الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول مطلقًا، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخباره مرضعة عدل
باب النفقات
وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما
ــ
مفسد على رضاعتهن المحرمة. (ومن) تزوج ثم (قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه) حكما، (ولا مهر) لها إن كان إقراره (قبل دخولـ) ـه بها (إن صدقته) أنها أخته، (ويجب نصفه) أي المهر (إن كذبته)، ولا يقبل قوله عليها في إسقاط حقها. ويجب المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعد دخولـ) ـه بها (مطلقا، وإن قالت هي ذلك) أي إن زوجها أخوها من الرضاع (وكذب) قولـ (ـها فهي زوجتها حكما) ظاهرا حيث لا بينة لها، ومن قال إن زوجته بنته من الرضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل كقوله ذلك لأمته ثم يرجع
فائدة: يكره استرضاع فاجرة وكافرة وحمقاء وسيئة الخلق وكذا جذماء وبرصاء قال في شرح المنتهى قلت ونحوهما مما يخاف تعديه، وفي المحرر وبهيمة، وفي الترغيب وعمياء وفي الاقناع وزنجية. (ومن شك في) وجود (رضاع أو) شك (في عدده) أي الرضاع ولا بينة (بنى على اليقين) وهو عدم وجود الرضاع في المسألة الأولى وعدم تمامه في الثانية لأن الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين. (ويثبت) الرضاع المحرم (بأخبار) امرأة (مرضعة عدل) كغيرها ولا يمين سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة. والله أعلم
باب النفقات
جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة مسكنا وتوابعها. (و) يجب (على زوج نفقة زوجته) لما يصح لمثلها ولو معتدة من وطء شبهة غير مطاوعة (من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: «دولهن عليكم رزقهن وكسوتهن (بالمعروف)» رواه مسلم، (ويعتبر حاكم) تقدير (ذلك) أي النفقة (بحالها) أي الزوجين يسارا وإعسارا
إن تنازعا، فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزًا خاصًا بأدمه المعتاد ولحمًا عادة الموسرين بمحلها، وملبوس مثلها من حرير وغيره، وأقله قميص وسروايل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء، وللنوم فراش ولحاف ومخدة، وللجلوس بساط ورفيع حصير. ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبز البلد وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب،
ــ
لهما أو لأحدهما (إن تنازعا) في قدر ذلك أو صفته، ويختلف ذلك باختلاف الزوجين (فيفرض) حاكم (لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد) لمثلها (و) يفرض لها (لحما) وما تحتاج إليه في طبخه (عادة الموسرين بمحلها) أي ببلد الزوجين، وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره، (و) يفرض لها (ملبوس مثلها من حرير) وخز وجيد كتان (وغيره وأقله) أي ما يفرض لها من الكسوة (قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء)، (و) أقله (للنوم فراش ولحاف ومخدة) محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار، (و) أقله (للجلوس) زلى أي (بساط) من صوف وهو الطنفسة (ورفيع حصير)، ولابد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها، (و) يفرض حاكم (لفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبر البلد) كخشكار (و) من (أدمه) الملايم له عرفا كالباقلاء أو الخل والباقلاء وما جرت به عادة أمثالها، (و) من (لحم وزيت مصباح العادة، و) يفرض (ما يلبس مثلها وينام) فيه وعليه من غليظ القطن والكتان (ويجلس عليه) من بارية أو خيش (و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها) أي معسرة مع موسر (ما بين ذلك) عرفا لأنه اللائق بحالها، (وعليه) أي الزوج من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ونحوه و (لا) يجب عليه (دواء و) لا (أجرة طبيب) إن مرضت (و) لا (ثمن طيب) وجناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزينا به وقطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها ويلزمه مؤنسة لحاجة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك حاكم أن يفرض عوض القوت دراهم