الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لم يحد لها حداً أو يفسخ أو يطأ
فصل
ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، وعبد اثنتين، فان قال أنت الطلاق أو طالق أو على أو يلزمنى الطلاق ونحوه وقع واحدة ما لم ينو أكثر، وإن قال لمدخول بها أنت طالق وقع ثنتان،
ــ
اختارى نفسك (ما لم يحد لها حدا) أى يقدر لها وقتا معينا فلا تجاوزه (أو يفسخ) ما جعله لها (أو يطأ) ها أو ترد هى أو يطلق فيبطل خيارها كسائر الوكالات، ويختص في اختارى نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد فيهما، ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفى رجوع فقول زوج، ومميز ومميزة يعقلان الطلاق كبالغين فيما تقدم
فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
(و) يعتبر بالرجال فـ (ـيملك حر ومبعض ثلاث تطليقات) ولو زوجى امة، (و) يملك (عبد) ومكاتب ونحوه ولو طرأ رقه أو معه حرة (اثنتين) فقط (فاذا قال) لزوجته (أنت الطلاق) أو أنت طلاق (أو طالق أو على) الطلاق (أو يلزمنى الطلاق ونحوه) كالطلاق لازم لى أو على يمين بالطلاق ولم يذكر المرأة (وقع) به (واحدة) عملا بالعرف (ما لم ينو أكثر) من واحدة فيقع ما نواه وهو صريح منجزا كان أو معلقا أو محلوفا به، وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم يكن ثم نية أو سبب يقتضى تعميما أو تخصيصا فيعمل به، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصا أو كرمل أو الريح أو التراب ونحوه ثلاثا أو قال يا مائة طالق ثلاثا ولو نوى واحدة كألف ونحوه فلو نوى كألف في صعوبتها قبل حكما وبأشد الطلاق أو أطوله أو ملء البيت أو الجبل أو أعظمه ونحوه واحدة ما لم ينو أكثر كعلى سائر المذاهب. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهى، وان طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما طلقت وعكسه الجزء المنفصل كالشعر ونحوه، (وان قال لـ) زوجة (مدخول بها) بوطء أو خلوة في عقد صحيح (أنت طالق أنت طالق وقع) عليه (ثنتان) لانه أتى بصريحه
وإن نوى بالثانية تأكيداً مع اتصال أو إقهاماً فواحدة، وطالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر. وطالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة اثنتان، وطالق بائن أو البتة أو بلا رجعة ثلاث، وطالق واحدة بائنة أو بتة فواحدة رجعية ولو نوى أكثر، وغير مدخول بها تبين بالأولى، ومعلق كمنجز في هذا
ــ
(وإن نوى بالثانية تأكيدا) للاولى وكان (مع اتصال) لفظ الثانية بالأولى (أو) نوى (افهاما فـ) ـيقع (واحدة) لانصرافه عن الايقاع بنية ذلك وتأتى غير المدخول بها، وعلم منه لو انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه، وان أكد أولى بثالثة لم يقبل وبهما أو ثانية بثالثة قبل، وإن أطلق التأكيد فواحدة. (و) إن قال أنت (طالق طالق) وقع (واحدة) لعدم ما يقتضى المغايرة (ما لم ينو أكثر، و) ان كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال أنت (طالق طلقة قبلها طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة) أو طلقة بعد طلقة أو قبل طلقة وقع (اثنتان، و) إن قال أنت طالق واحدة ثلاثا أو (طالق بائن أو) طالق (البتة أو) طالق بلا رجعة فثلاث، و) ان قال أنت طالق واحدة أو (طالق واحدة بائتة أو) طالق واحدة (بتة) أو واحدة تملكى بها نفسك ولا عوض فـ (وحدة رجعية ولو نوى أكثر) من واحدة لأن الأصل في الواحدة أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها، (و) أما (غير مدخول بها) فانها (تبين بالاولى) ولم يلزمه ما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقه أو فوقها طلقة أو تحتها طلقه أو مع طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو طالق وطالق فثنتان مطلقا، (ومعلق كمنجز في هذا) المذكور سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره، وسبق تفصيله
فائدة: يقع الطلاق بائنا اذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في النكاح فاسد، وتحل له بعقد جدد وكذا بالثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج آخر