الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
ولا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامته، ولا تباح في مسجد، ويضرب رجل قاما بسوط لا خلق ولا جديد، بلا مد ولا ربط، ولا يجرد بل
ــ
كتاب الحدود
جمع حد وهي لغة المنع. وحدود الله محارمه، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله، (ولا تجب) إقامة الحدود (إلا على مكلف ملتزم) أحكامه من مسلم وذمي (عالم بالتحريم)، فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إقامته فعليه الحد، فإن أقر في إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته فلا حد، ولو استخدمت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة فلا شيء على النائم منهما، وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته ونحوه فلا حد لحديث" ادرأوا لحدود بالشبهات ما استطعتم"(وعلى إمام أو نائبه إقامته) مطلقا ولا يجوز لغيره أنه يقيمه، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة فله إقامته بالجلد فقط على رقيقه كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله وبعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان من بقيمه شريكا في المعصية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين (ولا تباح) إقامة الحد (في مسجد) لنهيه عليه السلام أن تقام الحدود فيه ولأنه لا يؤمن حدوث ما يلوثه فإن أقيم فيه لم يعد، ولا يباح أن يقيمه الإمام أو نائبه بعلمه. (ويضرب رجل) الحد (قائما) ليعطي كل عضو حقه من الضرب (بسوط لا خلق) نصا لأنه لا يؤلم (ولا جديد) فيخرج حجمه بين القضيب والعصا، وفي المختار للحنفية بسوط لا ثمرة له، قال في المبدع فيتعين أن لا يكون من الجلد، ويضرب المحدود (بلا مد ولا ربط، ولا مجرد) من ثيابه (بل
يكون على قميص وقميصان، ولا يبدي إبطه ولا يبالغ، وسن تفرقته على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. وأشد جلد جلد زنا فتعزير زلا يحفر لمرجوم. ومن مات وعليه حد سقط
ــ
يكون عليه قميص وقميصان) وينزع عنه فرو وجبة محشوة، (ولا يبدي) ضارب (إبطه) في رفع يده للضرب نصا، (ولا يبالغ) فيه بحيث يشق الجلد لأن القصد أدبه لا إهلاكه. (وسن تفرقته) أي الضرب (على الأعضاء) لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه، ويكثر في مواضع اللحم كالآليتين والفخدين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه، (ويجب) في جلد (اتقاء وجه و) اتقاء (رأس و) اتقاء (فرج و) اتقاء (مقتل) كفؤاد وخصيتيتن لأن القصد أدبه فقط وهذه المواضع ربما يؤدي ضربه إليها إلى قتل أو ذهاب منفعة، (وامرأة كرجل) فيما ذكر، (لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها) لئلا تنكشف، ويعتبر لإقامته نية لا موالاة. (وأشد جلد) في حدود (جلد زناة) جلد (تعزير) ولا يؤخر حد لمرض ولو رجى زواله ولا لحر أو برد أو ضعف، ويؤخر لسكر حتى يصحو، فلو خالف سقط إن أحس وإلا فلا، ويحرم بعد حد حبس وإيذاء بكلام، ومن مات في حد فالحق قتله، ومن زاد ولو جلدة أو في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط لا يحتمله فتلف ضمنه بديته (ولا يحفر لمرجوم) ولا لأنثى ويثبت ببينة، والحد كفارة لذلك الذنب. ومن أتى حدا ستر على نفسه ندبا ولم يسن أن يقر به عند حاكم، ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء، وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت، ومن أجناس وفيها قتل استوفى وحده، وإن كانت من أجناس ولم يكن فيها قتل وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله، (ومن مات وعليه حد سقط)