الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم
فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل
، وتجب إجابة من عينه داع
ــ
مهرًا حالا) كله أو الحال منه مسمى لها كانت أو مفوضة، ولها طلبه ولو لم تصلح للاستمتاع، فان وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبضه (إذا) كان مؤجلا ولو (حل قبل تسليم) نفسها لانها رضيت بتأخره (أو) أى ولا تمنع نفسها إذا (تبرعت بتسليم نفسها) قبل الطلب بالحال لرضاها بالتسليم واستقر المهر، ولها زمن المنع إن صلحت للاستمتاع النفقة وكذا السفر بلا إذنه وتسقط نفقتها اذن، ولو قبضت الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها. (وان أعسر) الزوج (بـ) ـمهر (حال) ولو بعد دخول (فلها الفسخ) ان كانت حرة مكلفة لتعذر العوض ما لم تكن عالمة بعسرته، والخيرة للحرة وسيد أمة. ولا يصح الفسخ الا (بـ) ـحكم (حاكم) للاختلاف فيه، أشبه الفسخ للعنة والاعسار بالنفقة
فصل
الوليمة اسم لطعام عرس خاصة، وشندخية لطعام إملاك على زوجة، وعذير واعذار لختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة، وعقيقة الذبح لمولود، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة تصنع للقادم من سفر، وتحفة طعام القادم يصنعه هو، وحذاق لطعام عند حذاق صبى أى يوم ختمه القرآن، ووضمة وهى طعام المأتم وأصله اجتماع الرجال والنساء، ومشداخ المأكول في ختمة القارئ، والعتيرة تذبح أول يوم في رجب، والقرى اسم لطعام الضيفان، والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب أو غيره ولم يخصوها باسم لانها طعام سرور، وكلها جائزة وليس منها شيء واجبا. (ووليمة العرس) فقط (سنة) مؤكذة بعقد، وقال الشيخ تستحب بالدخول (ولو بشاة فأقل) أو بشيء قليل كمدين من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل. (وتجب إجابة من عينه) بالدعوة ولو عبدًا بإذن سيده (داع
مسلم يحرم هجره ولاثم منكر يعجز عن تغييره، وكسبه حلال في أول يوم. وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، فان دعا الجفلى كأيها الناس تعالوا إلى الطعام أو في اليوم الثالث أو ذمى كرهت. وسن أكله. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو
ــ
مسلم يحرم هجره) بخلاف نحو رافضى ومجاهر بالمعصية اذا دعاه (ولاثم منكر يعجز عن تغييره) فان كان ويعجز عنه حرم عليه الحضور، (وكسبه) يعنى صاحب الوليمة (حلال) إن دعاه (في أول يوم)، فان فقد شرط لم تجب، وهى للداعى تسقط بعفوه، وذكر في الترغيب لا يلزم القاضى حضور وليمة عرس، ومنع ابن الجوزى في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب وإلا أبيح إذا كان قليلا، وان علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزرى بمثله لم تجب إجابته. (وتسن) إجابة (لكل دعوة مباحة) مما تقدم، غير مأتم فتكره لأنها مكروهة وتقدم في الجنائز، (وتكره لمن) أى إجابة من (في ماله) حلال و (حرام كـ) ـكراهة (أكله منه ومعاملته وقبول هجيته و) قبول (هبته) ونحوه قل الحرام أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وقيل يحرم كما لو كان كله حراما، قال الازجى وهو قياس المذهب. وسئل أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده؟ قال لا. وفي الرعاية لا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة، وان لم يعلم أن في المال حراما فالاصل الاباحة، ولا تحرم بالاحتمال وان كان تركه أولى للشك، (فان) لم يعينه بالدعوة بل (دعا الجفلى كـ) ـقوله (أيها الناس تعالوا إلى الطعام) كرهت الاجابة. وكذا قول رسول رب الوليمة أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت، وظاهره وان لم يدعه قبله لحديث أبى داود وغيره "الوليمة أول يوم حق، والثانة معروف، والثالث رياء وسمعة" لكن علم من الحديث استحبابها في ثاني يوم، (أو) دعاه (ذمى كرهت) الاجابة لأن المطلوب إذلاله وهو ينافى إجابته لما فيها من الاكرام. (وسن) لمن حضر طعاما دعى إليه (أكله) منه ولو صائما لا صوما واجبا، (واباحته) أى الاكل (تتوقف على صريح إذن أو