الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتتعين دراهم ودنانير بتعيين وتملك فلا يجوز لمشتر إبدالها، وإن خرجت بطل عقد غير نكاح ونحوه، ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك
فصل
وإذا باع دارا شمل المبيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا أو مفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها.
ــ
لا يتقدم على الشرط، (وتتعين دراهم ودنانير بتعيينـ) ـها في عقد كسائر الأعواض (وتملك) أى العين (فلا يجوز لمشتر ابدالها)، بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، ويصح تصرف من صارت إليه قبل قبضها إن لم تحتج لوزن أو عد، وإن تلفت فمن ضمانه، (وإن خرجت) ككون الدراهم نحاسا أو رصاصا (بطل عقد غير نكاح ونحوه) من خلع وطلاق وعتق على دراهم وصلح عن دم عمد فلا يبطل شيء من ذلك بكون الدراهم مغصوبة أو معيبة من غير جنسها، وكذا يبطل في بعض هو كذلك فقط، (و) ان كان العيب (من جنسها) أى المعينة كسواد دراهم (يخير بائع بين فسخ) العقد للعيب (و) بين (إمساك) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم بدرهم، وإلا فله اخذه في المجلس، وكذا بعده إن أخذ من غير الجنس ويحصل التعيين بالاشارة
تتمة: يحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربى، لا بين سيد ورقيقة ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة، وتجوز المعاملة بمغشوش ولو بغير جنسه لمن يعرفه، ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شئ منها هل هو ردئ أو جيد، ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشئ من جنسه، والحيلة التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شئ من أمور الدين
(فصل) في بيع الأصول والثمار
. (واذا باع دارا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر بها أو وصى بها (شمل المبيع) والعقد (ارضها) بمعدنها الجامد (و) شمل (بناءها) وفناءها إن كان (وسقفها) وما فيها من شجر وغرس (وبابا منصوبا و) شمل أيضا (سلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة) وجرنا مبنيا ونحو ذلك من المتصل بها لمصلحتها، ولا يشمل كنزا أو حجرا مدفونين و (لا قفلا أو) لا (مفتاحا و) لا (دلوا و) لا (بكرة ونحوها) مما هو منفصل منها ولا معدنا
أو أرضا شمل غرس، لا زرعا وبذرة إلا بشرط. ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهر تان لبائع ما لم يشترط مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج في أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك
ــ
جاريا ولا ما نبع، (أو) أى وإذا باع ووهب أو رهن ونحوه (أرضا شمل) ذلك (غرسها) وبناءها ولو لم بحقوقها، و (لا) يشمل (زرعا) لا يحصل إلا مرة كبر وشعير وقطنيات ونحوها (و) لا (بذرة إلا بشرط) هما لمشتر، لأن الزرع والبذر مودعان في الأرض يرادان للنقل ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه (ويصح مع جهل ذلك) الزرع والبذر شرطهما لمشتر لدخولهما تبعا. (وما يجز) من زرع مرارا كرطبة (أو) تتكرر ثمرته و (يلقط مرارا) كقثاء ونحوه (فأصوله لمشتر) ى الأرض لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر، (وجزة ولقطة ظاهر تان) عند بيع (لبائع) وعليه قطعهما في الحال (ما لم يشترط مشتر) ذلك فان شرطه كان له لحديث «المسلمون عند شروطهم» ، وكذا ما يتكرر زهره كورد وياسمين وبذر بقى أصله كشجر والا كزرع، وثبت الخيار لمشترط دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، والقول قوله في جهل ذلك ان جهله مثله، ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة. (ومن باع) أو رهن أو وهب (نخلا) قد (تشقق طلعه) وهو غلاف العنقود ولو لم يؤبر (فالثمر له) أى للبائع ونحوه (مبقى إلى جذاذ) ان لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه (ما لم يشترط) قطعـ (ـه مشتر) على بائع ولم يتضرر النخل ببقائه فان تضرر أو شرط قطعه مشتر قطع بخلاف وقف ووصية فان الثمرة تدخل فيهما كفسخ لعيب ومقايلة في مبيع ورجوع أب في هبة، (وكذلك) أى كالنخل (حكم شجر فيه ثمر باد) أى ظاهر عند عقد لا قشر عليها ولا نور لها (كتوت) وتين (وعنب) وجميز أو ظهر في قشره أو قشرته كرمان وجوز (أو ظهر من نوره كمشمش) بكسر ميميه (و) كـ (ـتفاح) وسفرجل ولوز وخوخ (أو خرج من اكمامه كورد) وبنفسخ (وقطن) يحمل في كل سنة لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، (وما) بيع أو وهب ونحوه (قبل ذلك) أى التشقق والبدو في نحو عنب والخروج في نحو مشمش والظهور في نحو قطن