الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
ولو تفرق وشمله اسم واحد، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها: الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرًا وإلا جمعة
ــ
(فصل) في صلاة الجمعة، وهي أفضل من الظهر بلا نزاع، وهي مستقلة والظهر بدل عنها إذا فاتت، وإن صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقتها لم تصح، و (تلزم الجمعة كل مسلم) لا كافر، (مكلف) لا صغير ومجنون، (ذكر) لا أنثى، حر لا عذر له (مستوطن ببناء) معتاد ولو من قصب أو قرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها أو قريبًا من الصحراء بحيث لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفًا، (ولو تفرق) بناء البلد (وشمله اسم واحد) إنه بلغوا أربعين من أهل وجوبها، وإن لم يبلغوا أربعين لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبًا فتلزمهم بغيرهم، ولا تجب على مسافر فوق فرسخ إلا في سفر لا قصر معه لشغل ويقيم ما يمنع القصر وعلم ونحوه فتلزمه بغيره، (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه) حضور (الجمعة قبل) صلاة (الإمام) أو قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده (لم تصح) صلاته، (وإلا) بأن لم تجب عليه الجمعة أو صلى بعد الإمام (صحت، والأفضل) لمن لا تجب عليه التأخير (بعده) أي بعد صلاة الإمام، (وحرم سفر من تلزمه) الجمعة في يومها (بعد الزوال) حتى يصلي الجمعة، ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته، (وكره) سفر (قبله) أي الزوال لمن هو من أهل وجوبها (ما لم يأت بها) أي الجمعة (في طريقه أو يخف فوت رفقته) لسفر مباح، فإن خاف جاز له السفر وسقط عنه وجوبها. (وشرط لصحتها) أي الجمعة أربعة شروط وليس منها إذن الإمام: أحدها (الوقت)، فلا تصح قبله ولا بعده، (وهو) أي وقت الجمعة (من أول وقت) صلاة (العيد) نصًا وتفعل فيه جوازًا ورخصة، وتجب بالزوال وفعلها بعده أفضل (إلى آخر وقت) صلاة (الظهر، فإن خرج) وقتها (قبل التحريمة صلوا ظهرًا) لأن الجمعة فاتت، (وإلا) أي وإن لم يتحقق خروج وقتها قبل التحريمة أتموا (جمعة) فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين أو التحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها
وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها، بمصر أو بقرية، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرًا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهم الوقت، وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام، وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت قدر إسماعه والنية، والوصية
ــ
لأن الأصل بقاء الوقت وهو يدرك بالتحريمة. (و) الثاني (حضور أربعين) رجلاً ولو (بالإمام من أهل وجوبها) الخطبة والصلاة ولو كان بعضهم خرسًا او صمًا لا كلهم، والثالث أن يكونوا مستوطنين (بمصر أو بقرية) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو لبن أو خشب أو غير ذلك، مقيمين بها صيفًا وشتاء فلا تتمم من مكانين ولا يصح تجميع بلد كامل في ناقص، (وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء) ولو بلا عذر لا فيما بعد (فإن نقصوا) أي الأربعون (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا جمعة إن أمكنهم) إعادتها جمعة في الوقت (وإلا) يمكن إعادتها جمعة في الوقت استأنفوا (ظهرًا) نصًا، وإن نقصوا وبقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموها جمعة، وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم واستخلف أحدهم وجوبًا وبالعكس لا تلزم واحدًا منهما.
(ومن) في وقتها أحرم بها و (أدرك مع الإمام) منها (ركعة أتمها جمعة) وإلا فظهرًا إن دخل وقته وإلا فنفلاً. (و) الرابع (تقديم خطبتين) على الصلاة، وهما بدل ركعتين لا من الظهر لقول عمر وعائشة: قصرت الصلاة من أجل الخطبة، و (من شرطهما) أي الخطبتين أحد عشر شيئَا: الأول (الوقت) وتقدم، فلا تصح واحدة منهما قبله لأنهما بدل ركعتين، والثاني وقوعهما حضرًا، (و) الثالث (حمد الله) وهو قول الخطيب الحمد لله، (و) الرابع (الصلاة على رسول الله عليه) الصلاة و (السلام) ويتعين لفظ الحمد لله والصلاة، (و) الخامس (قراءة آية) كاملة من كتاب الله تعالى (ولو من جنب مع تحريمها) أي القراءة، قال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله (ثم نظر) أو (مدهامتان) لم يكف، (و) السادس (حضور العدد المعتبر) وهو أربعون مستوطنون بذلك البلد كما تقدم، (و) السابع (رفع الصوت) من الخطيب بالخطبتين بـ (قدر إسماعه) أي الخطيب العدد المعتبر حيث لا مانع، (و) الثامن (النية، و) التاسع (الوصية
بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وسن خطبة على منبر أو موضع عال، وسلام إمام إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلاً، وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية
ــ
بتقوى الله) تعالى، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والمواعظ وصلى على النبي عليه السلام في كل خطبة كفى، (ولا يتعين لفظها) أي الوصية وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه. (و) العاشر (أن يكونا) أي الخطبتان (ممن يصح أن يؤم فيها) أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو غيره بلا استبطان، والحادي عشر موالاة جميع الخطبتين مع الصلات فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، و (لا) يشترط أن تكون الخطبتان (ممن يتولى الصلاة) لأن كلا منهما عبادة بمفردها، وهذه الشروط للقدر الواجب من الخطبتين وهي أركان كل منهما، وهي الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فإن نقصوا عن الخطبتين ثم عادوا قريبًا ولم يفتهم من الأركان شيء لم يضر، قاله في شرح المنتهى.
فائدة: لا تصح الخطبة بغير العربية إلا مع العجز إلا قراءة الآية فلا تصح بغير العربية مطلقًا، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر، ويبطلها كلام محرم في أثنائها ولو يسيرًا. (وسن خطبة على منبر أو موضع عال) إن عدم المنبر، وأن يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن وقف بالأرض فعن يساره. (و) سن (سلام إمام) على المأمومين (إذا خرج) إليهم (و) سلامه أيضًا (إذا أقبل عليهم) بوجهه، ورده كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم (و) سن (جلوسه) أي الإمام (إلى فراغ الأذان، و) سن جلوسه أيضًا (بينهما) أي الخطبتين شيئًا (قليلاً)، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، فإن أبى أو خطب جالسًا فصل بسكتة، (و) سن أيضًا (أن يخطب قائمًا) نصًا وأن يكون (معتمدًا على سيف) أو قوس (أو عصا) بإحدى يديه، وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها، فإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما، وأن يكون الخطيب (قاصدًا تلقاءه) أي تلقاء وجهه لأنه أقرب إلى إسماعهم كلهم، وإن استدبرهم فيها كره وصحت، (و) سن (تقصيرهما) أي الخطتين، (و) سن تقصير (الثانية
أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.
فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق، وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة
ــ
أكثر) من الأولى لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السامة لها، (و) سن له (الدعاء للمسلمين، وأبيح) الدعاء (لـ) شخص (معين كالسلطان) قال في الإقناع حتى للسلطان، وأبيح أيضًا أن يخطب من صحيفة. ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه، ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له.
(فصل: وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) وسن أن تكون القراءة فيهما (جهرًا) وسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى) منهما (بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) أو بسبح ثم الغاشية، فقد صح الحديث بهما، وفي فجرها ألم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وتكره مداومته عليهما، (وحرم إقامتها) أي صلاة الجمعة في أكثر من موضع ببلد، (و) حرم إقامة (عيد) أيضًا (في أكثر من موضع) واحد (ببلد إلا لحاجة كنحو بعد) كأن يكون البلد واسعًا فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها، (و) كـ (ضيق) مسجد عن أهله ونحوه مما يدعو للتعدد فيزاد بقدر الحاجة فقط، فإن عدمت لحاجة وتعددت فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام، وإن وقعتا معًا ولم تمكن إعادتها أو جهل كيف وقعتا صلوا ظهرًا، وإذا وقع عيد في يوم جمعة سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرًا فرضًا، ومن لم يصل العيد لزمه السعي إلى الجمعة، ويسقط العيد بفعلها فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال، (وأقل السنة) الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان، وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) ركعات نصًا، (وسن قبلها) أي الجمعة (أربع) ركعات (غير راتبة، و) سن (قراءة)
الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيًا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل- وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له، والعائد قريبًا من قيامه لعارض لحقه أحق بمكانه، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، والكلام
ــ
سورة (الكهف في يومها وليلتها) أي وليلتها لحديث: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال» . (و) سن (كثرة دعاء) في يوم الجمعة وأفضله بعد العصر، (و) سن كثرة (صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها (بتأكد، و) سن (غسل) لها في يومها، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، وأفضله عن جماع عند مضيه، (و) سن (تنظف) لها بقص شارب وتقليم ظفر وقطع رائحة كريهة بسواك وغيره، (و) سن لها أيضًا (تطيب) بما يقدر عليه ولو من طيب أهله، (و) سن (لبس بياض) وهو أحسن الثياب، قال في الرعاية: وأفضلها البياض، (و) سن أيضًا (تبكير) غير إمام (إليها) أي الجمعة بعد فجر (ماشيًا)، ولا بأس بركوبه لعذر وعود، ويجب سعي بالنداء الثاني إلا من بعد منزله ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد، (و) سن (دنو) أي قرب (من الإمام) واستقبال قبلة واشتغال بذكر وصلاة إلى خروج الإمام، (وكره لغيره) أي الإمام (تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها) أي الفرجة (إلا به) أي بالتخطي فيباح لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها، (و) كره (إيثاره) غيره (بمكان فاضل) ويجلس فيما دونه لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، (وحرم أن يقيم) إنسان (غير صبي من مكانه) الذي سبق إليه مع أهليته (فيجلس فيه) حتى المعلم والمفتي والمحدث ونحوه ولو عبده أو كان ولده الكبير، قال المنقح: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة (ما لم يكن يحفظه له)، فإن المحفوظ له يقيم الحافظ ويجلس فيه سواء حفظه له بإذنه أو دونه، (والعائد قريبًا من قيامه لـ) أجل (عارض لحقه) كطهر (أحق بمكانه) الذي كان سبق إليه. (وحرم رفع مصلى مفروش) ليصلي عليه ربه إذا جاء فيتفرع أنه يجوز فرشه (ما لم تحضر) أي تقم (الصلاة) ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه. (و) حرم أيضًا (الكلام