الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعاقدها الإمام أو نائبه. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم
فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام
فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تصديرهم في المجالس والقيام لهم وبدأتهم بالسلام،
ــ
فيجب إذا اجتمعت شروطه ما لم يخف غائلتهم. (وعاقدها) أي الذمة (الإمام أو نائبه)، ويحرم ولا يصح من غيرهما، (ويقاتل) الإمام (هؤلاء) أي من تعقد لهم الذمة (حتى يسلموا أو يعطوا الجزية) وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، (و) يقاتل (غيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا ولا تؤخذ) الجزية (من صبي وعبد) وزمن (و) لا (امرأة) وخنثى (وفقير عاجز عنها) وراهب بصومعة (ونحوهم) كمجنون وأعمى وشيخ فان لأنهم لا يقتلون، وتجب على معتق ومبعض بحسابه ومن صار أهلا بأثناء حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول، ويلفق من إقامة مجنون حول ثم تؤخذ منه، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه لا إن مات أو جن ونحوه، (ويمتهنون) أي أهل الذمة (عند أخذها) أي الجزية (ويطال وقوفهم وتجر أيديهم) وجوبا ولا يقبل إرسالها
فصل (ويلزم) الإمام (أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من) ضمان (نفس وعرض ومال) ونحوها كإقامة وسرقة لا فيما يحلونه كخمر ونكاح محرم، (ويلزمهم التميز عنا) بمقابرهم بأن لا يدفنوا أحدا منهم في قبور (المسلمين) وبالحلي بحذف مقدم رءوسهم لا كعادة الإشراف وبنحو شد زنار ولدخول حمامنا نحو خاتم رصاص برقابهم (ولهم ركوب) باكاف على (غير خيل) كالحمير ويكون (بغير سرج) عرضا والتشبه بهم منهي عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله، ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعائرهم حرم لبسها، (وحرم) تعظيم أهل الذمة و (تصديرهم في المجالس و) حرم (القيام لهم) لأنه تعظيم لهم ولمبتدع يجب هجره (و) حرم (بدأتهم بالسلام) وبكيف أصبحت أو أمسيت أو أنت أو حالك وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد على سلامي،
ويمنعون من إحداث كنيسة وبيعة وبناء ما استهدم منها، وتعلية بناء على مسلم وإظهار خمر وناقوس ونحوهما، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدي على مسلم بقتل عمداً أو فتنه عن دينه أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ونحو ذلك انتقض عهده، وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه
ــ
وإن سلم ذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن عطس الذمي أو شمت مسلماً أجابه يهديكم الله. ويمنع أهل الذمة من حمل سلاح وثقاف ورمي ولعب بدبوس ورمح، (ويمنعون) أيضاً (من إحداث كنيسة وبيعة) ومجتمع لصلاة في دارنا (وبناء ما استهدم منها) ولو ظلما كزيادتها، ولا يجب هدم ما كان موجوداً قبل فتح، ولهم رم ما تشعث منها (و) يمنعون من (تعلية بناء) لا مساواته (على) بنيان جار (مسلم) ولو رضي سواء لاصقه أولا، ويجب هدمه، ويضمن ما تلف قبله، وإن ملكوه عاليا من مسلم أو بناه المسلم أو ملك دارا إلى جانب دار المسلم الذي دونها لم تنقض لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت، (و) يمنعون من (إظهار خمر، و) ضرب (ناقوس ونحوهما) كإظهار عيد وصليب وأكل وشرب نهار رمضان ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن وجهر بكتابهم ونحو ذلك، (وإن تهود نصراني أو عكسه) بأن تنصر يهودي لم يقر و (لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب ولا يقتل، وإن انتقلا أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقبل منه إلا الإسلام فإن أباه قتل بعد استنابته، وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب أو تمجس وثني أقر وإن كذب نصراني بموسى خرج عن دينه ولم يقر، لا يهودي بعيسى، (وإن أبى الذمي بذل الجزية) أو الصغار (أو) أبى (التزام حكم الإسلام) أو قاتلنا أو لحق بدار حرب مقيماً أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح -وقياسه اللواط- أو قطع الطريق أو تجسس (أو تعدى على مسلم بقتل عمداً أو فتنه عن دينه) أو تعاون على المسلمين بدلالة (أو ذكر الله) تعالى (أو) ذكر (كتاب) الله أو دينه (أو) ذكر (رسوله) عليه السلام (بسوء ونحو ذلك) كمن سمع المؤذن يؤذن فقال: كذبت (انتقض عبده) لأنه ضرر يعم المسلمين (وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه)