الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء.
(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا
ــ
كذلك، كما يخير المسافر بين القصر والإتمام ويجزئ إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط يعجز.
فائدة: لا يكره طبخ الحائض، ولا عجنها ولا غير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المائعات، (وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسلـ) ها أو تيممها (إلا صيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة (و) إلا (طلاق) لأن تحريمه بالحيض لتطويل العدة وقد زال ذلك، (و) إلا (لبث في مسجد بوضوء)، وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة: سقوط فرض الصلاة، ومنع صحة الطهارة له، وتحريم الصلاة، والطلاق.
(فصل والمبتدأة) في سن تحيض لمثله بدم أو صفرة أو كدرة (تجلس) أي تدع نحو صوم وصلاة بمجرد ما تراه (أقله) يومًا وليلة (ثم تغتسل وتصلي) وتصوم بعده وجوبًا انقطع لذلك أو لا؛ لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك، (فإن) جاوز دمها أقل الحيض و (لم يجاوز دمها أكثره) بأن انقطع لخمسة عشر يومًا فما دون (اغتسلت أيضًا إذا انقطع) وجوبًا لصلاحيته أن يكون حيضًا، (فإن) فعلت ذلك و (تكرر ثلاثًا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فهو حيض) تنتقل إليه وصار عادة لها و (تقضي ما وجب فيه) أي ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من واجب صلاة وطواف ونحوهما، (وإن أيست قبله) أي قبل تكراره ثلاثًا (أو لم يعد) الدم إليها (فلا) تقضي ما فعلته في المجاوز لأنا لم نتحقق كونه حيضًا والأصل براءتها، ويحرم وطئها والدم باق قبل تكراره، ولا يكره إن طهرت، (وإن جاوزه) أي زاد دم مبتدأة على خمسة عشر يومًا (فـ) هي (مستحاضة)، ثم لا يخلو من حالين: الأول ما أشار إليه بقوله (فما بعضه أسود) وبعضه أحمر (أو) بعضه (ثخين) وبعضه رقيق (أو) بعضه (منتن) وبعضه غير منتن (وصلح) الأسود أو الثخين أو المنتن أن يكون (حيضًا)
تجلسه في الشهر الثاني والباقي استحاضة، وإن لم يكن متميزًا أو كان ولم يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه ومستحاضة معتادة ولو مميزة تجلس عادتها، فإن نسيتها عملت بتمييز صالح، فإن لم يكن فغالب الحيض، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت إلى ذلك حتى يتكرر ثلاثًا، ونقصها لا يحتاج إلى تكرار، وصفرة وكدرة في زمنها حيض، ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه
ــ
بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره فإنها (تجلسه في الشهر الثاني) أيضًا (والباقي استحاضة)، الحال الثاني ما أشار إليه بقوله (وإن لم يكن) الدم (متميزًا أو كان) متميزًا (ولم يصلح) بأن يكون حيضًا (جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها) ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه كما تقدم، (ثم) تجلس من أول وقت ابتدائها إن علمته من كل شهر (غالبه) ستًا أو سبعًا من الأيام بتحر، وإن جهلت وقت ابتدائها جلستها من أول كل شهر هلالي، (ومستحاضة معتادة ولو مميزة) أي ولو كان لها تمييز صالح (تجلس عادتها) إن علمتها، (فإن نسيت) عادتـ (ها عملت) وجوبًا (بتمييز صالح) للحيض وتقدم بيانه، (فإن لم يكن) أي يوجد لها تمييز وجهلت عادتها فهي متحيرة فلا تفتقر استحاضتها إلى تكرار بخلاف المبتدأة، وللمتخيرة أحوال: أولها أن تنسى عدد أيامها دون موضع حيضها (فـ) تجلس (غالب الحيض) في موضع حيضها من أوله، فإن لم تعلم إلا شهرها وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان فتجلس فيه إن اتسع له، وإن لم يتسع جلست الفاضل بعد أقل الطهر، الحال الثاني عكسها، وهو أن تنسى موضع الحيض دون أيامه فتجلس العدد بشهرها من أول مدة علم الحيض فيها، الحال الثالث أن تنسى العدد والموضع معًا فتجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها، وإن جهلت مدته جلست غالبه من أول كل شهر هلالي كمبتدأة، (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت) عن موضعه (لم تلتفت إلى ذلك) الزيادة أو التقدم أو التأخر (حتى يتكرر) ذلك (ثلاثًا) فيصير عادة لها فتنتقل إليه وتقضي ما فعلته قبل التكرار كمبتدأه، (ونقص) عادتـ (ها لا يحتاج إلى تكرار)، فمتى انقطع دمها في عادتها اغتسلت وفعلت كالطاهرات، ثم إن عاد في عادتها جلسته، (وصفرة وكدرة في زمن) عادتـ (ها حيض، ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه) أي الدم المتفرق