الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحربى ونحوه لا قود عليه ولا دية. ومكافأة مقتول لقاتل بدين وحرية. وعدم الولادة، فيقتل ولد وإن سفل بكل من أبويه وإن علا، لا أحد منهم به. ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف المستحق له. واتفاقهم على استيفائه،
ــ
لحربي ونحوه) كزان تحصن ولو قبل ثبوته عند حاكم (لا قود عليه ولا دية) ولا كفارة ولو أنه مثله ويعزر. (و) الثالث (مكافأة مقتول لقاتل) بأن لا يفضل قاتل مقتولا حال جناية (بدين و) لا (بحرية) أو ملك فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر ولا ذميا بعبد ولو مسلما ولا مكاتب بعبد ولو كان ذا رحم محرم له، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف، وإن انتقض عهد ذمي بقتل فقتله لنقضه العهد فعليه دية الحر أو قيمة القن، ولو جرح مسلم ذميا أو حر قنا فأسلم أو عتق مجروح ثم مات فلا قود وعليه دية حر مسلم، ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ومن عتق سيده، (و) الرابع (عدم الولادة) أي إلا أن يكون المقتول من ذرية القاتل (فيقتل ولد) وولد ابن وبنت (وإن سفل بكل) واحد (من أبويه) المكافئين (وإن علا)؛ و (لا) يقتل (أحد منهم) أي من أحد الآباء من نسب (به) أي الولد ولو أن الولد حر مسلم وقاتله كافر قن، ويؤخذ حر بالديه. وزاد في الإقناع شرطا خامسا وهو أن تكون الجناية عمدا
تتمة: متى ورث قالت أو ولده بعض دم المقتول فلا قود، فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص
فصل من استيفاء القصاص
وهو فعل مجني عليه أو وليه يجان مثل فعله أو شبهه. (و) يشترط (لاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة شروط): أحدها (تكليف المستحق له) أي القصاص بأن يكون كل منهم عاقلا بالغا، فإن كان فيهم صغير أو مجنون حبس جان إلى بلوغ أو إفاقة. فإن احتاجا النفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية. (و) الثاني (اتفاقهم) أي المستحقين للقصاص (على استيفائه) وليس لبعضهم أن يقود
ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. وأن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، فلو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبان ثم إن وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين. وتقاد في طرف وتحد بمجرد وضع. وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبة بآلة غير ماضية، وفي النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو جنى عليه بغيره
ــ
به (ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ) صغير (وإقامة) مجنون وارثين لأن من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام، ومن مات فوارثه كهو، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركه جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق، وإن عفا بعضهم سقط القود، ومن لا وارث له فوليه الإمام. (و) الثالث (أن يأمن في استيفائه) أي القصاص (تعديه) أي الاستيفاء (إلى غير جان، فـ) ـعلى هذا (لو لزم قود أو) لزم (رجم حاملا) أو حائلا فحملت (لم تقتل حتى تضع) الولد لأن قتلها إسراف لتعديه إلى حملها (و) حتى (تسقيه اللبان) لأن الولد لا يعيش في الغالب إلا به (ثم) بعد أن تسقيه اللبان (إن) كان (وجد من يرضعه) مرضعة راتبة، أعطى الولد لها وقتلت، وإن وجد مرضعات غير واتب أو لبن شاة ونحوها يسقى منها راتبا جاز قتلها، ويستحب لولي القتل تأخيره إلى الفطام، قال في الإقناع (وإلا) يكن له من يرضعه (فـ) ـلا يقاد منها (حتى تفطمه لحولين) كاملين ثم تفطمه، (وتقاد) حامل (في طرف) بمجرد وضع، (وتحد) لجلد أو شرب أو غيرهما (بمجرد وضع) حمل، قال الموفق وغيره وتسقيه اللبان، ومن اقتص من حامل ضمن جنينها (وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبة) لافتقاره إلى اجتهاد وخوف الحيف، وحرم استيفاء قود (بآلة) كالة أي (غير ماضية)، وعلى الإمام تفقدها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها، فإن عجل واستوفى بها عزره، وإن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه منه الإمام، وإلا أمره بالتوكيل، فإن احتاج لأجرة فمن مال جان. (و) حرم استيفاء قود (في النفس بغير ضرب عنق) و (بـ) ـغير (سيف) لحديث «لا قود إلا بالسيف» حتى (ولو) كان (جنى عليه بغيره)، ولحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتل» . وحرم استيفاء في طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف