المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل الثاني قسمة إجبار - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌فصل الثاني قسمة إجبار

صغار ونحوهما إلا برضا كل الشركاء، وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه. ومن دعا شريكه فيها أو فى شركة نحو عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجارة أجبر فان أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة

‌فصل الثاني قسمة إجبار

، وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو

ــ

صغار ونحوهما) كطاحون صغير بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل وكشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة (إلا برضا كل الشركاء) لأن فيها إما ضررا ورد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. (وحكم هذه) القسمة (كبيع فيجوز فيها) أى القسمة (ما يجوز فيه) أى البيع لمالك ووليه خاصة لما فيها من الرد وبه تعبير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه. ولو قال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى له فى الأعلى حصتى فلا إجبار، (ومن دعا شريكه فيها) أى قسمة التراضى (أو) دعا شريكه (فى شركة نحو عبد وفرس) وبغل (وسيف إلى بيع أو) دعا شريكه إلى (إجازة أجبر) شريكه على البيع معه وكذا على الإجازة ولو فى وقف (فإن أبى) أى امتنع شريكه من بيع أو إجارة معه (بيع أو أجر) أى باعه أو أجره حاكم (عليهما وقسم ثمن) مبيع (وأجرة) عليهما على قدر حصتيهما، أو آجر ولبن متساوى القوالب من قسمة الأجزاء ومتفاوتها من قسمة التعديل، ومن بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما جعل السفل لأحدهما والعلو للآخر وقسم كل واحد على حدة لم يجبر ممتنع، وإن طلب قسمهما معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعى علو ولا ذراع بذراع إلا بتراضيهما، ولا إجبار فى قسمة المنافع فإن انتسماها فى زمان أو مكان صح جائزا فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به، وفقفة الحيوان مدة كل واحد عليه

فصل

النوع (الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها) على أحد الشركاء (ولا رد عوض) من واحد على غيره، (فيجبر شريك) غير محجور عليه (أو وليه)

ص: 518

وليه عليها وبقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد وقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه افراز لا بيع، فيصح قسم رهن ولحم هدى وأضحية وما يكال وزنا عكسه. وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه. وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفى واحد، ومع تقويم اثنان، وأجرته بقدر الأملاك.

ــ

إن كان محجورًا عليه (عليها ويقسم حاكم على غائب) من الشريكين أو وليه (بطلب شريك) مكلف للغائب (أو) طلب (وليه) إن لم يكن مكلفا قسم مشترك (كمكيل) من جنس واحد كحبوب ومائع وتمر وزبيب ونحوه مما يكال من الثمار. وكذا اشنان (و) كـ (موزون من جنس واحد) كذهب وفضة ونحاس ونحو مامسته نار كدبس أولا كدهن) (و) كـ (ـقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها) كبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شئ معها. وشرط لاجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط: ثبوت مالك الشركاء، وثبوت أن لا ضرر فيها، وثبوت إمكان تعديل السهام فى المقسوم بلا شئ يجعل معها، وإلا فلا إجبار، ومن دعا شريكه فى بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا. (وهذه) القسمة (إفراز) حق أحد الشريكين من حق الآخر (لا بيع) لأنها لو كانت بيعا لم تصح تغير رضا شريك ولو جبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة، (فيصح قسم) وقف (ورهن)، فلو رهن سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح واختص قسمه بالرهن، (و) يصح قسم (لحم هدى و) لحم (أضحية) وثمر يخرص خرصا (و) قسم (ما يكال) من ربوى وغيره (وزنا وعكسه) بأن يقسم ما يوزن كيلا وما يشترط لصحة بيعه قبضه بالمجلس كذهب وإن لم يقبض بالمجلس، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، وتنفسخ بعيب (وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم و) لهم أن يقتسموا (بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه) وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع، (وشرط) فى قاسم إذا نصبه حاكم (كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره) لأن الحق لا يعدوهم، وتصح من عبد (ويكفى) قاسم (واحد) حيث لم يكن في القسمة تقويم (و) لا يكفى (مع تقويم) إلا (اثنان) لأنه شهادة بالقيمة، (و) تباح (أجرته) وتسمى القسامة بضم القاف وهى على (قدر الاملاك) نصا ولو شرط خلافه ولا ينفرد

ص: 519

وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا فبالقيمة أو بالرد ان اقتضته ثم يقرع، وكيفما أقرع جاز وتلزم القسمة بها، وان خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما

ــ

بعضهم باستئجاره، وكقاسم حافظ ونحوه. (وتعدل السهام) أى يعدلها القاسم (بالأجزاء) أى أجزاء المقسوم (إن تساوت) أجزاؤها كالمكيلات والموزونات والأراضى التى ليس بعضها أجود من بعض، (وإلا) تتساوى أجزاؤها بأن اختلف (فـ) ـتعدل (بالقيمة أو بالرد إن اقتضته) بان لم يمكن تعديل السهام بالأجزاء أو لا بالقيمة فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الردئ أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر (ثم يقرع) بين الشركاء لازالة الابهام فمن خرج له سهم صار له (وكيف ما أقرع جاز) إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر ويكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال أخرج خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له، وعلى هذا فلو أقرع بالحصا وغيره جاز. (وتلزم القسمة بها) أى بخروج القرعة لأن القاسم كالحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو فيما فيه رد عوض أو ضرر، ولا عبرة برضاهم بعدها. (وإن خير أحدهما) أى الشريكين (الآخر) من غير قرعة بأن قال له اختر أى القسمين شئت (صحت) القسمة (ولزمت برضاهما وتفرقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين. ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، ويقبل ببينة فيما قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر وكذا قاسم نصباه، وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما بقى إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه ونحوه فتبطل كما لو كان فى أحدهما أو شائعا ولو فيهما. ولو ادعى كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت.

فائدة: يصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ويصح العتق ولا يمنع دين الميت انتقال تركته أو ورثته بخلاف ما ثلثها من معين موصى به لفقراء أو نحو مسجد، والمنافع لهم، لأن تعلق الدين بها كتعلق جناية لا رهن

ص: 520