المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مقادير ديات النفس - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌فصل في مقادير ديات النفس

ما كان بسببه كاسقاطها بتأديب. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمن. ولو ماتت حامل أو حملها م ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة

فصل

ودية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. فمتى أحضر من عليه دية أحد الخمسة لزم قبوله. ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. وفي خطأ أخماسا ثمانون

ــ

ما كان بسبب) استعدا (ـه) نصا وظاهرة ولو كانت ظالمة، (كـ) ما يضمن، (إسقاطها بتأديب) أو قطع يد لم يؤذن فيها مكلف أو شرب دواء لمرض، (ومن أمر) شخصا (مكلفا أن ينزل بئرا) ففعل (أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل (فهلك بذلك) النزول والصعود (لم يضمنـ) ـه ولو كان الآمر السلطان لعدم إكراهه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك، (ولو ماتت حامل أو) مات 0 حملها من ريح طعام ونحوه) ككبريت (ضمن ربه إن علم) ربه 0 ذلك) قال في الإقناع (عادة) أي بحسب العادة ويعلم أن الحامل هنالك وإلا فلا إثم ولا ضمان، وإن أسلم عاقل بالغ نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه

‌فصل في مقادير ديات النفس

(ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة) إسلامي (أو مائتا بقرة أو ألفا شاة). وهذه الخمسة فقط أصولها، (فمتى أحضر من عليه دية أحد) هذه (الخمسة لزم) ولي الجناية (قبوله) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه كخالص الكفارة، (ويجب) أن نخلط الدية (في) قتل (عمد و) في (شبهه) فيؤخذ (من إبل ربع) منها (بنت محاض وربع بنت لبون وربع حفة وربع جذعة) أي خمس وعشرون من كل نوع، وتغلظ في طرف كنفس لا في غير إبل، (و) تجب (في خطأ) مخففة (أخماسا) إجماعاً (ثمانون

ص: 454

من الأربعة المذكورة وعشرون ابن مخاض، ومن بقر نصف مسناة ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف جذعة. وتعتبر السلامة لا القيمة. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها، وجراحتها تساوي جراحة فيما دون ثلث ديته، ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ودية مجوسي ووثنى ثمانمائة درهم، ودية رقيق قيمته وجراحه

ــ

من الأربعة المذكورة) عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حفة وعشرون جذعة (وعشرون ابن مخاض)، (و) يؤخذ (من بقر لصفـ) ـ ها (مسناة ونصفـ) ـها (أتبعة)، (و) يؤخذ (من غنم نصفـ) ـها (ثنايا ونصفـ) ـها (أجذعة) لأن دية الإبل من الإنسان المقدورة في الزكاة فكذا البقر والغنم، (وتستر السلامة) من العيب في كل الأنواع و (لا) يعتبر أن تبلغ (القيمة) في ذلك دية نقد لعموم حديث" في النفس المؤمنة مائة من الإبل" وهو مطلق فلا يجوز تقييد إلا بدليل، (ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها) سواء كان مسلما أو ذميا أو مجوسيا أو وثنيا، فدية الحرة المسلمة خمسون بعيرا أو مائة بقرة أو ألف شاة، أو خمسمائة مثقال ذهبا أو ستة آلاف درهم فضة. وكذلك الحرة الذمية والمجوسية والوثنية على النصف من أهل ديتها من الذكور ويأتي (وجراحنها تساوي جراحة) أي جراح رجل من أهل دينها (فيما دون ثلث ديته) فإذا بلغت الثلث صارت على النصف منه، قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت ففي إصبعين؟ قال عشرون. قلت ففي ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال عشرون. فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي. (ودية خنثى مشكل) حر مسلم (نصف دية كل منهما) أي الذكر والأنثى يعني ثلاثة أرباع دية الذكر لاحتمال الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وكذا جراحه، (ودية كتابي حر) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ونصف دية مسلم) وكذا جراحه، (ودية كتابي حر) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ونصف دية مسلم) وكذا جراحه، (ودية مجوسي) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية (وثني) حر معاهد ومستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين: وجراحه بالنسبة ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فغن لم يعرف له دين فكمجوسي، وإن لم يكن له أمان فلا شيء فيه.

ودية أنثاهم كنصف ذكرهم، (ودية رقيق قيمته) ولو فوق دية حر (وجراحه

ص: 455

إن كان مقدار من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته وإلا فما نقصه بعد برئها، ودية جنين غرة موروثة عنه قيمتها لحر عشر دية أمه ولقن عشر قيمتها. وتقدر حرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير سيده بين فدائه بأرش جنايته أو تسليمه لولي أو بيعه ودفع ثمنه

ــ

إن كان مقدرًا من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته) ففي لسانه قيمته كاملة وفي يده نصفها وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر، (وإلا) يكن فيه مقدر من الحر كغرزة السلب والعصعص (أ) فيه (ما نقصه) بجنايته (بعد برئها)، فلو جنى على رأس أو وجه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أكثر من أرش موضحة. وليست أمة كثرةفي رد أرش جوارح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه. (ودية جنين) كما كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ (غرة) عبد أو أمة (موروثة فيه) أي الجنين كأنه سقط حيا فلا حق فيها لقاتله، ولا لكامل رق (قيمتها) أي المرة (ل) جنيه (حر) مسلم (عشر دية أمه) وذلك خمس من الإبل، (و) قيمتها (لقن عشر قيمتها) أي عشر قيمة أمه، ولا فرق بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى، (وتقدر حرة) حامل برقيق (أمة) بأن أعتقها سيدها واستثناه، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ففيه ما فيه لو كام مولودا. وفي جنين دابة ما نقص من أمه. (وإن جنى رقيق) ولو مدبرا أو أم ولد أو ميتا عتقه بصفة (خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كجائفة (أو) جنى عمدا (فيه فود واختير المال أو أتلف) رقيق (مالا) وكان ذلك (بغير إذن سيده) تعلق ذلك برقبته، وإذا تعلق برقبته (خير سيده بين فدائه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية (أو بيعه ودفع ثمنه) لولى الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فصار بأرشها كله، وإن جنى على عدد خطأ زاحم كل بحصته وشرى ولي قود له عقوله

ص: 456