الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسبية أو نفى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، لا إن بانت أعلى، أو إن عتقت أمة تحت حر
فصل
وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب وعنة ووجأ،
ــ
العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، (وإن شرطها) أى الزوجة (مسلمة) أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة (فبانت كتابية) فله الفسخ (أو) شرطها (بكرا أو جميلة أو نسيبة) أى طيبه الأصل أو بيضاء أو طويلة فبانت بخلافه، (أو) شرط الزوج (نفى عيب) عن الزوجة (لا يفسخ به النكاح) كشرطها ناطقة أو سمعية أو بصيرة ونحوه (فبانت بخلافه فله) أى الزوج (الفسخ) للنكاح لفوات شرطه المقصود كما لو شرط الحرية ويرجع المهر إن قبضه على النجاز والا سقط، و (لا) فسخ له (إن) شرطها على صفة دنية فـ (بانت أعلى) منها (أو) أى ولا (إن عتقت لأمة تحت حر) فلا فسخ لأنها كافية زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم.
تنبيه: لو شرطت الزوجة في الزوج صفة فبان أقل لم يكن لها الفسخ إلا إن شرطت حريته
فائدة: كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وبعجه يجب المسمى
فصل في أحكام العيوب في النكاح
(وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب) أى كونه مقطوع الذكر أو بعضه ولم يبق ما يمكن الجماع به أو كان أشل (و) كـ (عنه) أى به عنة لا يمكنه الوطء ولو لكبر أو مرض (و) كـ (وجأ) وهو رض الخصيتين وكذا
وقسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن، وقسم مشترك بينهما وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه وباسور وناصور وقرع له ريح منكر، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره، لا بعمى وقطع يد أو رجل أو خرس ونحوها. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ
ــ
سلهما أو قطعهما أو مع ذكره لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه. (و) الثاني (قسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن) فان كان فرجها مسدوداً بأصل الخلقة فهي رتقاء وإلا فهي عفلاء أو قرناء وكذا إن كان به بخر أو قروح سيالة وكونها فتقاء بانخراق ما بين سبيلها أو مخرج بول ومنى أو مستحاضة. (و) الثالث (قسم مشترك بينهما) أى بين الرجل والمرأة (وهو) أى المشترك (جنون) ولو أحيانا (وجذان وبرص وبخر) أى نتن (فم واستطلاق بول و) استطلاق (نحوه) أى غائط منها أو منه (وباسور وناصور) ذان بالمقعدة فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت، ومنه ما هو داخل المقعدة، وكل من ذلك منقسم إلى ما يسيل وإلى ما لا يسيل، والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد، (و) كـ (قرع له ريح منكر) فان لم يكن كذلك فلا فسخ به، وكذا كون أحدهما خنثى واضحا لأن المشكل لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره (فيفسخ بكل من ذلك) أى الأقسام الثلاثة لما فيه من النفرة والنقص، (ولو حدث) ذلك (بعد) عقد و (دخول) لأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة (أو كان بالفاسخ) عيب (مثله أو) عيب (غيره) أى مغاير له فيثبت لكل منهما الخيار لوجود سببه ولأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، ولا يثبت لأحدهما خيار بغير ما ذكر كعور و (لا بعمى وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها) كعرج وطرض وكون أحدهما عقيما أو نضوا جدا. (ومن ثبتت عنته) باقرار أو بينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يدع وطأ (أجل سنة) هلالية (من حين رفعه إلى الحاكم) ولا يحتسب عليه منهما ما اعتزلته فقط (فان مضت) عليه الفصول الأربعة (ولم يطأ فيها فلها الفسخ) أى فسخ النكاح منه لأن عجزه عن