المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل جامع في تعليق الطلاق - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

فصل

وإذا قال إن حضنت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف، وإن لم تكوني حاملا فإنت طالق فتبين عدمه. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثًا لا إن كان حملك أو ما في بطنك

ــ

‌فصل جامع في تعليق الطلاق

(وإذا قال) لامرأته (إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) لوجود الصفة، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه، ولا يعتد بحيضة علق فيها وفيما إذا حاضت نصف حيضة فإذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه لنصفها، (وإن) علقه بالحمل كإن (كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل) بأن تلد لأقل من ستة أشهر من (زمن حلف) مطلقا أو لأقل من أربع سنين منه إن لم تكن توطأ بعد حلفه فنطلق منذ حلف ويحرم وطئها قبل استبرائها. (وإن) قال لها إن (لم تكوني حاملا فأنت طالق فـ) بالعكس أي تطلق (بتبين عدمه) أي الحمل فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف لم تطلق، وإن ولدت بعد أربع سنين منه طلقت، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف، (و) إنما (يحرم وطؤها) منذ حلف (قبل استبرائها) في المسألتين (بحيضة) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل (في) الطلاق (البائن) فإن كان رجعيا جاز لأن وطء الرجعية مباح وتحصل به الرجعة كما يأتي، وإذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد فلا يطأ حتى تحيض ثم لا يطأ في كل طهر إلا مرة إن كان الطلاق بائنا كما سبق، (وإن قال) لها أنت طالق (طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى فأكثر فإنها (تطلق ثلاثا) ثنتين بالأنثى وواحدة بالذكر لوجود شرط التعليق، وإن ولدت ذكرا أو ذكرين فواحدة، و (لا) تطلق إن ولدت ذكرا وأنثى بقوله (إن كان حملك) ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ثنتين (أو) قال لها إن كان (ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق واحدة

ص: 402

وإذا علق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت، أو على الطلاق تطلق مدخول بها ثنتين وغيرها واحدة، وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة ومرتين فثنتان وثلاثًا فثلاث ما لم ينو إفهامها. وتبين غير

ــ

وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين لعدم وجود شرطه، ولو أسقط ما طلقت ثلاثا، (وإذا علق) الطلاق (على الولادة) بأن قال إن ولدت فأنت طالق (فألقت ما تصير به الأمة أم ولد) وهو ما تبين فيه بعض خلق الإنسان ولو خفيا (طلقت) لا بالقاء علقة ونحوها، (أو) أي وإذا علق الطلاق (على الطلاق) بأن قال لها إن طلقتك فأنت طالق (تطلق مدخول بها) إن كانت رجعية (ثنتين) طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة لجعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط، وكذا لو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها فقامت، (و) تطلق (غير) مدخول:(بها) طلقة (واحدة) لأنها بانت بها فلم يلحقها طلاق وكذا لو كان الطلاق على عوض أو علقة على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف، ومن علق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة وقع الثلاث، أو كلما أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث: طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، وتسمى السريجية، ويقع بمن لم يدخل بها ثلاثا. وإذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم علقه بما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لوجود الحلف بطلاقها تجوزا لا إن علقه بمشيئتها أو بحيض أو طهر أو طلوع الشمس ونحوه قبل وجوده لأنه تعليق محض فهو شرط لا حلف، (وإن قال) لها (إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة لأنه حلف، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث، (أو) أي وإن قال لها (إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة) لأنه كلام، (و) إن أعاده (مرتين فثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق ينعقد شرط طلقه أخرى (ما لم ينو) بإعادته (إفهامها) قال في المنتهى وشرحه في قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق: فلا يقع، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها لأنه لا يخرج عن ذلك بكونه كلاما، قال في الفروع: وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون، (وتبين غير

ص: 403

مدخول بها بطلفة. وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه طلقت. وإن بدأت بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت بيمينه وتبقى يمينها معلقة. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت، وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه، وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة، أو

ــ

مدخول بها) إذا أعاده (بطلقة) ولم يلحقها ما بعدها، (و) إن علق بالكلام كـ (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو) زجرها فقال (تنحى ونحوه) كاسلتي ومرى (طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولا ما لم ينو غيره، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنها كلمها (و) إن قال لها (إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي الكلام (فعبدي حر انحلت يمينه) إلا أن بنو أنه لا يبدأها في مدة أخرى (وتبقى يمينها معلقة) فإن بدأها بالكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عتق عبدها وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغل ونحوه أو وهو مجنون أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع أو كاتبته أو راستله ولم ينو مشافهتها أو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده به حنث لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه، (و) إن قال لها (إن خرجت) أو زاد مرة (بغير إذني ونحوه) كقوله إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك (فأنت طالق ثم أذن لها) في الخروج (فخرجت ثم خرجت) ثانيا (بغير إذنه) طلقت (أو أذن لها ولم تعلم) بإذنه فخرجت (طلقت) نصا كخروجها بغير إذنه لوجود الصفة (وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها، وإن قال لها إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث، وإن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيره أو له ثم بدا لها غيره طلقت، (وإن علقه) أي الطلاق (على مشيئتها) كقوله أنت طالق إن أو إذا أو متى أو أنى أو أين أو كيف أو حيث أو أي وقت شئت (لم تطلق حتى تشاء) بلفظها (غير مكرهة) سواء شاءت فورا أو متراخيا راضية أو كارهة ولو شاءت بقلبها فقط أو قالت شئت إن شئت أو شاء أبى لم يقع ولو شاء، فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه كبقية التعاليق، (أو)

ص: 404

على مشيئة اثنين لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك، وعلى مشيئة الله تطلق في الحال. وكذا حكم عتق. وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس فيه منه أو لا يشرب ماء

ــ

أي وإن علق الطلاق (على مشيئة اثنين) كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمرو (لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك) أي غير مكرهين وإن اختلفا في الفورية والتراخى، (و) إن علقه (على مشئية الله) تعالى بأن قال أنت طالق إن شاء الله (تطلق في الحال) لأنه علق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات، وأيضا يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع، وكذا لو قال إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله فيما سبق تفصيله، وإن قال لها أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته أو أنت طالق لقيامك ونحوه يقع في الحال، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد ونحوه، فإن قال فيما ظاهره التعليل أردت الشرط قبل منه حكما. (وكذا حكم) تعليق (عتق) فيما تقدم تفصيله، لكن صح تعليق العتق بالموت، (وإن علقه) أي طلاق امرأته (على رؤية الهلال) بأن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق أو أنت طالق عند رأس الهلال (ونوى) بذلك حقيقة (رؤيتها) ويقبل حكما (لم تطلق حتى تراه) عيانا (والا) ينوى حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)، وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان، وهو الهلال إلى الثالثة ثم يقمر بعدها، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأته لا مكرهة ولو ميتا أو في ماء أو في زجاج ونحوه شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة، وإن رأت خياله في ماء أو في مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق، ومن بشرتني أو أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق وأخبره عدد معا طلقن وإلا فسابقة صدقت وإلا فأولى صادقة. (وإن حلف لا يدخل دارا أو) حلف (لا يخرج منها فأدخل) الدار بعض حسده (أو أخرج) منها (بعض جسده) لم يحنث (أو دخل طاق الباب) لم يحنث لعدم وجود الصفة (أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس فيه منه) أي من غزلها لم يحنث (أو) حلف (لا يشرب ماء

ص: 405

هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، أو بعضه لم يحنث مطلقًا، أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية

ــ

هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث) لما سبق، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه أو لا يأكل الخبز أو اللحم ونحوه من كل ما علق على اسم جمع أو اسم جنس فيحنث بالبعض كلا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و (ناسيا أو جاهلا)، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (حنث في طلاق وعتاق) فقط لأن كلا منهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد وغيره كالإتلاف، بخلاف اليمين فإنه محض حق الله تعالى، (أو) فعل (بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة تقتضى المنع من بعضه (لم يحنث مطلقا) أي لا في طلاق ولا في عتاق نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها (أو) أي وإن حلف على شيء عينه (ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية) أو قرينة تقتضي فعل البعض، فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته، ومن يمتنع بيمينه وقصد منعه كهو ويأتي آخر الإيمان. وإن قال إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا فأنت طالق ونوى معينا قبل حكما سواء كان بطلاق أو بغيره، ولا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو زيد لغيره أو أكل من طعام طبخاه حنث، وإن اشترى غيره شيئًا فخلصه بما اشتراه هو فأكل أكثر مما اشترى شريكه حنث وإلا فلا. والله أعلم

ص: 406