الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتصح من مستأجر وليس أكثر ضررا منه وفي وقف من ناظره، فإن مات لم تنفسخ، ولمتنقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته وإلا فعلى مستأجر
فصل. وإجارة العين قسمان:
إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه،
ــ
معين كوكيل لأن الإجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان، (فتصح) الإجارة (من مستأجر) لمن يقوم مقامه، (وليس أكثر ضررا منه) أي من المستأجر لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه وبنائبه أولى ما لم يكن المأجور حرا فليس لمستأجره أن يؤجره لأنه لا تثبت يد غيره عليه، (و) تصح الإجارة (في وقف من ناظره) لأنه إما مستحق أو بطريق الولاية كالحاكم، (فإن مات) المؤجر المستحق وهو ناظر بشرط (لم تنفسخ) الإجارة بموته لأنه أجر بطريق الولاية، وكذا إن أجر لكون الوقف عليه لم ينفسخ في وجه خلافا للاقناع، (و) على الأول (لمنتقل إليه) الاستحقاق (حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته) إن مات أو منه إن انتقل عنه الاستحقاق (وإلا) يكن قبض الأجرة مؤجر (فـ) ـحصة منتقل إليه الاستحقاق (على مستأجر) فتؤخذ لعدم براءته منها، وإن أجر الناظر العام لعدم الخاص أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله قولا واحدا
(فصل. وإجارة العين) المعقود على منفعتها (قسمان): أحدهما أن تكون (إلى أمد معلوم) كإجارة هذه الدار شهرا والفرس للركوب يوما من الآن أو وقت كذا لأن الضابط للمعقود عليه المعروف له (ولو) كان الأمد (طويلا) لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وظاهره ولو ظن عدم العاقد بشرط أن (يغلب على الظن بقاؤها) أي العين (فيه) أي الأمد، فإن قدر الأمد بسنة مطلقة حمل على الهلالية، وإن قال عددية أو سنة بالأيام فثلاثمائة وستون يوما، وإن قال سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ذكره في الإقناع، ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو أجر سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد بإجارة أو غيرها أو لا إذا أمكن التسليم عند وجوده به. (و) القسم
والثاني لعمل كنحو بناء دار وحمل لمحل معين. وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة
ــ
(الثاني) أن يكون (لعمل) معلوم (كـ) استئجار لـ (ـنحو بناء دار) بذكر آلة ونحوها (وحمل) شيء يذكر جنسه وقدره، وكحمل (لمحل معين)، وكخياطة ثوب يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، وأدخل المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني في هذا القسم للاختصار، (وشرط معرفته) أي العمل (وضبطه بما لا يختلف) كما تقدم لأنه لو لم يكن كذلك كان مجهولا، ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة، وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين إما بالمدة كيوم، أو بمعرفة الأرض كهذه القطعة أو تحرث من هنا إلى هنا أو بالمساحة كجريب أو جريبين، وشرط لصحة الإجارة أيضا أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل كتخيطه في يوم، (و) شرط أيضا (كون عمل) معقود عليه (لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرية) لكونه مسلما فلا تصح الإجارة لاذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط وكذا رقية، وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح فإن نسيه في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا، (و) يجب (على مؤجر) مع الإطلاق (كل ما) يتمكن به من النفع مما (جرت عادة به وعرف) من آلات وفعل (كنحو زمام مركوب) وهو الذي يقود به ليتمكن من التصرف فيه (و) كـ (ـشد ورفع وحط) لمحمول لأنه العرف، وما يتمكن به من نفع كتبرميم دار بإصلاح منكسر وعمل باب وتطيين سطح ونحو ذلك، (وعلى مكتر) إن أراد (نحو محمل) كمجلس والمحمل شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس. (و) قال في (مظلة) بالكسر والفتح الكبير من الأخبية وكذا الوطاء فوق الرحل وحبل القران بين المحملين والدليل، لأن ذلك كله خارج عن الدابة وهو من مصلحة المكترى
«فائدة» : لو اكترى بعيرا إلى مكة لم يتجاوزها، وإن اكترى للحج ركب