الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان، وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر، وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت. وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت
فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث
، ويجب على زوجة
ــ
(أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول (ولا يحتسب منها) أي عدة الأول (مقامها عند ثان) بعد وطئه وللأول رجعة رجعية والتتمة (ثم اعتدت) بعد تتمة عدة الأول (لـ) وطء (ثان) لأنهما حقان اجتمعا لزوجين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما، (وإن ولدت من أحدهما) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والذي تزوجته في عدتها (ما) أي ولدا (يلحق به) عينا أو ألحقته به قافة وأمكن بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني أو الأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه و (انقضت عدتها به) أي ممن ألحق به سواء كان من الأول أو من الثاني (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء لبقاء حقه من العدة، وإن ألحقته قافة بهما لحق وانقضت عدتها به منهما، وإن أشكل أو لم توجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء، (وإن أبانها) زوجها (ثم وطئها) عمدا في عدتها فكأجنبي، وإن وطئها (بشبهة في عدتها استأنفت) عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى، (وإن نكح) من أبانـ (ـها في) عدتـ (ـها ثم طلقها قبل دخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، وتبنى الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت
تنبيه: تتعدد عدة بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا، وكذا أمة في استبراء
فصل
(وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث) ليال بأيامها، (ويجب) الإحداد (على) كل (زوجة) متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح لحديث «لا يحل
مطلقًا في العدة، ويباع لبائن. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه، ولها الخروج لحاجتها نهارًا مطلقًا
ــ
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه، وقوله (مطلقا) سواء كانت مسلمة أو ذمية، أو حرة أو أمة، أو مكلفة أو غير مكلفة، ما دامت (في العدة)، (ويباح) الإحداد (لبائن) من حي، ولا يسن لها ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، (و) الإحداد (هو) اجتناب أي (ترك زينة و) ترك (طيب) كزعفران ولو كان بها سقم (و) ترك (كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) من تحسين بحناء أو اسفيداج وحلى وكحل أسود بلا حاجة وادهان بطيب وتحمير وجه وحفه ونحوه، ولها لبس الأبيض ولو حريرا ولبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا تمنع من نقاب وأخذ ظفر ونحوه ولا من تنظف وغسل. (ويحرم تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن) مات زوجها وهي به لأن العدة (وجبت فيه) فلا يجوز أن تتحول منه (إلا لحاجة) تدعو إلى خروجها منه (كخوف) على نفسها من نحو هدم وغرق وعدو (وقهر) بأن يحولها مالكه أو لا تجد ما تكترى به لأمن مالها (و) كخروجها لـ (حق) وجب عليها أن تخرج لأجله (ونحوه) كطلب فوق أجرة مسكن فيجوز إلى حيث شاءت، ولا سكنى لها ولا نفقة من مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا، وتُحول لأذاها لا مَن حولها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة (ولها الخروج لحاجتها نهارا) لا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. وقله (مطلقا) سواء وجدت من يقوم بمصالحها أم لا. ومن سافرت بإذنه أو معه لنقله إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر اعتدت بمنزل، وبعدهما تخير، وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر، وإن سكنت علوا أو سفلا ومبيتها في آخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز، وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها