب.

وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع، وسجود، وقول (رب اغفر لي) مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته.

وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله والشرط لا يسقط واحد منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقًا.

ــ

جلوس له وللتسليمتين أيضًا. (و) الثاني عشر (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والركن منه: اللهم صل على محمد. (و) الثالث عشر (التسليمتان) بالصفة المتقدمة لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ، (إلا في صلاة جنازة) وسجود شكر وتلاوة (و) صلاة (نفل فتسن فيه) أي النفل تسليمة (ثانية، وتباح) تسليمة ثانية (فيها) أي صلاة الجنازة. (و) الرابع عشر (الترتيب) بين الأركان كما ذكر هنا وفي صفة الصلاة.

(وواجباتها) أي الصلاة (ثمانية) وهي ما كان فيها: الأول (التكبير غير التحريمة) وتقدم أنها ركن، وغير تكبير ركوع لمسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فإنها سنة. (و) الثاني (التسميع) أي قول:(سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد وتقدم، (و) الثالث (التحميد) أي قول (ربنا ولك الحمد) للكل وتقدم أيضًا. (و) الرابع (تسبيح ركوع. و) الخامس تسبيح (سجود. و) السادس (قول رب اغفر لي مرة مرة) أي في تسبيح ركوع وسجود، وقول (رب اغفر لي) بين السجدتين. (و) السابع (التشهد الأول. و) الثامن (جلسته) أي التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوًا، والمجزئ منه (التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وتقدم الكامل. (وما عدا ذلك) أي الأركان والواجبات. (و) ما عدا (الشروط سنة، فالركن والفرض مثله) في عدم الإسقاط، (والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما) أي السهو والجهل، (ويجبر) الواجب (بسجود السهو، والسنة) قولية كانت أو فعلية (تسقط مطلقًا).

ص: 84