الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن
، وكره في ثوب، ثم إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت نهي، ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم به في عامه، فالإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، فالقران وهو أن يحرم بهما معًا أو
ــ
حيث مات فيما بقي مسافة وقولاً وفعلاً، ولو صد فعل ما بقي.
(فصل: وسن لمن يريد إحرام) بنسك (غسل) ولو حائضًا أو نفساء (أم تيمم لعذر) كعدم ماء أو عجز عن استعماله ولا يضر حدثه بين غسل أو إحرام، (و) سن له (تنظف) بأخذ شعره وقطع رائحة كريهة، (و) سن له (تطيب في بدنـ) ـه بما يبقى عينه كمسك أو أثر كما ورد، (وكره) تطيبه (في ثوبـ) هـ وله استدامة لبسه في إحرامه، فإن نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه لزومًا، (ثم) يسن له (إحرام بـ) ثوبين (إزار ورداء أبيضين) نظيفين فيجعل الرداء على كتفيه والإزار في وسطه ويسن إحرامه (عقب فريضة أو) عقب (ركعتين) نفلاً نصًا (غير وقت (نهي) أي لا يركعهما وقت هي ولا من عدم الماء والتراب (ونيته) أي الإحرام (شرط) فيه لا ينعقد إلا بها، والتلفظ بالإحرام (والاشتراط فيه سنة فيقول) إذا أراد الإحرام:(اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو فلي أن أحل، فيستفيد أنه متى حبس بنحو عدو أو مرض حل في المسألة الأولى ولا شيء عليه ما لم يكن معه هدي فينحره لزومًا ويخير في الثانية، وإن شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح، (وأفضل الأنساك) الثلاثة (التمتع) نص عليه لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، (وهو) أي صفة التمتع (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) وتأتي في الفصل، (ويفرغ) أي يحل (منها ثم) يحرم (به) أي الحج (في عامه، فالإفراد) يلي التمتع في الفضيلة لأن فيه كمال أفعال النسكين، (وهو) أي صفته (أن يحرم بحج) أولاً (ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي الحج، (القران) يلي الإفراد في الفضل، (وهو) أي صفته (أن يحرم بهما) أي الحج والعمرة (معًا أو) يحرم
بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، وعلى أفقى متمتع أو قارن دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة، وسن التلبية، وتتأكد إذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيًا أو رأى البيت أو فعل محظورًا ناسيًا، ويجهر بها لا في مسجد حل ومصره وحول البيت، وهي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويذكر فيها نسكه.
ــ
(بها) أي العمرة أولاً (ثم يدخله) أي الحج يشرط إدخاله (عليها) أي العمرة (قبل شروع في طوافها) فلا يصح بعد الشروع فيه إلا لمن معه هدي فيلزمه إدخال الحج عليها ولو بعد سعيها لأنه مضطر إليه، (و) يجب (على أفقى متمتع أو قارن دم نسك) لا دم جبران، والافقى من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه (بشرطه)، وهو أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فإن فعل فأحرم فلا دم نصًا، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديًا أو يقفا بعرفة، (وإن حاضت) امرأة (متمتعة) أو نفست قبل طواف العمرة (فخشيت) أو غيرها (فوت الحج أحرمت به) وجوبًا كغيرها (وصارت قارنة)، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، والأولى إلى عمرة وما عمل قبل فلغو، (وسن التلبية) عقب إحرامه والإكثار منها (وتتأكد) التلبية (إذا علا نشزًا) بالتحريك (أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو) أقبل (نهارًا أو التقت الرفاق أو ركب) دابة (أو نزل) عنها (أو سمع ملبيًا أو رأى البيت) أي الكعبة (أو فعل محظورًا ناسيًا) إذا ذكره (ويجهر) ذكر (بها) أي التلبية استحبابًا في مكة وسائر مساجد الحرم وبعرفات، و (لا) يستحب جهره بها (في مسجد حل و) لا في (مصره، و) يكره رفع الصوت بها (حول البيت) والجهر بها لأنثى بأكثر ما تسمع رفيقتها إلا التلبية للحلال، وتسن عن أخرس ومريض وأن تكون كتلبية رسول الله عليه السلام (وهي: لبيك اللهم لبيك)، لبيك (لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، ولا تستحب الزيادة عليها وتكرارها في حالة واحدة (ويذكر فيها نسكه) ندبًا