الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً
، وقرينته على التراخى، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية أو قرينته، فاذا قال أنت إن أو أى وقت قمت أو كلما لم يقع حتى تقوم،
ــ
فصل
(وأداوات الشرط نحو إن) وهى الأدوات (واذا ومتى ومهما وأى) بفتح الهمزة وتشديد الياء (ومن) بفتح الميم (وكلما) وأنى وحيثما ولو، والمستعمل منها غالبا في طلاق وعتق ست وهى ان واذا ومتى وأى ومن وكلما (وهى وحدها للتكرار) لانها تعم الأوقات فهى بمعنى كل وقت، وأما متى فهى اسم زمان بمعنى أى وقت وبمعنى اذا فلا تقتضى التكرار وغيرها لم يغلب استعمالها فيهما (والجميع) أى المستعملة غالبا ومهما وحيثما ولو (بلا) أى بدون (لم أو) بدون (نية فور أو) بدون (قرينته) أى الفور (على التراخى) لأنها تخلص الفعل للاستقبال ففى أى وقت منه وجد فقد حصل الجزاء (و) الجميع (مع) اتصالها بـ (ـلم) تصير (للفور) إلا مع نية تراخ أو قرينته (إلا إن) فقط فهى للتراخى نفيا وإثباتا (مع عدم نية) فورا (أو قرينته) وأما مع نيه فورا وقرينته فهى له (فاذا قال) لامرأته (أنت) طالق (إن) قمت (أو) أنت طالق (إذا) قمت (أو) أنت طالق (أى وقت قمت) أو أنت طالق متى قمت أو أنت طالق مهما قمت أو أنت طالق لو قمت (أو كلما) قمت فانت طالق أو من أو أيتكن قامت فهى طالق (لم يقع) الطلاق حيث لا نية ولا قرينة تد على الفور (حتى تقوم) الزوجة فيقع عقيب القيام وان تراخى عن زمن التعليق لأن هذه الحروف تجردت عن لم ولا نية ولا قرينة تقتضى الفورية، وان تكرر القيام لم يتكرر الحنث إلا فى كلما كما تقدم. ولو قام الأربع في مسألة من قمت وأيتكن قامت طلقن كلهن، وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكن أقمتها ثم أقامهن طلقن كلهن، وعلى قياسه العتق، وان علق طلاقها على صفات فاجتمعت في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فانت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت
وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها طلقت في جزء من حياة أحدهما، ومتى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت واحدة، وفي كلما مدخول بها ثلاثًا وغيرها واحدة بائنة
ــ
ثلاثا. (وإن قال) لها (إن لم أطلقك فأنت طالق) أو فضرتك طالق (ولا نية) إذن (ولا قرينة) تقتضي الفوريه (ولم يطلقها طلقت في) آخر (جزء) لا يتسع لإيقاع الطلاق (من حياة أحدهما) أو أحدهم ولا تطلق مادام الوقت متسعا لإيقاعه لأن إن للتراخى فله تأخيره مادام وقت الإمكان فإذا بقى ما لا يتسع حصل الإياس منه، فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به، فإن كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نصا لأنه لا طلاق في مرض موته ولا يمنع وطئها قبل فعل ما حلف عليه، (و) إن قال لها (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو إذا لم أطلقك فأنت طالق) أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو من لم أو أيتكن لم أطلقها فهي طالق (ومضى زمن يمكن طلاقها) أي إيقاعه (فيه) أي الزمن ولم يطلقها (طلقت) طلقة (واحدة) لاقتضاء الفورية في غير إن حيث لا نية ولا قرينة على التراخي، (و) إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت (في كلما مدخول بها ثلاثا) لما تقدم (و) طلقت (غيرها) أي غير المدخول بها (واحدة بائنة) ولم يلحقها ما بعدها، وإن قال عامي أن قمت بفتح الهمزة فأنت طالق فشرط كنيته، وإن قال عارف بمقتضاه أو قال أنت طالق إذا قمت أو إن قمت أو لو قمت طلقت في الحال، وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت ضرتك فمتى دخلت الأولى طلقت لا الأخرى بدخولها، فإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها فعلى ما أورد، ولو ألحق شرطا بشرط كإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قمت متى قعدت أو إن قعدت إذا قمت ونحوه لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإن عكس ذلك لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم، وإن عطف بالواو، وتطلق بوجودهما ولو غير مرتبتين وبأو بوجود أحدهما. والله أعلم.