الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل. والخيار سبعة أقسام:
(خيار مجلس) يثبت في بيع، وصلح بمعناه وإجارة وصرف، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا
و(خيار شرط) وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة،
ــ
كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه
(فصل والخيار) طلب خير الأمرين من إمضاء عقد وفسخه هنا، وهو (سبعة أقسام) أو ثمانية كما يأتي: أحدهما (خيار مجلس) بكسر اللام، وهو هنا مكان التبايع، و (يثبت) خيار مجلس (في بيع و) يثبت في (صلح) بمعنى بيع كقسمة وهبة (بمعناه، و) يثبت في (إجارة) سواء وليت العقد أم لا، (و) فيما قبضه شرط لصحته كـ (صرف) وسلم وربوي بجنسه دون بقية العقود كالمساقاة والحوالة والرهن وغيرها، (فالمتبايعان) ومن في معناهما ممن تقدم (بالخيار) في المجلس من حين العقد (ما لم يتفرقا بأبدانهما) تفرقا (عرفاً) باختيارهما لا كرها ومعه أو فزعا من مخوف يبقى الخيار في مجلس زال في الإكراه حتى يتفرقا منه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما يبقى خيار الآخر ويسقط بموت أحدهما لا بجنونه
(فرع) التفرق يختلف باختلاف مواضع البيع، فإن كان في مكان واسع أو سوق فيمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبمفارقته إلى بيت آخر أو صفة أو مجلس ونحوهما، وصغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها، وفي سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها أو نزوله سفلاها، وصغيرة فبخروج أحدهما منها فإن حجز بينهما بنحو حائط أو أرخيا بينهما سترا أو ناما أو أقاما فمضيا جميعاً ولم يتفرقا فالخيار بحاله ولو طالت المدة أو أقاما كرها، وتحرم التفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع. (و) الثاني (خيار شرط، وهو أن يشترطا) أي يشترط المتعاقدان (أو أحدهما) الخيار في العقد أو زمن الخيارين (مدة معلومة) لا مجهولة فيثبت فيها وإن طالت، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه إليها
وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر ويثبت كمجلس إلا في إجارة تلي العقد وفيما قبضه شرط لصحته كصرف، ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع عوضه إلا عتق مشتر مطلقاً.
و(خيار غبن) إذا غبنا أو أحدهما غبنا
ــ
و(حرم) شرط خيار في عقد بيع جعل (حيلة) ليربح في قرض ولا خيار (ولم يصح البيع) كسائر الحيل التي يتوسل بها المحرم، فإن أراد أن يقرضه شيئاً يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة جاز، فإذا مات فلا خيار لورثته، (وينتقل الملك) في مبيع (فيهما) أي في خيار المجلس وفي خيار الشرط (لمشتر) وفي ثمن لبائع بعقد سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ولو فسخناه بعد فيعتق ما يعتق على مشتر، ويلزمه فطرة مبيع وكسبه ونماؤه المنفصل له. (ويثبت) خيار الشرط في بيع وصلح وقسمة وهبة بمعناه وفي إجارة في ذمة (كما) تقدم في خيار (مجلس. إلا في إجارة تلي العقد) فإن وليته أو دخلت في مدة إجارة فلا يثبت فيها خيار شرط لأدائها إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز، وإن لم تل العقد وانقضى زمن الخيار قبل دخولها كما لو أجره داره سنة ثلاث في سنة اثنين أو شرط الخيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثبت، ولا يثبت في غير ما ذكر من حوالة وغيرها (و) لا (فيما) أي بيع (قبضه) أي قبض عوضه (شرط لصحته كصرف) وسلم ونحوهما، ويصح العقد وابتداء أمده من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلي صلاة بدخولها وقتها كالغد، (ويحرم ولا يصح تصرف) مشتر (في مبيع) مدة الخيارين بغير إذن بائع، ولا يسقط بتجربة (و) يحرم ولا يصح تصرف بائع في (عوضه) المبيع وهو الثمن بغير إذن مشتر (مدتهما) أي خيار المجلس والشرط (إلا عتق مشتر) لا بائع فينفذ مدة خيار بائع لقوته وسرايته، وملك بائع الفسخ لا يمنعه ويسقط فسخه إذن، وقوله (مطلقاً) سواء كان الخيار له وحده أو لبائع وحده أو لهما (و) لا تصرفه أي المشتري (في مبيع) بتجربة (والخيار له) وحده فينفذ تصرفه ويسقط خياره به، ويبطل خيارهما معا مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلقاً، ويورث خيار الشرط إن طالب به قبل موته
(و) الثالث (خيار غبن، إذا غبنا) أي المتعاقدان (أو) غبن (أحدهما غبنا
يخرج عن العادة لنجش وغيره لا لاستعجال
و(خيار تدليس) بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر أمة وتجعيده وجمع ماء رحى وإرساله عند عرض. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم. ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمه. وخيار غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا
و(خيار عيب) ينقص قيمة مبيع
ــ
يخرج عن العادة) وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار (لنجش أو غيره)، والناجش الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ولو بلا مواطأة، ومنه: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب. ويثبت خيار غبن لمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر، ولركبان إذا تلقوا ولو بلا قصد إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا، والغبن محرم وخياره متراخ، و (لا) يثبت خيار غبن (لاستعجال) في المبيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن، ولا أرش مع إمساك وكذا إجارة
(و) الرابع (خيار التدليس) أي ظلمة، وهو ضربان: أحدهما كتمان العيب (بما يزيد به الثمن) ولو لم يكن عيبا أو حصل بلا قصد (كتصرية) أي جمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام (و) كـ (تسوية شعر) أمة (وتجعيده) أي جعله جعداً وهو ضد السبط (و) كـ (جمع ماء رحى) أي الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند عرضها) للبيع ليشتد دوران الرحى إذن فيظنه المشتري عادة فيزيد في الثمن، (ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم) بين إمساك بلا أرش ورد غير بهيمة أنعام مجانا (ويرد في بهيمة أنعام) أن حلبها (مع تغير لبنها) عوضه (صاعا من تمر) ولو زاد عليها قيمة (أو) يرد (قيمته) أي الصاع موضع العقد (عند عدمه) ويقبل رد اللبن بحالة بدل التمر، وإن صار عادة سقط الرد كزوال عيب (وخيار غيرها) أي المصراة (من تدليس و) خيار (عيب وغبن على التراخي) كخيار خلف في الصفة ولإفلاس مشتر لا يسقط بالتأخير (ما لم يوج) منه (دليل) على (الرضا)، ولا يفتقر الرد إلى حضور بائع ولا رضاه ولا حكم
(و) الخامس (خيار عيب) وما بمعناه، أي (ينقص قيمة مبيع) عادة في
كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقة، فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رده وأخذ ثمنه. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس
ــ
عرف التجار (كمرض) حيوان يجوز بيعه وكحول وخرس وطرش وقرع، أو ينقص عينه وإن لم تنقص قيمته كخصا أو تنقص كذهاب سن من كبير (وفقد عضو) مطلقا كإصبع (وزيادته) أي العضو (و) كـ (زنا رقيق) بلغ عشرا (واباقه) وبوله في فراش وشربه مسكرا وعسرة مركوب وكدمه ونحوه، وكطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وكونها ينزلها الجند وثوب غير جديد ما لم يبن، لا معرفة غناء ولا ثيوبة أو كفر أو عجمة لسان ولا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه (فإذا) اشترى معيباً لم يعلم عيبه ثم (علم بالعيب) بعد العقد (خير بين إمساك) المبيع (مع) أخذ (أرشه) ما لم يفض إلى ربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم ويجده معيباً فيرد أو يمسك مجاناً (أو) بين (رده) بنمائه المتصل (وأخذ ثمنه) المدفوع كاملا أو بدل ما أبرأه منه أو وهبه إياه ومؤنة الرد على المشتري، وله رد ثيب وطئها مجانا (وإن تلف مبيع) معيبٌ تعين أرشه (أو أعتق) العبد أو لم يعلم بالعيب حتى صبغ (ونحوه تعين أرشه) لتعذر الرد فإن فعل ذلك عالماً بعيبه فلا أرش، وظاهره ليس له رد الباقي بعد تصرفه في البعض. (وما تعيب عنده) أي المشتري (أيضا) فإن كان يجري فيه ربا فسخه حاكم ورد بائع الثمن وطالب مشتر بقيمة المبيع لأن العيب لا يمهل بلا رضا ولا أخذ أرش، فإن لم يعلم مشتر عيبه حتى تلف ولم يرض بعيبه فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن، وإن كان مما لا يجري فيه ربا فيخير بين إمساكه وأخذ أرش عيبه القديم أو رده مع دفع أرش عيبه الحادث، وإن تلف أرشه (أو) كان (لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام) فإنه (يخير) مشتر فيه (بين) إمساكه و (أخذ أرش) عيبه (أو رده مع دفع أرش) كسره (ويأخذ ثمنه)، وليس عليه رد فاسده لأنه لا فائدة فيه، (وإن تلف ونحوه) كأن كسره كسراً لا تبقى له قيمة (تعين أرشه) لتعزر الرد وعدم الرضا به ناقصاً، (وإن دلس
بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف، أولاً قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقوله بلا يمين. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر
ــ
بائع) بأن علم العيب وكتمه عن المشتري (فلا أرش) له عليه بتعيبه عنده كمرض أو جناية أجنبي أو بفعل مبيع كإباقة أو بفعل مشتر كوطئه بكرا ونحوه مما هو مأذون فيه بخلاف نحو قلع سن، (وذهب) المبيع (عليه) أي البائع المدلس (إن تلف) بغير فعل مشتر كموته ويرجع بالثمن كاملاً (أو) أي وإن كان لا يعلم عيبه إلا بكسره أيضا و (لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج) ورمان ونحوه وجده فاسداً (رجع بكل ثمنه)، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه، (والأرش قسط ما بين قيمته) أي المعيب (صحيحاً ومبيعاً) من ثمنه، فلو قوم مبيع صحيحا بخمسة عشر ومعيباً باثني عشر مثلاً فقد نقص قيمته فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر فلو كان الثمن عشرين رجع بأربعة أو عشرة رجع باثنين، لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئاً بعشرة وقيمته عشرون ووجد به عيباً ينقصه النصف فأخذها ولا سبيل إليه، (وإن اختلفا) أي بائع ومشتر (عند من حدث العيب) في المبيع مع الاحتمال ولا بينة (فـ) القول (قول مشتر بيمينه) على البت إن لم يخرج عن يده فيحلف بالله أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، وله رده، فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه (وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كإصبع زائدة وجرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد (فـ) القول (قوله بلا يمين) لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول بائع إن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، وقول قابض في ثابت في ذمة من مبيع ونحو سلم إن لم يخرج عن يده.
تنبيه: من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه (والمبيع بعد فسخ) البيع (أمانة بيد مشتر) لأنه حصل في يده بغير تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه كثوب أطارته الريح إلى داره
و (خيار تخبير ثمن)، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار، وما يزاد بثمنه أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس ماله
ــ
(و) السادس (خيار) يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة في قول وهو البيع بـ (تخبير ثمن) المبيع كوليتكه برأس ماله وأشركتك في ثلثه ونحوه، وبعتكه بثمنه وبربح خمسة، وإن قال على أن أربح في كل خمسة درهماً كره، وكبعتكه برأس ماله ووضيعة عشرة. وبيع المساومة أسهل منه نصا، ويعتبر عليهما برأس المال (فمتى) أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أقل و (بان) إخباره (أكثر) من الثمن (أو) بان (أنه) أي المخبر (اشتراه) أي المبيع (مؤجلاً) أو لم يبن لك في الصور الأربع فلا خيار للمشتري على الأصح وحط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة وأجل ثمن في مؤجل، وإن اشتراه بدنانير أو عرض فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس وأشباه ذلك (أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له) كأبيه أو من مكاتبه ولم يبين (أو) اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة) أو محاباة، أو لرغبة تخصه أو موسم فات ولم يبين (أو باع بعضه) أي المبيع (بقسطه) من الثمن الذي اشتراه به وليس من المتماثلاث المتساوية كزيت ونحوه (ولم يبين ذلك بتخبيره) الثمن (فلمشتر الخيار) بين الرد والإمساك كالتدليس، وإن نقص المبيع بمرض أو غيره أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو نحوه كان حين البيع أخبر بالحال (وما يزاد بثمن) أو مثمن أو أجل مدة خيار (أو يحط) أي بوضع (منه مدة خيار) مجلس أو شرط (يلحق برأس ماله) فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد، وكذا ما يؤخذ أرشا لعيب أو بجناية على المبيع ولو بعد لزوم البيع ولا يلزم الاخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه
تتمة: من اشترى شيئاً بعشرة وعمل فيه أو غيره صنعة أو دفع أجرة كيله ونحوه بعشرة أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل بعشرين وما باعه اثنان مرابحة فثمنه على قدر ملكيهما
و (خيار لاختلاف المتبايعين)، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، أو لهما، حلف بائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا وباطناً، فإن كان بعد تلف مبيع تحالفاً وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع.
ــ
(و) السابع (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة (فإذا اختلفا) أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر ثمن أو) قدر (أجرة) بأن قال بائع أو مؤجر بعتكه أو أجرتكه بمائة وقال مشتر أو مستأجر بثمانين (ولا بينة) لأحدهما تحالفا، (أو) كان (لهما) أي لكل منهما بينة بما ادعاه (حلف بائع) أولا بالنفي لأنه الأصل في اليمين فيحلف (ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم) حلف (مشتر) كذلك (ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا)، ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد، (و) إلا فـ (لكل) منهما (الفسخ) أي (إن لم يرض بقول الآخر) وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف (وينفسخ) العقد بفسخ أحدهما (ظاهرا وباطنا) في حق كل منهما كالرد بالعيب، (فإن كان) أي وجد التحالف (بعد تلف مبيع تحالفا) كما لو كان باقيا (وغرم مشتر قيمته) أي المبيع إن كان متقوماً وإلا فقيمة مثله لأن المشتري لم يدخل على ضمانه بالمثل (ويقبل هنا) أي بعد تلف المبيع (قوله) أي المشتري (فيها) أي القيمة بيمينه لأنه غارم، (و) يقبل قوله أيضا (في قدره وصفته) أي المبيع التالف، وكذا كل غارم، وما تعيب عند مشتر ضم أرشه إليه، (وإن اختلفا) أي المتعاقدان في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجاً فإن استوت فالوسط، و (في أجل) أو رهن أو قدرهما (أو) في (شرط) مطلقاً (ونحوه) كشرط ضمني (فقول من ينفيه) بيمينه لأم الأصل عدمه كمنكر مفسد (أو) أي وإن اختلفا في (عين مبيع) كبعتني هذا العبد فيقول بل هذه الجارية (أو) في (قدره) أي المبيع بأن قال بعتني هذين بثمن واحد فقال بل أحدهما (فقول بائع) نصا لأنه كالغارم