الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإذا قال إن حضنت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف، وإن لم تكوني حاملا فإنت طالق فتبين عدمه. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثًا لا إن كان حملك أو ما في بطنك
ــ
فصل جامع في تعليق الطلاق
(وإذا قال) لامرأته (إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) لوجود الصفة، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه، ولا يعتد بحيضة علق فيها وفيما إذا حاضت نصف حيضة فإذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه لنصفها، (وإن) علقه بالحمل كإن (كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل) بأن تلد لأقل من ستة أشهر من (زمن حلف) مطلقا أو لأقل من أربع سنين منه إن لم تكن توطأ بعد حلفه فنطلق منذ حلف ويحرم وطئها قبل استبرائها. (وإن) قال لها إن (لم تكوني حاملا فأنت طالق فـ) بالعكس أي تطلق (بتبين عدمه) أي الحمل فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف لم تطلق، وإن ولدت بعد أربع سنين منه طلقت، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف، (و) إنما (يحرم وطؤها) منذ حلف (قبل استبرائها) في المسألتين (بحيضة) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل (في) الطلاق (البائن) فإن كان رجعيا جاز لأن وطء الرجعية مباح وتحصل به الرجعة كما يأتي، وإذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد فلا يطأ حتى تحيض ثم لا يطأ في كل طهر إلا مرة إن كان الطلاق بائنا كما سبق، (وإن قال) لها أنت طالق (طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى فأكثر فإنها (تطلق ثلاثا) ثنتين بالأنثى وواحدة بالذكر لوجود شرط التعليق، وإن ولدت ذكرا أو ذكرين فواحدة، و (لا) تطلق إن ولدت ذكرا وأنثى بقوله (إن كان حملك) ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ثنتين (أو) قال لها إن كان (ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق واحدة
وإذا علق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت، أو على الطلاق تطلق مدخول بها ثنتين وغيرها واحدة، وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة ومرتين فثنتان وثلاثًا فثلاث ما لم ينو إفهامها. وتبين غير
ــ
وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين لعدم وجود شرطه، ولو أسقط ما طلقت ثلاثا، (وإذا علق) الطلاق (على الولادة) بأن قال إن ولدت فأنت طالق (فألقت ما تصير به الأمة أم ولد) وهو ما تبين فيه بعض خلق الإنسان ولو خفيا (طلقت) لا بالقاء علقة ونحوها، (أو) أي وإذا علق الطلاق (على الطلاق) بأن قال لها إن طلقتك فأنت طالق (تطلق مدخول بها) إن كانت رجعية (ثنتين) طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة لجعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط، وكذا لو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها فقامت، (و) تطلق (غير) مدخول:(بها) طلقة (واحدة) لأنها بانت بها فلم يلحقها طلاق وكذا لو كان الطلاق على عوض أو علقة على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف، ومن علق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة وقع الثلاث، أو كلما أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث: طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، وتسمى السريجية، ويقع بمن لم يدخل بها ثلاثا. وإذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم علقه بما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لوجود الحلف بطلاقها تجوزا لا إن علقه بمشيئتها أو بحيض أو طهر أو طلوع الشمس ونحوه قبل وجوده لأنه تعليق محض فهو شرط لا حلف، (وإن قال) لها (إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة لأنه حلف، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث، (أو) أي وإن قال لها (إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة) لأنه كلام، (و) إن أعاده (مرتين فثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق ينعقد شرط طلقه أخرى (ما لم ينو) بإعادته (إفهامها) قال في المنتهى وشرحه في قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق: فلا يقع، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها لأنه لا يخرج عن ذلك بكونه كلاما، قال في الفروع: وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون، (وتبين غير
مدخول بها بطلفة. وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه طلقت. وإن بدأت بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت بيمينه وتبقى يمينها معلقة. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت، وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه، وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة، أو
ــ
مدخول بها) إذا أعاده (بطلقة) ولم يلحقها ما بعدها، (و) إن علق بالكلام كـ (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو) زجرها فقال (تنحى ونحوه) كاسلتي ومرى (طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولا ما لم ينو غيره، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنها كلمها (و) إن قال لها (إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي الكلام (فعبدي حر انحلت يمينه) إلا أن بنو أنه لا يبدأها في مدة أخرى (وتبقى يمينها معلقة) فإن بدأها بالكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عتق عبدها وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغل ونحوه أو وهو مجنون أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع أو كاتبته أو راستله ولم ينو مشافهتها أو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده به حنث لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه، (و) إن قال لها (إن خرجت) أو زاد مرة (بغير إذني ونحوه) كقوله إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك (فأنت طالق ثم أذن لها) في الخروج (فخرجت ثم خرجت) ثانيا (بغير إذنه) طلقت (أو أذن لها ولم تعلم) بإذنه فخرجت (طلقت) نصا كخروجها بغير إذنه لوجود الصفة (وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها، وإن قال لها إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث، وإن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيره أو له ثم بدا لها غيره طلقت، (وإن علقه) أي الطلاق (على مشيئتها) كقوله أنت طالق إن أو إذا أو متى أو أنى أو أين أو كيف أو حيث أو أي وقت شئت (لم تطلق حتى تشاء) بلفظها (غير مكرهة) سواء شاءت فورا أو متراخيا راضية أو كارهة ولو شاءت بقلبها فقط أو قالت شئت إن شئت أو شاء أبى لم يقع ولو شاء، فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه كبقية التعاليق، (أو)
على مشيئة اثنين لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك، وعلى مشيئة الله تطلق في الحال. وكذا حكم عتق. وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس فيه منه أو لا يشرب ماء
ــ
أي وإن علق الطلاق (على مشيئة اثنين) كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمرو (لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك) أي غير مكرهين وإن اختلفا في الفورية والتراخى، (و) إن علقه (على مشئية الله) تعالى بأن قال أنت طالق إن شاء الله (تطلق في الحال) لأنه علق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات، وأيضا يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع، وكذا لو قال إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله فيما سبق تفصيله، وإن قال لها أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته أو أنت طالق لقيامك ونحوه يقع في الحال، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد ونحوه، فإن قال فيما ظاهره التعليل أردت الشرط قبل منه حكما. (وكذا حكم) تعليق (عتق) فيما تقدم تفصيله، لكن صح تعليق العتق بالموت، (وإن علقه) أي طلاق امرأته (على رؤية الهلال) بأن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق أو أنت طالق عند رأس الهلال (ونوى) بذلك حقيقة (رؤيتها) ويقبل حكما (لم تطلق حتى تراه) عيانا (والا) ينوى حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)، وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان، وهو الهلال إلى الثالثة ثم يقمر بعدها، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأته لا مكرهة ولو ميتا أو في ماء أو في زجاج ونحوه شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة، وإن رأت خياله في ماء أو في مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق، ومن بشرتني أو أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق وأخبره عدد معا طلقن وإلا فسابقة صدقت وإلا فأولى صادقة. (وإن حلف لا يدخل دارا أو) حلف (لا يخرج منها فأدخل) الدار بعض حسده (أو أخرج) منها (بعض جسده) لم يحنث (أو دخل طاق الباب) لم يحنث لعدم وجود الصفة (أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس فيه منه) أي من غزلها لم يحنث (أو) حلف (لا يشرب ماء
هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، أو بعضه لم يحنث مطلقًا، أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية
ــ
هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث) لما سبق، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه أو لا يأكل الخبز أو اللحم ونحوه من كل ما علق على اسم جمع أو اسم جنس فيحنث بالبعض كلا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و (ناسيا أو جاهلا)، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (حنث في طلاق وعتاق) فقط لأن كلا منهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد وغيره كالإتلاف، بخلاف اليمين فإنه محض حق الله تعالى، (أو) فعل (بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة تقتضى المنع من بعضه (لم يحنث مطلقا) أي لا في طلاق ولا في عتاق نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها (أو) أي وإن حلف على شيء عينه (ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية) أو قرينة تقتضي فعل البعض، فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته، ومن يمتنع بيمينه وقصد منعه كهو ويأتي آخر الإيمان. وإن قال إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا فأنت طالق ونوى معينا قبل حكما سواء كان بطلاق أو بغيره، ولا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو زيد لغيره أو أكل من طعام طبخاه حنث، وإن اشترى غيره شيئًا فخلصه بما اشتراه هو فأكل أكثر مما اشترى شريكه حنث وإلا فلا. والله أعلم