الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي ختان وقدوم غائب ونحوها
فصل
ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه، وأن لا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تشترط بيتها. ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جهاز.
ــ
الإقناع يكره للرجال، (و) كذا (في ختان وقدوم غائب ونحوها) كولادة وإملاك لما فيه من السرور، وتحرم كل ملهاة سوى الدف سواء استعملت لحزن أو سرور. والله أعلم
فصل في عشرة النساء
. (ويلزم كلا من الزوجين معاشرة) الزوج (الآخر بالمعروف) من الصحبة الجميلة وكف الاذى، (و)(أن لا يمطله بما يلزمه) مع قدرته (و) يلزمه (أن لا يتكره لبذله) أى بذل الواجب بل يبذل ما عليه ببشر وطلاقة وجه ولا يتبعه أذى ولا منة، قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] وقال {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228]. وينبغي إمساكها مع كراهته لها قال تعالى {فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} [النساء: 19] وحقه عليها أعظم من حقها عليه، ولكن غيورا من غير افراط. (ويجب بـ) تمام (عقد) النكاح (تسليم) زوجة (حرة) إن كانت (يوطأ مثلها) وهى بنت تسع فأكثر ولو نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض. وانما يجب تسليمها (في بيت زوجـ) ـها (إن طلبها) زوجها (ولم تشترط بيتها) في العقد لان به يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق هي تسليم العوض، ثم ان شرطت بيتها عمل بالشرط، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ، ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة، وان أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. (ومن استمهل منهما) أى طلبا أحد الزوجين المهلة من الآخر ليصلح أمره (أمهل العادة) وجوبا (كاليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة، و (لا) يمهل من طلبها (لعمل جهاز) فلا تجب له المهملة، لكن في الغنية ان استمهلته هي
وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت فى قبل بشرطه ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تشترط ضده، لا لزوج أمة أو سيدها إلا باذن الآخر مطلقا، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره
ــ
أو أهلها استحب له إجابتهم لذلك. (ولا) يجب (تسليم أمة) مع الاطلاق إلا (ليلا فقط) لانه زمن الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارا، ولو شرط تسليمها نهاراً أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا، (و) يجوز (لزوج استمتاع بزوجتـ) ـه (كل وقت) على أى صفة كانت (فى قبلـ) ـها ولو من جهة عجيزتها (بشرطه) بأن لا يولج في الدبر ولا ينحو الحيض (ما لم يضرها) استمتاعه بها (أو يشغلها عن فرض) وحيث لم يضرها ولم يشغلها عن فرض فله استمتاع ولو كانت على تنور أو ظهر قتب ونحوه. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا باذنه، وله الاستمناء بيدها والتلذذ بين الاليتيين من غير ايلاج وان زاد عليها في الجماع صولح على شئ
تنبيه: لا يكره الجماع في ليلة من الليالى ولا يوم من الايام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها
(و) للزوج (السفر) بلا إذن زوجته و (بحرة) مع الامن لانه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) يعنى أن لا يسافر بها فيفى لها بالشرط والا فلها الفسخ، و (لا) يجوز (لزوج أمة أو سيدها) السفر بها (إلا باذن الآخر) لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها وليلا على الزوج، وقوله (مطلقا) سواء صحبه الآخر في السفر أم لا لما تقدم، ولو بوأها السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه، (وله) اى الزوج (اجبارها) أى الزوجة (على غسل) من (حيض) ونفاس (و) غسل (نجاسة) إن كانت مكلفة، وقال الحجاوى: لا تجبر الذمية على غسل الجنابة (و) له اجبارها بـ (أخذ إلى شراء الماء فثمنه عليه، وله منعها من كل ما له رائحة كريهة ومن نناول ما يمرضها، ولا تجبر على عجن وطبخ ونحوها