الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلث والظفر بعيران والسن خمسة
فصل
وتجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، وفي كلام، وفي عقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. ومن وطى زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فجائفة إن استمسك بول وغائظ وإلا فالدية. وإن كانت يوطأ مثلها لمثله
ــ
أي الإبهام (ثلث) عشرها لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، (والظفر بعيران) خمس دية الإصبع إذا قلعه ولم يعد أو عاد أسود، (و) في (السن خمسة) أبصرة، وفي أضراس والأنياب كالأسنان وتجب دية يد ورجل يقطع من كوع وكعب، ولا شيء في زاد لو قطعا من فوق ذلك، وفي ذكر وأنثيين قطعت معا أو هو ثم هما ديتان، ومن قطع أنفا أو أذنين فذهب الشم أو السمع فديتان، وتندرج دية باقي الأعضاء في ديتها
فصل في دية المنافع
.
(وتجب) الدية (كاملة في كل حاسة) الحاسة واحدة الحواس. والحواس المشاعر الخمس (من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، و) تجب كاملة (في) إذهاب (كلام) لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد، (و) تجب كاملة (في عقل) وحدب (و) في (منفعة أكل و) منفعة (مشي و) منفعة (نكاح) وصوت وبطش وفي بعض يعلم بقدره كأن يجن يوما ويفيق آخر ويذهب ضوء عين، وفي أحد المذاق الخمس وهي الجلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة خمس الدية، وفي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا، وإن لم يعلم قدر الذهاب فحكومة (ومن وطئ زوجة صغيرة) لا يوطأ مثلها وهي بنت تسع وتقدم (أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق) بوطئة (ما بين مخرج بول ومتى أو) خرق (ما بين السلبيين فجائفة) أي عليه ثلث الدية (إن استمسك بول وغائظ وإلا) يستمسك (فالدية) عليه كما لو جنى عليها فصارت كذلك (وإن كانت) الزوجة ممن (يوطأ مثلها لمثله فـ) ـما خرق
فهدر. وفي كل من شعر رأس وأهداب عينين ولحية الدية، وفي حاجب نصفها، وهدب ربعها، وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه. وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه مع نصف الدية، وإن قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود، وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره
ــ
من ذلك (هدر)، وكذا إن كانت حرة أجنبية مكلفة مطاوعة ولا شبهة، (وفي كل من) أحد الشعور الأربعة أي (شعر رأس و) شعر (أهدب عينين و) شعر (لحية الدية، وفي حاجب نصفها) أي الدية، (و) في (هدب) عين (ربعها)، وفي بعض كل بقسطه، (و) في شعر (شارب حكومة) نصا، (وما عاد) من شعر (سقط ما فيه) من دية أو بعضها أو حكومة فإن كان أخذ شيئا رده، وإن رجى عوده انتظر ما يقوله أهل الخبرة، وإن ترك ما لا جمال فيد فدية كاملة، وإن قلع جفنا بهدبه فدية فقط، وإن قلع كفا بأصابعه فدية يد فقط وإن كان به بعضها دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية الكف، وكذا تفصيل رجل، (وفي عين الأعور دية كاملة) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، (وإن قلعها) أي عين الأعور (صحيح) العينين (أقيد) منه (بشرطة) يعني بما تماثلها كما تقدم في شروط الاستيفاء (مع) أخذ (نصف الدية) عن نظيرتها لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة وقد استوفى البصر تبعا لعينه بالقود وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته، (وإن قلع الأعور ما) أي عينا (تماثل صحيحته) أي عيته الصحيحة (من) شخص (صحيح) العينين (عمدا) على الأعور (دية كاملة ولا قود) عليه لأن القصاص يقضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية، وإن قطع عين صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط (وأقطع إحدى يدين أو) إحدى (رجلين أو) إحدى (غيرهما) من سائر الأعضاء (كغيره) ففي يد أقطع أو رجل ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى هدر نصف الدية، ولو قطع يد صحيح قطعت يد بشرطه. والله أعلم