المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌باب صفة الصلاة

‌باب صفة الصلاة

يسن خروجه إليها متطهرًا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد هنا وإذا دخل المسجد أو خرج منه، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم:(قد قامت الصلاة) وتسوية إمام الصف بنحو (استووا رحمكم الله)،

ــ

باب صفة الصلاة

وما يكره، وأركانها، وواجباتها، وما يتعلق بها

والباب لغة ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الإطلاع عليه، وفي الاصطلاح اسم لمسائل من العلم، وقوله (باب صفة الصلاة) أي الموصل إلى معرفة أحكامها.

(يسن خروجه إليها) أي الصلاة (متطهرًا بسكينة) أي طمأنينة وتأن في الحركات واجتناب العبث، (ووقار) أي رزانة كغض البصر وخفض الصوت وتقارب خطاه، (مع قول ما ورد هنا)، ومنه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي قبري نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وفي عصبي نورًا، وفي لحمي نورًا، وفي دمي نورًا، وفي شعري نورًا، وفي بشري نورًا، وفي نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا، واجعلني نورًا، اللهم أعطني نورًا، وزدني نورًا. (و) سن قول ما ورد أيضًا (إذا دخل المسجد)، ومنه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، (أو خرج منه) أي المسجد سن أن يقوله، إلا أنه يقول: أبواب فضلك، (و) سن (قيام إمام فـ) قيام مأموم (غير مقيم) للصلاة (إليها عند قول مقيم: قد قامت الصلاة) إن كان الإمام في المسجد، وكذا إن كان في غيره ورآه المأموم وإلا فعند رؤيته. (و) سن (تسوية إمام الصف بنحو استووا رحمكم الله) عن يمينه وعن

ص: 73

ثم يقول (الله أكبر) رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه وهو قائم في فرض ولا يقوم غيرها مقامها، وسن جهر إمام بها وبتسميع وبتسليمة أولى وقراءة جهرية بحيث يسمع من خلفه وجهر كل مصل في ركن وواجب بقدر سماع نفسه فرض ومع مانع بحيث يحصل لو لم يكن، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول:(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة،

ــ

يساره، أو يقول: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وسن تكميل أول فأول والمراصة، ويمين الإمام وأول الرجال أفضل وهو ما يقطعه المنبر، (ثم يقول) مصل (الله أكبر) مرتبًا متواليًا وجوبًا (رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه) استحبابًا ويسقط بفراغ التكبير (وهو قائم في فرض) وجوبًا، (ولا يقوم غيرها) أي قول الله أكبر (مقامها) من ذاكر فإن زاد عليها كره وإن أتى بها أو أتمها غير قائم صحت نفلاً إن اتسع الوقت، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو أكبر وقال إكبار أو الأكبر، (وسن جهر إمام بها) أي تكبيرة الإحرام وبتكبير الصلاة كله (وبتسميع) أي قوله سمع الله لمن حمده، (وبتسليمة أولى) ليقتدى به (و) سن جهر إمام أيضًا بـ (قراءة) في صلاة (جهرية بحيث يسمع) الإمام (من خلفه) ليتابعه ويحصل لهم استماع قراءة (وجهر كل مصل) إمام أو مأموم أو منفرد (في) كل (ركن) كتكبيرة إحرام وسلام (و) في كل (واجب) كتسميع (بقدر سماع نفسه فرض، ومع مانع) من السماع كصمم يجهر (بحيث يحصل) السماع (لو لم يكن) ذلك المانع، (ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما) أي يديه (تحت سرته، وينظر مسجده) بفتح الجيم أي مكان سجوده (في كل صلاته) استحبابًا إلا في صلاة خوف لحاجة، (ثم) يستفتح سرًا فـ (يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) ولا يكره بغيره مما ورد، (ثم يستعيذ) سرًا أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، (ثم يبسمل سرًا) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم استحبابًا في الكل، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها، (ثم يقرأ الفاتحة) بتشديداتها (مرتبة متوالية)، وهي ركن في كل ركعة لغير مأموم، ويسن أن يقف على كل آية، (وفيها) أي الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) أولها اللام في الله وآخرها تشديدًا

ص: 74

فإن قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها، والمشروع لا يضر قراءة المأموم. وإذا فرغ قال:(آمين) يجهر بها إمام ومأموم معًا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، وسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه.

ــ

الضالين، ويكره الإفراط في التشديد والمد، (فإن قطعها) أي الفاتحة غير مأموم (بذكر كثير ونحوه) كدعاء (أو) قطعها (بسكوت طويل) عرفًا (أو ترك منها) أي الفاتحة (تشديدة) واحدة (أو) ترك منها (حرفًا أو) ترك (ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها) من أولها ولا يبطل ما مضى من قراءتها بنية قطعها في أثنائها، (والمشروع لا يضر) قطع (قراءة المأموم) لما يأتي في صلاة الجماعة أنه يسن أن يقرأ في سكتات إمامه يعني إن سمعه، فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصًا قاله في الإقناع، وقال: فإن سمع قراءة الإمام كره له القراءة، فلو سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأ، (وإذ فرغ) من الفاتحة (قال) بعد سكتة لطيفة (آمين) بفتح الهمزة، وحرم وبطلت إن شدد ميمها (يجهر بها) أي آمين (إمام ومأموم معًا في جهرية) استحبابًا، (و) يجهر (غيرهما) أي غير الإمام والمأموم (فيما يجهر فيه) وهو المنفرد والقارئ، فإن جهرا في القراءة جهرا بها وإلا أسرا، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرًا، (وسن جهر إمام بقراءة) الفاتحة والسورة بعدها في صلاة (الصبح) وفي (الجمعة و) في (العيد و) في صلاة (الكسوف و)(الاستسقاء و) في (أولي مغرب وعشاء) وفي تراويح ووتر، (ويكره) الجهر بقراءة (لمأموم) ونهارًا في نفل، (ويخير منفرد ونحوه) كقائم لقضاء ما فاته بين جهر وإخفات وترك الجهر أفضل، (ثم يقرأ بعدها) أي الفاتحة (سورة) كاملة (في) صلاة (الصبح من طوال المفصل، و) يقرأ في صلاة (المغرب من قصاره) أي المفصل، (و) يقرأ في (الباقي) من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه) أي المفصل استحبابًا في الكل، ولا يكره بأقصر من ذلك لعذر وإلا كره بقصاره في صبح ولا يكره بطواله في مغرب، وأول المفصل (ق) وحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور

ص: 75

ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويستوي ظهره ويقول:(سبحان ربي العظيم) وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلاً:(سمع الله لمن حمده) وبعد انتصابه، (ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ومأموم (ربنا ولك الحمد) فقط، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة

ــ

والآيات وقراءة كل القرآن في فرض واقتصار على الفاتحة لا تكرار سورة أو تفريقها في ركعتين ولا جمع سور في ركعة ولا قراءة أواخر السور وأوساطها ولا ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، (ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) بن عفان كقراءة ابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعة] لعدم تواترها، وتصح بما صح سنده ووافق وجهًا نحويًا ووافق مصحف عثمان بن عفان، وإن لم يكن من العشر (ثم) بعد فراغه من القراءة (يركع مكبرًا) أي قائلاً الله أكبر وجوبًا (رافعًا يديه) كرفعه الأول مع ابتداء التكبيرة (فيضعهما) أي يديه (على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويستوي) راكعًا (ظهره) ويجعل رأسه حياله ويجافي مرفقيه عن جنبيه ندبًا والمجزئ بحيث يمكن وسطًا مس ركبتيه بيديه وقدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال وينويه أحدب لا يمكنه، (ويقول) في ركوعه (سبحان ربي العظيم) مرة وجوبًا (وأدنى الكمال ثلاث) مرات وأعلاه لإمام عشر ولمنفرد العرف، ومأموم يتبع لإمامه، (ثم يرفع رأسه ويديه معه) أي مع رأسه (قائلاً) إمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده) مرتبًا وجوبًا، ومعنى سمع أجاب (وبعد انتصابه) أي قيامه من الركوع ورجوع كل عضو إلى موضعه قال (ربنا ولك الحمد) وجوبًا (ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) استحبابًا أي بعد السماء والأرض كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله تعالى، والمعنى حمدًا لو كان أجسامًا لملأ ذلك، وإثبات واو (ولك) أفضل نصًا، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أفضل، وإن عطس في رفعه فحمد الله لم يجزئه نصًا ولا تبطل به وكذا لو عطس عند ابتداء قراءة الفاتحة، (و) يقول (مأموم) في رفعه (ربنا ولك الحمد فقط) وجوبًا (ثم) بعد انتصابه (يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة) وجوبًا

ص: 76

فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابع رجليه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقه ركبتيه، ويقول:(سبحان ربي الأعلى) وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع مكبرًا ويجلس مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول:(رب اغفر لي) وأكمله ثلاث، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير نية وتحريمة واستفتاح وتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشًا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبضه من أصابع يمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها

ــ

(فيضع ركبتيه) أولاً بالأرض استحبابًا (ثم) يضع (يديه) أي كفيه، (ثم) يضع (جبهته وأنفه، وسن كونه) أي الساجد (على أطراف أصابع رجليه، و) سن (مجافاة) رجل (عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه) وهما عن ساقيه (وتفرقة ركبتيه) ما لم يؤذ جاره به فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم به، (ويقول) في سجوده (سبحان ربي الأعلى) مرة وجوبًا (وأدنى الكمال ثلاث) مرات، (ثم يرفع) من السجود (مكبرًا) وجوبًا (ويجلس)، وسن كونه (مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي)، مرة وجوبًا (وأكمله ثلاث) مرات ولا يكره الزيادة عليها ولا على تسبيح الركوع والسجود مما ورد، (ويسجد) السجدة (الثانية كذلك) أي كالأولى في الهيئة والتكبير والتسبيح، (ثم ينهض) من السجدة الثانية (مكبرًا) وجوبًا (قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه) استحبابًا (فإن شق) اعتماده على ركبتيه (فـ) إنه يعتمد (بالأرض، فـ) إذا نهض للركعة الثانية فإنه (يأتي بـ) ركعة (مثلها) أي الأولى (غير نية) فلا يجددها ويكفي استحباب حكمها كما تقدم، (و) غير (تحريمة) فلا تعاد (و) غير (استفتاح) فلا يسن في غير الأولى مطلقًا، (و) غير (تعوذ) فلا يعاد (إن كان تعوذ) في الركعة الأولى وإلا استعاذ سواء ترك في الأولى عمدًا أو سهوًا، وأما البسملة فتسن في كل ركعة (ثم يجلس) بعد فراغه من الثانية (مفترشًا) لجلوس بين سجدتين. (وسن وضع يديه على فخذيه) ولا يلقمهما ركبتيه، (و) سن (قبضه من أصابع بمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها) أي

ص: 77

مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقًا وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول:(التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرًا ويصلي الباقي كذلك سرًا مقتصرًا على الفاتحة، ثم يجلس متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول

ــ

اليمنى (مع الوسطى، و) سن (إشارته) أي المصلى (بسبابتها) أي اليمنى من غير تحريك (في تشهده)(و) في (دعاءه)(عند ذكر) لفظ (الله) تعالى (مطلقًا) أي في صلاة وغيرها، (و) سن (بسط) اليد (اليسرى) على فخذه الأيسر، (ثم يتشهد) وجوبًا، وسن كونه سرًا (فيقول: التحيات) جمع تحية أي العظمة (لله، والصلوات) أي الصلوات الخمس وقيل الرحمة له ومنه هو المتفضل بها وقيل غير ذلك، (والطيبات) هي الأعمال الصالحة، (السلام عليك أيها النبئ) بالهمز من النبأ وهو الخبر لأنه ينبئ الناس أو ينبئ هو بالوحي، ويترك الهمز تسهيلاً، أو من النبوة وهي الرفعة (رحمة الله وبركاته) جمع بركة وهي النماء والزيادة، (السلام علينا) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة (وعلى عباد الله الصالحين) عباد جمع عبد والصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. (أشهد أن لا إله إلا الله) قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة فكأن الموحد قال: أخبر بأني قاطع بالوحدانية، والقطع من فعل القلب واللسان مخير عن ذلك، (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، وهذا التشهد الأول، (ثم) إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وإلا فـ (ينهض) قائمًا (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرًا) وجوبًا (يصلي الباقي) من صلاته (كذلك) أي كالركعة الثانية إلا أنه يكون (سرًا) في القراءة إجماعًا (مقتصرًا على الفاتحة)، ولا تكره الزيادة، (ثم يجلس) للتشهد الثاني وجوبًا، وسن كونه (متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى ويخرجهما) أي رجليه من تحته (عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض)، وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف السهو، (فيأتي بالتشهد الأول) وجوبًا، وسن

ص: 78

ثم يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، وسن أن يتعوذ فيقول:(أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا فتبطل به.

ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره (السلام عليكم ورحمة الله) مرتبًا معرفًا وجوبًا، وسن تسكينه، والتفاته عن يساره أكثر، ونيته به الخروج من الصلاة، وامرأة كرجل، لكن تجمع نفسها

ــ

سرًا (ثم يقول: اللهم صلى على محمد) مرتبًا وجوبًا، وسن أن يقول (وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة ويجوز بغيره مما ورد، (وسن أن يتعوذ) من أربع (فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، وأبيح دعاء بغيره) أي الدعاء المذكور مما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف وبغيره مما يتضمن طاعة (ما لم يكن من أمر الدنيا) كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء ودابة هملاجة ونحوه (فتبطل) الصلاة (به) وبكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، (ثم يقول) وجوبًا: السلام عليكم ورحمة الله، وسن التفاته (عن يمينه ثم) يقول (عن يساره) كذلك (السلام عليكم ورحمة الله مرتبًا معرفًا) بالألف واللام (وجوبًا) فلا يجزئ سلامي ولا سلام ولا سلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا لسلام عليهم، (وسن تسكينه) أي السلام بأن يقف على آخر كل تسليمه وحذفه وأن لا يطوله ولا يمده في الصلاة وعلى الناس، (و) سن (التفاته عن يساره أكثر) من التفاته عن يمينه، (و) سن (نيته) أي المصلي (به) أي السلام (الخروج من الصلاة) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة مع السلام. (وامرأة كرجل) فيما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، فشملها الخطاب (لكن تجمع نفسها) في ركوع وسجود وجميع أحوال الصلاة لأنها عورة

ص: 79

وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أو تتربع، وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي، ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثًا ويقول:(اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، و (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا ويعقد بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين).

ــ

فالأليق لها الانضمام، (وتجلس) امرأة (مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل) من تربعها؛ لأنه غالب جلوس عائشة، (أو تتربع) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، (وتسر) المرأة وجوبًا (بالقراءة إن سمعها أجنبي) خشية الفتنة بها، والخنثى كأنثى فيما تقدم، (ثم يسن) عقب صلاة مكتوبة (أن يستغفر الله) أي يقول أستغفر الله (ثلاثًا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، (و) يقول:(سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين)، والأفضل أن يفرغ من عدد الكل (معًا، ويعقده) أي التسبيح والتحميد والتكبير بعقد أصابعه، ويعقد الاستغفار (بيده) استحبابًا (و) يسن أن (يدعو بعد كل) صلاة (مكتوبة) لقوله تعالى:{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: 7]، خصوصًا بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون، ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره والبداءة بحمد الله والثناء عليه ويختم به والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أوله وآخره وسؤاله بأسمائه وصلاته بدعاء جامع مأثور بتأدب وخضوع وخشوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء، ويكون متطهرًا مستقبل القبلة، ويلح ويكرره ثلاثًا ويعم به وينتظر الإجابة، ولا يعجل فيقول دعوته فلم يستجب لي، ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصًا، ومن شرطه الإخلاص واجتناب الحرام. (و) يسن أن (يقرأ آية الكرسي و) سورة (الإخلاص والمعوذتين) بعد كل مكتوبة، ومما ورد أيضًا:(اللهم أجرني من النار) سبع مرات بعد المغرب والصبح قبل أن يتكلم

ص: 80