الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل بطل فيما لم يقبض، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه. ويجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشترط في غيره. ولا يصح بيع قيه قبل قبضه ولا حوالة به وعليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، وكل دين غيره لمدين فقط
فصل ويندب القرض
،
ــ
أي المتعاقدان (قبل) أى قبل قبض رأس مال السلم أو قبض بعضه صح فيما قبض و (بطل فيما لم يقبض). وتشترط معرفة قدره وصفته فلا يصح بصبرة ولا بمالا ينضبط كجوهر ونحوه، ويرجع به ان كان باقيا وإلا فقيمته، فان اختلفا فيها فقول مسلم اليه، فان تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا
(و) الشرط السابع هو (ان يسلم في الذمة، فلا يصح) السلم (في عين) كدار (ولا) في (ثمرة شجرة معينة ونحوه) لانها ربما تلفت قبل أوان تسلمها، ولا حاجة الى السلم لإمكان بيعها في الحال (ويجب الوفاء) أى وفاء المسلم فيه (فى موضع العقد) للمسلم لان مقتضاه التسليم في مكانه ومحله (إن) كان موضع إقامة أو (لم يشترط) الوفاء (في غيره) اى غير موضع العقد فان شرط في غيره صح كما لو دفع فيه من غير أجرة حمله اليه، وإن عقد بنحو برية اشترط ذكره وإلا فسد السلم، (ولا يصح بيع فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه، ولا) تصح (حوالة به و) لا حوالة (عليه) أو على رأس ماله بعد فسخ (ولا أخذ رهن و) لا أخذ (كفيل به ولا) أخذ (غيره عنه) أى عوضه، (بل) يصح (هبته) أى المسلم فيه لمن هو عليه فقط (و) تصح هبة (كل دين غيره) أيضا (لمدين فقط) ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك لم يصح لنفسه ولا للآمر وصح لى ثم لك، ويقبل قول قابض جزافا في قدره لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره لا قول قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه، ومن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق
(فصل). القرض دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وليس من المسألة المذمومة لفعله عليه السلام. (ويندب القرض) لأن فيه تفريجاً
وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم. ويجب قبول مثلى رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة منع السلطان منها فلا، وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل وموزون، فان عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ولو أجل،
ــ
لقضاء حاجة أخيه المسلم، وهو نوع من السلم (وكل ما) أى شئ (صح بيعه) من نقد أو عرض أو حيوان أو جوهر أو مكيل ونحوه (صح قرضه إلا بنى آدم) لانه لم ينقل قرضهم ويفضى الى أن يقترض جارية ويطأها ثم يردها. ولا يصح قرض منفعة، ويشترط معرفة قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم بقول ويملك ويلزم بقبض، فان قال معط ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ انه هبة، ويملك المقرض استرجاعه بالحجر على القابض لفلس، (ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلى رد) بعينه ولو تغير سعره (ما لم يتعيب) ذلك المثل فلا، (أو يكن) القرض (فلوسا) فيمنع السلطان منها فلا، (أو) دراهم (مكسرة) فـ (ـمنع السلطان منها) أى من المعاملة بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها (فلا) يجب عليه القبول لأنه دون حقه وفيه ضرر عليه، (وله) حينئذ (قيمة ذلك) القرض المذكور (وقت قرض) نصا لأنها تعيبت في ملك المقترض وتكون القيمة (من غير جنسه) اى القرض (إن جرى فى) أخذ القيمة من جنسـ (ـه ربا فضل) بأن اقترض دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وكذا ثمن لم يقبض وصداق وأجرة ونحوها. (ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها غلت أو رخصت أو كسدت لأنها مثلية ما لم يحرمها السلطان لما تقدم. (و) يجب رد (مثل مكيل و) مثل (موزون، فان عدم) المثل (فـ) ـعليه (قيمته) سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت اى قيمة المثل (يوم عدمه) لثبوتها حينئذ في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أى غير المكيل والموزون من المقومات كجوهر ونحوه (يوم قبضه) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير، ويرد قيمته غير جوهر ونحوه من المذروع والمعدوم يوم قرض لما تقدم، (ويثبت) للمقرض (البدل) أى بدل القرض في ذمة المقترض (حالا ولو أجل) المقرض لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه، فلو اقترض تفاريق وجب