الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه ولا ناظر فله الأكل مجانا وتركه أولى لا ضربه أو رميه بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجنيّ إلا لضرورة. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته. وتسن ثلاثة أيام.
فصل
لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بتذكيته أو نحوه.
ــ
عليه) أي البستان (ولا ناظر) أي حافظ له (فله الأكل) منها (مجانا) بلا عوض عما يأكله ولو لغير حاجة، واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل، (وتركه) أي الأكل (أولى) وأروع، ولا يجوز صعود شجرة و (لا ضربه أو رميه بشيء) نصا، (ولا يحمل) من الثمر كغيره (ولا يأكل من) ثمر (مجني) مجموع (إلا لضرورة) كسائر أنواع الطعام، وألحق جماعة بذلك باقلاء وحمصا أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا، قال المنقح وهو قوي، (ويلزم مسلما) لاذميا (ضيافة مسلم) لاذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا) في (مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم وإنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره، فإن أبى فللضيف طلبه بها عند الحاكم، فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له. (وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليهن وما زاد فصدفة، وليس لضيفان قسم طعام قدم إليهم. فائدة: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم.
فصل في حكم التذكية
(لا يباح حيوان يعيش في البر) فقط أو في البر والبحر ككلب الماء (غير جراد ونحوه) كجندب (إلا بتذكيته أو نحوه) لأن غير المذكاة ميتة، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة، وأما السمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير تذكية سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاه أو عقره في الماء أو خارجه أو طغا عليه أو كان الصائد مجوسياً
وشروطها أربعة: كون مذك عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا. والآلة وهي كل محدد كحديد وحجر له حد قصب لا سن وظفر. وقطع حلقوم ومري وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه بماء ونحوه لم يحل، والأولى قطع الودجين. وقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح،
ــ
كالجراد ونحوه، ويحرم بلع سمك حيا ويكره شيه لا جراد. (وشروط) صحتها أي الذكاة (أربعة) شروط: أحدهما (كون مذك) من أهل الذكاة (عاقلا) قاصداً للتذكية لا للأكل ولو متعديا أو مكرها أو (مميزا) أو قنا أو أنثى أو جنيا أو حائضاً أو نفساء أو أعمى أو فاسقا سواء كان (مسلما أو كتابيا) ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب، لا من أحد أبويه غير كتابي ولا وثني ولا مرتد ولا مجوسي ولا زنديق ولا سكران، فلو احتك حيوان ما كول بمحدد بيده لم يحل. (و) الثاني (الآلة وهي) أي الدلالة (كل محدد كحديد وحجر له حد) كـ (قصب) وخشب وذهب وفضة وعظم، و (لا) تباح التذكية؛ (سن و) لا (ظفر) لحديث. «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر» . (و) الثالث (قطع حلقوم) أي مجرى النفس (و) قطع (مري) أي مجرى الطعام والشراب سواء كان القطع من فوق الغاصمة أو دونها، ولا يشترط إبانتها ولا يضر رفع يد إن أتم الذكاة على الفور، (وما عجز منه كواقع في بئر ومتوحش ومترد) لا يقدر على ذبحه (يكفي جرحه حيث) أي في أي موضع (كان) منه كالصيد، (فإن أعانه) أي الجرح على قتله. (غيره ككون رأسه) أي الواقع في بئر ونحوه (بماء ونحوه) مما يقتل غالبا (لم يحل) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر، (والأولى قطع الودجين) وهما عرقان محيطان بالحلقوم خروجا من الخلاف ولا يشترط، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أنت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا، وملتو عنقه كمعجوز عنه، وما أصابه سبب الموت كمنخنفة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع أو أنقذه من مهلكة فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوها فوجود حياته كعدمها. (و) الرابع (قول بسم الله عند تحريك يده) أي الذابح (بالذبح) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّه