الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرينة مطلقا. والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله إن حصل به جبر
فصل
ــ
قرينة) تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه، وقوله (مطلقا) سواء كان من بيت قريبه أو صديقه أو لا وسواء أحرزه عنه او لا، (والصائم) صوما (فرضا يدعو) إن أحب وينصرف، (و) الصائم (نفلا) إذا دعى أجاب، و (يسن أكله إن حصل به) أى الأكل (جبر) قلب أخيه المسلم وإلا كان تمام الصوم أولى، وان دعاه أكثر من واحد أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع، ولا يجيب الثاني إلا أن يتسع الوقت لاجابتهما فان اتسع لهما وجبا
فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام
وكذا بعده مع غسل الفم، وجلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو متربعا، والتسمية على الطعام والشراب جهرا، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، وحمد الله جهرا إذا فرغ، وتخليل ما علق بأسنانه، وأكل ما تناثر، وغض بصره عن جليسه وايثاره على نفسه، ومسح الصحفة، وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الاناء، وأن لا يطيل الجلوس لغير حاجة إذا فرغ من الأكل، وأن يكون البطن أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس، والأكل مع الزوجة والولد ولو طفلا والمملوك، وكثرة الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، وجلوس غلامه معه على الطعام وإن لم يجلسه أطعمه منه، ومباسطة الاخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين، وأن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين، وإذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه بعض جيرانه، وتقديم الفاكهة قبل غيرها لأنه أصلح في باب الطب، وأن يفضل الضيف شيئاً لاسيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة، وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، وكره تنفسه في الاناء وشربه من فى السقاء وثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الاناء ورد شئ من فيه إليه، ونفخ الطعام والشراب وأكله مارا عند عدم الحاجة ومن أعلى الصحفة ووسطها ومما يلى غيره إن كان الطعام غير نوع واحد أو غير فاكهة
............
ــ
أو كان يأكل وحده، وفعل ما يستقذره غيره، ومدح طعامه وتقويمه، وأن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا ونثار الخبز واهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة ونفض يده فيها وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فيه، وعيب الطعام واحتقاره، وقران في تمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا، وغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم، ورد ما خرج من فيه إلى القصعة، وغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، وهندسة اللقمة وهو أن يقضم باسنانه بعض أطرافها ثم يضعها في الادام، وأن يتكلم بما يحزنهم أو يضحكهم، وأكله باقل من ثلاث أصابع أو أكثر، وأكله بشماله بلا ضرورة، وأكله مضجعا أو متكئا أو منبطحا أو على الطريق، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، وأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي، وشربه في أثناء طعام بلا عادة، وأكل الثوم والبصل ونحوهما، ورفع يده قبلهم بلا قرينة، وأن يقيم غيره عن الطعام قبل فراغه، وابتلاع ما أخرجه الخلال، وادمان أكل اللحم، وأكل ما لم يطب أكله من الفاكهة، وغسل يديه بطعام وهو القوت
تتمة: لا باس بوضع الخل والبقول على المائدة، غير البصل والثوم وما له رائحة كريهة، ولا بمدح الضيف الطعام، ولا بالجمع بين طعامين، وليس من السنة ترك أكل الطيبات، ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت، ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة، وقال أحمد رحمه الله تعالى: يؤجر في ترك الشهوات، ومراده ما لم يخالف الشرع، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقر بالايثار ومع الاخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم ولا يتصنع بالانقباض، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يحتقره، وإذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة فالأولى ترك الدعوة، ومن آداب إحضار الطعام تعجيله، ولا خير فيمن لا يضيف، ولا يستأذنهم في التقديم، ومن التكليف أن يقدم جميع ما عنده، قال الشيخ: إذا دعى إلى أكل فدخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى. ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد ولا كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه وكذا كل ما فيه عجم وتفل، ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يأكل ولا يرمى به، ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا
وكره نثار والتقاطه، وما حصل في حجره منه أو أخذه فله. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه
ــ
لم يتأذ غيره، ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع، ولا يقترح الزائر طعاما بعينه، وان خير بين طعامين اختار الأيسر الا أن يعلم أن مضيفه يسر ولا يقصر عن تحصيل ذلك، وينبغى أن لا يقصد بالاجابة نفس الأكل بل ينوى به الاقتداء بالسنة واكرام أخيه المؤمن وينوى صيانة نفسه عن مسئ به الظن بالتكبر، ولا يكره الشرب قائما وقاعدا أكمل، ولا غسل يديه في الاناء الذي أكل فيه، وظاهر كلامهم ولا بالطيب، ومن أكل طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، واذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، واذا وقع الذباب ونحره في طعام أو شراب سن غمسه كله فيه ثم ليطرحه وفي الثريج فضل على غيره من طعام، واذا ثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره فانه أعظم للبركة، وان أكل تمرا عتيقا ونحوه فتشه وأخرج سوسه، واطعام الخبز البهيمة لا تركه أولى الا لحاجة أو كان يسيرا
فائدة: لا بأس بالنهد، وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة ويدفعون إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، ولو أكل بعضهم أكثر من بعض، وكذا لو تصدق منه بعضهم. قال أحمد رحمه الله: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك، وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك
(وكره نثار والتقاطه) في عرس وغيره لانه شبهة النهبة، والتقاطه دناءة واسقاط مروءة، وهو يورث التخاصم والحقد (وما حصل في حجره منه) شئ فله (أو أخذه) أى اخذ شيئا من النثار (فـ) ـهو (له) لأنه حازه سواء قصد تملكه أو لا كما لو وثبت سمكه من البحر فوقعت في حجره، ولا يجوز لغيره أخذه منه، فان قسم على الحاضرين أو وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب لم يكره
(وسن أعلاه نكاح) لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أظهروا النكاح» رواه ابن ماجه. (و) سن (ضرب بدف مباح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (فيه) أى النكاح للخبر، قال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وفي