الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن فاءوا وإلاقاتلهم قادر. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفته
فصل
المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله أو سبه أو رسوله أو جحده أو صفه صفاته أو كتابا
ــ
ولا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف كلبهم، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغاي وطلب القتال تركهم (وإلا) يفيئوا (قاتلهم) إمام (قادر) وجوبا، وإن لم يكن قادرا أخره إلى الإمكان، وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم ما لم يخف مكيدة فلا. ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق ونار واستعانة بكافر إلا لضرورة كفعلهم إن لم يفعله، وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبرهم وجريحهم. ومن ترك القتال ولا قوة فيه ويضمن بالدية، ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولاحرب، وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه. ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل، ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأول فهم خوارج بغاة فسقة، وعنه كفار. قال المنقح وهو أظهر. (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب (رياسة ف) هما (ظالمتان) ، و (تضمن كل) واحدة (ما أتلفه) على الأخرى، فلو قتل من دخل بينهم ليصلح وجهل قاتله ضمنتاه
فصل في حكم المرتد
(المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه) بنطق أو فعل أو اعتقاد أو شك ولو هازلا ولو كان إسلامه كرها بحق، (فمن ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها كفر لأنه مكذب لله تعالى في قوله (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ولحديث" لا نبي بعدى"(أو أشرك) أي كفر (بالله) تعالى (أو سبه أو) سب (رسوله) أي رسول من رسله أو سب ملائكته أو (جحده) تعالى أو ربويته أو وحدانيته (أو) جحد (صفة من صفاته) تعالى (أو) جحد (كتابا) من كتبه أو شيئا
أو نبيا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كتحريم زنا وحل لحم ونحوه أو شك فيه ومثله لايجهله أو يجهله وعرف فأصر كفر، ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن لم يتب قتل بالسيف.
ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت
ــ
منه (أو) جحد (نبيا) مجمعا عليه (أو) جحد (ملكا) من ملائكته أو حجد البعث (أو) وجوب شيء من (إحدى العبادات الخمس) التي يبنى الإسلام عليها شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومنها الطهارة (أو) جحد (حكما ظاهرا مجمعا عليه) إجماعا قطعيا (ك) جحد (تحريم زنا) أو لحم خنزير (و) كجحد (حل لحم) مذكاة من بهيمة الأنعام (ونحوه) كخبز (أو شك فيه) أي في تحريم زنا ولحم خنزير أو في حل لحم ونحوه (ومثله لايجهله أو يجهله وعرف فأصر) على الجحد أو شك (كفر) في جميع ما تقدم لمعاندته للإسلام وامتناعه من قبول الأحكام غير قابل لكتاب الله وتعالى وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة، وكذا لو سجد لكوكب أو نحوه أو أتى بقول أو بفعل صريح في الاستهزاء بالدين أو أمتهن القرآن أو ادعى اختلاقه أو القدرة على مثله أو أسقط حرمته، لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، فمن ارتد وهو مكلف مختار فإنه يدعاى إلى الإسلام (ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه) مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر: فهلا حبستموه وأطعمتوه كل يوم رغيفا، (فإن) تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وإن أصر على ردته و (لم يتب قتل بالسيف) لأنه آلة القتل ولايحرق بالنار
تنبيه: من أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد لايخرج به عن الإسلام
فائدة: يصح إسلام مميز يعقله ورده، فإن أسلم حيل بينه وبين الكفار، فإن قال بعد إسلامه لم أرد ما قتله فكما لو ارتد. ولايقتل هو ولا سكران ارتدا حتى يستتابا بعد بلوغه وصحوة ثلاثة أيام، وإن مات في سكر أو قبل بلوغ مات كافرا. (ولا تقبل ظاهرا) يعنى في أحكام الدنيا (توبة من سب الله) تعالى صريحا لعظم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته، (أو) سب (رسوله) صريحا أو تنقصه، ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر (أو تكررت
ردته. وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقرار جاحد بما جحده.
ــ
ردته لأن تكرارها يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ولا توبة ساحر مكفر بسحره. ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكز نديق في توبته. (وتوبة مرتدو) توبة (كل كافر) من كتابي وغيره (إتيانه بالشهادتين) لقوله عليه السلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه من رواية ابن عمر، وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الإتيان بالشهادتين، لكن إن كانت ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شيء منه أو إلى دين يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه إلا (مع إقرار جاحد بما جحده) من ذلك أيضاً، وقوله أنا مسلم أو أسلمت أو أنا مؤمن أو أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام توبة أصلياً كان أو مرتداً وإن لم يأت بالشهادتين، ومن شهد عليه اثنان أنه كفر فادعى الإكراه قبل مع قرينه فقط، وإن شهدا عليه بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقاً، وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بها، ومن قال لكافر أسلم وخذ مني ألفاً ونحوه فأسلم فلم يعطيه فأبى الإسلام قتل وينبغي أن يفي، ومن أسلم على أقل من الخمس قبل منه وأمر بالخمس، ومن ارتد لم يزل ملكه ويملك بتملك ويمنع من التصرف في ماله وتقضي منه ديونه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه هو نفقته، فإن أسلم وإلا صار فيئا من حين موته مرتداً، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشر له، وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطئها ويعقد المتزوج فلا يطيق وطئها، وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ونحوه كافر كمعتقد حله لا من سحر بأدوية وتسخين وسقي شيء يضر ويعزر بليغاً، ولا من يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، ومحرم طلسم ورقية وحرز وتعوذ وعزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها، ويجوز الحل بسحر ضرورة على المذهب قال في عيون