الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا
فصل ويجب العمل بشرط واقف
من جمع
ــ
أو غنى معين، (و) يصح (عكسه) أي من كافر على معين، وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها أو الأكل أو الانتفاع له أو لأهله أو ولده أو يطعم صديقه مدة حياته صح وكذا مدة معينه، فلو مات في أثنائه فلورثه. (و) الثالث (كونه) أي الوقف (على معين) من جهة أو شخص غير نفسه على الأصح يصح أن (ملك) ملكا ثابتًا (غير مسجد) معين (ونحوه) كمدرسة معينة فيصح لما تقدم، (فلا يصح) الوقف (على) مجهول كـ (رجل ومسجد غير معينين) لصدق رجل على كل رجل وكذا مسجد، (ولا على) مبهم كأحد هذين أو لا يملك كقن و (ملك) بفتح اللام (و) لا على مدبر و (حيوان وقبر ونحوها) كأم ولد ولا على حمل استقلالا بل تبعا. (و) الرابع من شروط الوقف (كون واقف نافذ التصرف) وهو المكلف الرشيد أو من يقوم مقامه فلا يصح من محجور عليه. (و) الشرط الخامس (وقفه ناجزا) فلا يصح موقتا ولا معلقا إلا بموت. والسادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه كوقفت كذا على أن أبيعه ونحوه متى شئت، أو يشترط الخيار لي أو أن أحوله من جهة إلى أخرى. والسابع وقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرًا أو إلى سنة، ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده ولا فيما على معين قبوله ولا تعيين الجهة، فلو قال وقفت دارى مثلا وسكت صح وكانت لورثته من النسب على قدر إرثهم كمنقطع الآخر ولا يلزم بمجرده، ومنقطع الابتداء يصرف في الحال إلى من بعده، والوسط إلى من بعده
فصل
(ويجب العمل بشرط واقف من جمع) بين موقوف عليه كأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. (و) يجب العمل بشرطه في
وتقديم وتخصيص وضدها، ومع إطلاقه يستوى غني وفقير وذكر وأنثى، فغن لم يشترط ناظرا فالنظر لموقوف عليه محصور، وعلى غير محصور ومسجد ونحوه لحاكم. ووظيفته حفظ وتحصير ريعه وصرفه في جهاته واجتهاد في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثله صح وضمن، وله مع عدم شرطه أكل
ــ
(تقديم) كوقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأفقة أو الأصلح أو المريض ونحوه، (و) في (تخصيص) بصفة كأن يقف على أولاد زيد الفقهاء فيختص بهم (و) في (ضدها) قصد الجميع كأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير كوقفت على طائفة كذا، أو ضد التخصيص العموم فيتناول الكل ويجب العمل بشرطه أيضًا في ترتيب ونظر وعدم إيجار وغير ذلك، لأن نصه كنص الشارع فيجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود كعدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح فإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، (ومع إطلاقه) في الموقوف عليه (يستوى غني وفقير وذكر وأنثى) لعدم مقتضى التخصيص (فإن لم يشترط) الواقف (ناظرًا) أو شرط النظر لإنسان فمات (فالنظر لموقوف عليه) معين أي (محصور) إن كان آدميا كل منهم على حصته فإن كان منهم صغير ونحوه قام وليه مقامه (و) إن كان الوقف (على غير محصور) كمساكين (ومسجد ونحوهـ) ـما كالقناطر ونحوها فنظره (لحاكم) بلد الوقف أو من يستنيبه، وليس للواقف ولاية النصف (ووظيفته) أي الناظر (حفظ) وقف وإيجارة (وتحصيل ريعه) من أجرة أو زرع أو ثمر (وصرفه) أي الريع (في جهاته) من إعطاء مستحق ونحوه (و) من وظيفته (اجتهاد في تنميته و) اجتهاده في (عمارته) والمخاصمة فيه لأنه هو الذي يل حفظه وحفظ ريعه ونحوه (وإن أجره) الناظر (بانقص من أجرة مثله صح) العقد (وضمن) الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره كالوكيل، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحفظ ما نقصه بقعده. ولناظر أكل ما شرطه له واقف، (وله مع عدم شرط) شيء من الواقف (أكل) من الوقف