الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر بإزائهن أو أنزل منهن من بنى الابن، وله مثلا ما لأنثى، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، وله مثلا ما لأنثى، وأخت فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل، ولواحد من ولد أم سدس، ولاثنين فأكثر ثلث بينهم بالسوية
فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد
حرمانا، فيسقط كل جد بأب، وجد وابن أبعد
ــ
(ذكر بإزائهن) أى بدرجتهن (أو أنزل منهن من بنى الابن) سواء كمل الثلثين لمن فى الدرجة الاولى أو الاولى والثانية (وله) أى الذكر المعصب (مثلا ما لانثى) من المعصبات به ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هى أنزل منه (وكذا أخوات لاب مع أخوات لابوين) فيما تقدم، فان أخذ الشقيقان الثلثين سقطت الاخت للأب فاكثر مالم تعصب فان عصبت فالباقى لهم للذكر مثل حظ الانثتين (لكن) الاخوات للأب (لا يعصبهن إلا أخوهن) لان ابن الاخ لا يعصب من فى درجته من الاناث فكذا من هى أعلى منه من باب اولى، (وله) أى الأخ للأب من أخت لأب (مثلا ما لأنثى) من الأخوات للأب. (وأخت فاكثر) لأبوين أو لأب (مع بنت ابن فاكثر عصبة) لافرض لهن وانما (يرثن مافضل) كالإخوة (ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر) منهن (ثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم
فصل
(الحجب) لغة المنع. واصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهو قسمان حجب بالأوصاف وهى الموانع السابقة، وحجب بالأشخاص وهو المراد هنا. والمحجوب بالأشخاص ضربان: أحدهما حجب نقصان و (يدخل على كل وارث)،والثانى (لا) يدخل (على) خمسة:(الزوجين والأبوين والولد حرمانا فيسقط كل جد بأب) لإدلاته به، (و) يسقط (جد) أبعد بجد أقرب لأنه يدلى به:(و) يسقط (ابن أبعد بـ) ابن
بأقرب، وكل جدة بأم، وولد الابوين وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد بأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وجد وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب
ــ
(أقرب) منه وان لم يدل به (و) يسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولادهن فتحجب كل من يرث بها كما أن الأب يحجب كل من يرث بالابوة (و) يسقك (ولد الأبوين بابن) وابن ابن (وان نزل و)(أب) أيضا (و) يسقط (ولد الأب بهؤلاء) أى الابن وابن الابن وان نزل وبالأب (و) بـ (ـأخ لأبوين) أيضا لقوته بزيادة القرب وكذا أخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، (و) يسقط (ابن أخ) لأبوين أو لأب وكذا عم (بهؤلاء) أى بابن وان نزل وأخ مطلقا وأب (وجد، و) يسقط (ولد أم بولد) ذكرا كان أو أنثى (و) بـ (ولد ابن) كذلك (وان نزل) بمحض الذكور (وأب وجد وان علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب) نصا لا حرمانا ولا نقصانا.
تنبيه: قوله "لمانع" أى مانع وصف من رق وقتل واختلاف دين، لأن وجوده كالصدم. وأما المحجوب بالشخص وان كان لا يحجب أحدا لكن لا مطلقا لأنه قد يحجب نقصانا كالاخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وان كانوا محجوبين بالأب
فائدة: يبنى باب الحجب على قاعدتين: الأولى كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الام لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس والام الاب وأم الجد معهما وتقدم
القاعد الثانية: بين الجعبري:
(فبالجهة التقديم ثم بقربه
…
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا)
فاذا اجتمع عاصبان فاكثر فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم، فان اتحدت الجهة فيقدم القريب درجة، فان اتحدت الدرجة أيضا فيقدم القوى فلو أجتمع أخ شقيق وأخ لاب ابن أخ شقيق وعم فجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة فلا شئ للعم، ثم الاخ للأب أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق فلا شئ له معه ثم الاخ الشقيق أقوى من الاخ فحاز المال. والله أعلم