الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز غيره في غير مقتل فيموت ونحو ذلك. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمى صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي وبجنون خطأ
فصل ويقتل عدد بواحد
. ومع عفو تجب
ــ
جناية لا تقتل) تلك الجناية (غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير) في غير مقتل (و) كـ (لكم) غيره (أو لكز غيره) بيده (في غير مقتل فيموت ونحو ذلك) كإلقائه في ماء قليل وسحره بما لا يقتل غالبا أو يصيح بعاقل أعتقله أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فمات أو ذهب عقله ونحوه ففيه الكفارة في مال جان والدية على قاتله. (والخطأ) ضربان: في القصد، وهو نوعان أحدهما أن يرمى ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين آدميا معصوما أو يفعل ماله فعله فيقتل انسانا ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية، الثاني أن يقتل بدار الحرب أو بصف كفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما، أو يرمى وجوبا كفارا تترسوا بمسلم فيقتله، ففيه الكفارة فقط. الضرب الثاني في الفعل، وهو (أن يفعل ماله فعله كرمى صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه على إنسان فيموت فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، (وعمد صبي و) عمد (مجنون خطأ) ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية لما سبق
فائدة: إمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها من يدعى مشيخة ونحو فقاتل نفسه، ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم والله أعلم
فائدة أخرى: من أريد قتله قودا ببينة لا بإقرار فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود وعلى مقر الدية. ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول
فصل
(ويقتل عدد) أي اثنان فأكثر (بواحد) إن صلح فعل كل للقتل به وإلا فلا ما لم يتواطؤا على ذلك، (ومع عفو) ولى عن قود يسقط و (تجب) عليهم
دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر، وإن علمه لزمه وأدب آمره، وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما لأبوّة أو غيرها فعلى الشريك القود أو
ــ
(دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواه وإن فعل واحد ما لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريه وذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت، وإن رماه الأول من شاهق فتلقاه الثاني بمحدد أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل وعلى الأول موجب جراحته، (ومن أكره مكلفا على قتله) إنسان (معين) مكافئه ففعل فعلى كل منهما القود أو الدية، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) أي على قتل إنسان معين (ففعل) أي أكره من قتله (فعلى كل) من الثلاثة (القود) إن لم يعف وليه (أو الدية) إن عفا. واقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراها، (وإن أمر) مكلف (به) أي القتل (غير مكلف) لصغر أو جنون فقتل لزم الآمر (أو) أمر مكلف به (مكلفا يجهل) المأمور (تحريمه) أي القتل كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر (أو) أمر (سلطان) به (ظلما من يجهل ظلمه فيه) بأن لم يعرف المأمور بأن المقتول لم يستحق القتل فقتل (لزم) القصاص (الآمر) إن لم يعف مستحقه عن الآمر أو الدية إن عفا، (وإن علمه) أي علم المأمور المكلف تحريم القتل أو ظلم السلطان (لزمه) أي المباشر للقتل القصاص وحده لأنه غير معذور في فعله لقوله عليه السلام «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحديث «من أمركم من الولاة بمعصية الخالق فلا تطيعوه» . (و) حيث وجب القصاص على المأمور (أدب آمره) بما يردعه من ضرب وحبس، (وإن اشترك اثنان في قتل من) أي شخص (لا يقاد أحدهما، لو كان منفردا (لأبوة) لمقتول (أو غيرها) من نحو إسلام وحرية كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل قن أو مسلم وذمى في قتل ذمي (فعلى الشريك) للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر أو المسلم (القود) إن لم يعف الولي (أو