الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك
، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له، وإن قام لزائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه، وعمل متوال مستكثر عرفًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا، ولا سجود ليسيره
ــ
أي عمدًا وسهوًا وجهلاً، فسنن الأقوال إحدى عشرة وقيل سبع عشرة، وسنن الأفعال- وتسمى الهيئات- خمس وأربعون وقيل خمس وخمسون وقيل غير ذلك، واندرج غالبها في باب صفة الصلاة، والله أعلم.
(فصل: يشرع) أن يفعل (سجود السهو) وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا كما يأتي (لزيادة) في الصلاة (ونقص) منها (سهوًا) لا عمدًا، (و) يشرع أيضًا لـ (شك) في الجملة نفل وفرض سوى جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو، (فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة) قيامًا أو قعودًا ولو قدر جلسة الاستراحة (عمدًا بطلت) صلاته لأنه أخل بهيئتها إلا في الإتمام، (و) متى زاد ذلك (سهوًا يسجد له) وجوبًا، (وإن قام) مصل (لـ) ركعة (زائدة) سهوًا (جلس) بلا تكبير (متى ذكر) أنها زائدة وجوبًا لئلا يغير هيئة الصلاة (وتشهد إن لم يكن تشهد) وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صلى قبل قيامه وجوبًا (وسجد) للسهو (وسلم)، فإن لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها. ومن نوى ركعتين نفلاً فقام إلى ثالثة نهارًا فالأفضل أن يتمها أربعًا ولا يسجد للسهو، وله أن يرجع ويسجد وإلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر، (وإن نبهه ثقتان) وأكثر ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إلى تنبيههم ولو ظن خطأهما، (فـ) إن (لم يرجع) إمام وجب عليه وقائم لزائدة (بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه) أو يختلف عليه من ينهه، (و) بطلت أيضًا (صلاة من تبعه عالمًا) زيادتها ذاكرًا لها، و (لا) تبطل صلاة من تبعه (جاهلاً أو ناسيًا) تحريم متابعته (ولا) صلاة (من فارقه)، ولا يعتد بالزيادة مسبوق (وعمل متوال مستكثر عرقًا) فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد كما تقدم إن كان (من غير جنسها) أي الصلاة كاف إمامة ومشي ونحوه (بلا ضرورة يبطلها مطلقًا) أي سواء كان عمدًا أو سهوًا أو جهلاً؛ لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة ما لم تكن ضرورة، (ولا سجود ليسيره)
سهوًا، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا، وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت، وسهوًا فإن ذكر قريبًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وبقطعها تكلم يسير لمصلحتها أتمها وسجد. وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومن ترك ركنًا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وإن
ــ
ولو (سهوًا)، وكره يسير لغير حاجة، (ولا تبطل) صلاة بعمل قلب ولا بإطالة نظر إلى شيء ولا (ييسر أكل وشرب) عرفًا (سهوًا) أو جهلاً لعموم:«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» . ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق. (ولا) يبطل (نفل) صلاة (بيسير شرب عمدًا) نصًا وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (وإن سلم) مصل (قبل إتمامها) أي الصلاة (عمدًا بطلت) صلاته، (و) إن سلم قبل إتمامها (سهوًا فإن ذكر) من سلم قبل إتمامها أنه لم يتمها (قريبًا) عرفًا (ولو خرج من المسجد) نصًا (أو شرع في) صلاة (أخرى ويقطعها) أي التي شرع فيها مع قرب فصل وعاد إلى الأولى أتمها وسجد أو (تكلم يسير لمصلحتها) لم تبطل (وأتمها وسجد) لسهوه لقصة ذي اليدين، وقيل تبطل بالكلام مطلقًا، «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم ومشى عليه في المنتهى. (وإن أحدث أو قهقه) أو لم يذكر سهوه قريبًا (بطلت) صلاته كالكلام وأولى (كفعلهما) أي كما لو أحدث أو قهقه (في صلبها) أي الصلاة فإنها تبطل، (وإن نفخ) فبان حرفان بطلت (أو انتحب) فبان حرفان بطلت و (لا) تبطل إن انتحب (من خشية الله تعالى، أو) أي وإن (تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت) صلاته فإن كانت النحنحة لحاجة لم تبطل ولا تبطل أيضًا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه ولو بان منه حرفان، (ومن ترك ركنًا) سهوًا (غير تكبيرة) الـ (إحرام) لعدم انعقاد الصلاة بتركها كركوع أو رفع أو طمأنينة ونحوهم (فذكره) أي المتروك (بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة (المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها) فلو رجع عالمًا عمدًا بطلت، (وإن)
قبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدًا آخرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسى أو جهل ويتبعه مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقًا، ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد،
ــ
ذكر ما تركه (قبله) أي الشروع في قراءة ركعة أخرى (يعود) وجوبًا (فيأتي به) أي بما تركه (و) يأتي (بما بعده) لأن محله بعد الركن المنسي، (و) إن لم يذكر ما تركه إلا (بعد سلامه فكترك ركعة) كاملة فيأت بركعة ويسجد للسهو إن لم يطل فصل أو يحدث أو يتكلم؛ لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها (ما لم يكن) ما تركه (تشهد آخرًا أو) يكن (سلامًا فـ) أنه (يأتي به) فقط (ويسجد) للسهو وجوبًا (ويسلم)، ومتى مضى مصل من موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالمًا بتحريمه بطلت، (ومن نهض) إلى ركعة ثالثة (عن) ترك (تشهد أول) مع جلوس له أو دونه كحال كونه (ناسيًا لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا، (وكره) رجوعه (إن استتم قائمًا، وحرم) رجوعه (وبطلت) صلاته (إن) كان (شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة بخلاف القيام، و (لا) تبطل صلاته (إن نسي أو جهل) تحريم رجوعه، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه (ويتبعه) أي الإمام (مأموم) في قيامه ناسيًا وجوبًا، وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، وقيل يفارقونه ويتمون صلاتهم، وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها. (ويجب السجود) للسهو (لذلك) السهو (مطلقًا) أي سواء استتم قائمًا أو لا شرع في القراءة أو لا رجع إلى التشهد أو لا (ويبني على اليقين من شك في) ترك (ركن) بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه كما لو شك في أصل الصلاة (أو) شك في (عدد) ركعات، فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة، وثنين أو ثلاثًا بنى على ثنتين وهكذا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمام أتى مأموم بما شك فيه، ولو شك من أدرك الإمام راكعًا بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أو لا لم يعتد بتلك الركعة، وإن شك هل دخل معه
ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها، ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب، وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح، وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب، ويكفي لجميع السهو سجدتان
ــ
في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، (ولا) يشرع (سجود) سهو (لشك في ترك واجب أو) أي ولا في (زيادة إلا إذا شك) في الزيادة (وقت فعلها) بأن شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا فيسجد لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها أو زائدًا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، ومن شك في عدد ركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقًا، ومن سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود سجد لذلك، ومن شك هل سجد للسهو أو لا سجد مرة (ولا) سجود (على مأموم) سها دون إمامه (إلا تبعًا لإمامه) فيسجد معه إن سجد ولو لم يتم ما عليه من تشهد يتمه ولو مسبوقًا فيما لم يدركه فيه، فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه رجع فسجد معه لا إن شرع في القراءة، وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد، (لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه) سهوًا أو كان محله بعد السلام أو كان الإمام لا يرى وجوبه (سجد المأموم) بعد سلام الإمام والإياس من سجوده والمسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته، (وهو) أي سجود السهو (لما تبطل الصلاة بعمده) أي بتعمده (واجب) كسلام عن نقص أو زيادة ركن أو ركوع أو نحوه، (وكذا اللحن يحيل المعنى) في السور (سهوًا أو جهلاً) واجب أيضًا (و) سجود السهو (لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا) بحيث لا يصير بدلاً عن القول المشروع (سنة، ولا تبطل) الصلاة (بعمده) أي بتعمد تركه، (و) سجود السهو (لترك سنة) قولية أو فعليه (مباح) ولا تبطل الصلاة بتركه أيضًا، (وتبطل) الصلاة (بترك ما) أي سجود محله (قبل السلام إن كان واجبًا) لا إن كان سنة أو مباحًا (ما لم يأت به مع قرب) فصل، (ويكفي لجميع السهو سجدتان) وإن نسيه قبله قضاه ولو كان شرع