المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌(فصل) في السلم

وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع كنوعها الذى في البستان. فبدو صلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الثمرات ونحوها بدو بدو نضجه وطيب أكله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقن لباسه لغير جمال

فصل

ويصح السلم بسبعة شروط: انضباط صفة مسلم فيه كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، لا فى فواكه معدودة

ــ

فإن كان بعد تمكنه من قطعها فمن ضمانه وإلا فمن ضمان بائع (وصلا بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع) ثم اشجار (كنوعها الذى في البستان) الواحد لا الجنس ومثله اشتداد بعض حب لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق بيع الكل تبعا ولو افرد ما لم يبد صلاحه وباعه لم يصح (فبدو صلاح) ما يظهر فما واحدا من (ثمر نخل أن يحمر أو يصفر و) من (عنب أن يتموه بالماء الحلو و) من (بقية الثمرات ونحوها) كالرمان والمشمش والخوخ والجوز والسفرجل (بدو نضجه وطيب أكله) وما يظهر فما بعد فم كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة وفى حب أن يشتد أو يتميض (ويشمل بيع دابة) كفرس (عذارها ومقودها ونعلها) لان ذلك تابع لها عرفا، (و) يشمل بيع (قن) ذكر أو أنثى (لباسه) الذى عليه إن كان (لغير جمال) فان كان لجمال كحلى فلا يشمله البيع ولا مالا معه ولا بعض ذلك إلا بشرط، ثم إن قصد اشترط له شروط البيع وإلا فلا

(فصل) في السلم

وهو نوع من البيع إلا أنه يجوز في المعدوم. (ويصح السلم) بلفظه ولفظ سلف وكل ما ينعقد به البيع (بسبعة شروط): أحدها (انضباط صفة مسلم فيه) التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا ظاهرا لئلا يفضى إلى المنازعة والمشاققة المطلوب عدمها شرعا (كمكيل) من حبوب وغيرها (و) كـ (ـموزون) من قطن واخباز وصوف وغيرها وكشحم ولحم نيئ ولو مع عظمه إن عين موضع قطع (و) كـ (ـمذروع) من ثياب وخيوط، (و) يصح (معدود) من حيوان ولو آدميا لا في أمة وولدها أو نحو هؤلاء في شاة لبون و (لا في فواكه معدودة)

ص: 229

وحيوان حامل وبيض وجوز ونحوهما. وذكر جنس ونوع وحداثة وقدم ووصف كل ما يختلف به الثمن غالبا. وذكر قدره، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

ــ

كتفاح ورمان وكمثرى ونحوها حتى ولو أسلم فيها وزنا لانها تختلف بالصغر والكبر، وأم المكيلة والموزونة كالرطب والعنب فيصح فيه، (و) لا يصح السلم في (حيوان حامل) لعدم تحقق الولد وجهله ولا تأتى الصفة عليه، (و) لا فى (بيض وجوز) وسفرجل (ونحوهما) كخوخ واجاص لاختلاف ذلك كبرا وصغرا ولا فى أوانى مختلفة رءوسا وأوساطا كقماقم ولا فى مالا ينضبط كجوهر ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند، ويصح فيما فيه لمصلحته شئ غيره مقصود كخبز وجبن وخل تمر ونحوها، وفيما يجمع اخلاطا متميزا كثوب من نوعين وكنشاب ونبل مريشين وخفاف ونحوها وفى غرض بغرض لا إن جرى بينهما ربا، وإن جاء بعينه عند محله لزم قبوله ما لم يكن فعل ذلك حيلة

(و) الشرط الثانى (ذكر جنس) المسلم فيه بأن يقول مثلا بر، (و) ذكر (نوعـ) ـه بان يقول برنى أو معقلى ونحوه، (و) ذكر (حداثتـ) ـه (وقدمـ) ـه وبلده ويبين قديم سنة أو سنتين ونحوه، وذكر جودته وكونه مشعرا ونحوه أو زرعى (و) ذكر (وصف كل ما يختلف به الثمن غالبا) فيذكر سن حيوان وذكورته وسمنه وكونه معلوفا أو ضدها وطول رقيق بشبر ونوعه ونوع طير ولونه ونحو ذلك ولا يصح شرطه أردأ كأجود ويلزمه اخذ أجود منه من نوعه ويجوز أخذ أدون لا من غير جنسه، وله رد معين وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر لا جودة ولا نقص رداءة

(و) الشرط الثالث (ذكر قدره) أى المسلم فيه بمعيار الشرعى بكيل أو وزن معهود أو ذرع يعلم (فلا يصح) ان يسلم (في مكيل) كتمر وزبيب وشيرج (وزنا ولا في موزون كيلا) على الأصح لأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلا يجوز ذلك كما لو أسلم في مذروع وزنا شبه بيع الربويات بعضها ببعض، ولا يصح شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له وان عين معروفا من ذلك صح العقد دون التعيين

(و) الشرط الرابع (ذكر أجل معلوم) بشرط كون الأجل (له وقع في الثمن)

ص: 230

كشهر فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، إلا ما يؤخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. وأن يوجد في محله، فان تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم. وقبض الثمن قبل التفرق، فإن افترقا

ــ

عادة لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن، ومثال ماله وقع في الثمن (كشهر) ونحوه، وفي الكافى أو نصفه (فلا يصح) أن يسلم (حالا) لما سبق، ولا إلى أجل مجهول كحصاد ونحوه أو عيد أو ربيع أو النفر ونحوه (ولا إلى) أجل قريب كيوم أو (جمعة) إلا أنه لا وقع له في الثمن إلا البيع، و (إلا ما يؤخذ منه كل يوم) جرء معلوم (كخبز) وعسل (و) كـ (لحم) ودقيق (ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه، ولا يجعل للباقى فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يسقط الثمن عليها بالسوية، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا

تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا، وان قال الى ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية، وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل مدين في قدر اجل ومضيه ومكان تسليم، ومن أتى بماته من سلم أو غيره في محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر في قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له

(و) الشرط الخامس (أن يوجد) المسلم فيه غالبا (في محله) بكسر الحاء أى عند حلوله لوجوب تسليمه أذن، فان كان لا يوجد فيه أو إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح لتعذر تسليمه إذن غالبا، ولا يعتبر وجوده وقت العقد بل ذكر مكان الوفاء فان أسلم إلى محل يوجد فيه عاما وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، (فان تعذر) مسلم فيه بان لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه) ولم يوجد (خير) رب سلم (بين صبر) إلى وجود فيطالب به (أو فسخ) العقد فيما تعذر (وأخذ رأس ماله)، ويجب رد عينه إن كان باقيا (أو عوضه إن عدم) لتعذر رده هذا إن فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه

(و) الشرط السادس (قبض الثمن) تاما (قبل التفرق) من مجلس العقد، وكذا ما فى معنى القبض كامانة بيده أو غصب أو عارية لا بما في ذمته (فإن افترقا)

ص: 231