الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعى ببينة وبتحالفات ويتناصفان ما بيديهما ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو بيد ثالث ولم ينازع. والله أعلم
كتاب الشهادات
تحملها فى غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين
ــ
أحدهما (أي المنازعين فيها وأقام كل منهما بينة أنها له (فيحكم بها) أى العين (للخارج وهو) أى الخارج (المدعى ببينة) متعلق بيحكم سواء أقيمت بينة منكر وهو داخل بعد رفع يده أو لا سواء شهدت له أنها تنجت في ملكه أو قطيعة من إمام أو لا، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينة الداخل لأنه الداخل لأنه الخارج معنى (و) حيث لم تكن بيد أحد المنازعين أو بيديهما أو بيد ثالث ولم ينازع فإنهما (يتحالفان ويتناصفان ما بيديهما) بعد تعارض البينتين (ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو) فيما (بيد ثالث ولم ينازع) المداعبين، فمن قرع صاحبه حلف وأخذه كما لو لم يكن لواحد منهما بينة. وإن كانت بيد ثالث وادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليها، وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. و (الله) تعالى (أعلم)
كتاب الشهادات
واحدها شهادة. وتطلق على التحمل والأداء، وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهى الاخبار بما عليه بلفظ خاص. و (تحملها فى غير حق الله) تعالى (فرض كفاية) إذا قام بها من يكفى سقط عن غيره، فإن لم يوجد من يكفى تعين عليه ولو عبدا، وليس لسيده منعه لقوله تعالى {ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 281] قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند حاكم. (وأداؤها) أى الشهادة (فرض عين) على من تحملها لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 282] وقيل أداؤها فرض كفاي أيضا قدمه الموفق وجزم به جمع، فإن قام بالفرص فى التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع، وإن امتنع
إذا دعا اليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه. وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى. وألا يشهد الا يما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتع 1 ر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، أو برضاع
ــ
الكل أثموا. ويجب التحمل والأداء (إذا دعا إليهما) أهل لهما (لدون مسافة قصر وقدر) عليهما (بلا ضرر يلحقه) فى بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه، فإذا كان عليه ضرر فى التحمل والأداء فى ذلك أو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته أو يحتاج إلى التبذل فى التزكية لم يلزمه لقوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 281] والنسيب وغيره سواء، ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلى آثم، ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر، ومتى وجبت وجبت كتابتها، (وحرم كتمها) أى الشهادة ولا ضمان، (و) حرم (أخذ أجرة) على الشهادة (و) أخذ (جعل عليها) تحملا وأداء ولو لم يتعين عليه لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة، ومن قام به فقد قام بفرض، لكن (لا) يحرم أخذ (أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى) أو يعجز عنه من رب الشهادة. وفى الرعاية وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ بيت المال ومحتسب والخليفة، (و) حرم (ألا يشهد) أحد (إلا بما يعلمه)، قال ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال «ترى الشمس» قال «على مثلها فاشهد أو دع» رواه الخلال فى جامعه. والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستحقا حين تحمل (أو) سماع (باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر عله غالبا بدونها) أى بدون الاستفاضة (كنسب وموت وملك مطلق وعتق) وولاء (وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أسبابها أشبهت النسب، ولمن عنده شهادته بحد الله تعالى إقامتها وتركها، وللحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع. ومن عنده شهادة لآدمي يعلها لم يقمها حتى يسأله، (فمن شهد بعقد) نكاح أو غيره من العقود (اعتبر) لصحة شهادته (ذكر شروطه) لاختلاف بعض الناس فى بعضه، فربما اعتقد الشاهد صحة ما ليس بصحيح، (أو) شهد (برضاع
فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه، أو بزنا فذكر منزنى بها وأين وكيف وفى أى وقت، وأنه رأة ذكره فى فرجها كميل فى مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن اشهاد فى كل عقد سى نكاح فيجب له.
فصل وشرط فى شاهد إسلام، وبلوغ،
ــ
فذكر عدد رضعات) يعتبر (وأنه شرب من ثديها أو مما) أى لبن (حلب منه) فى الحولين فلا يكفى أن يشهد أنه ابنها من الرضاع، (أو) شهد (بزنا فذكر مزنى بها) يعتبر (وأين) أى فى أى مكان (وكيف) زنى بها من كونهما قائمين أو جالسين أو نائمين (وفى أى وقت) زنى لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذى شهد به غيره ولا تلفق، (وأنه رأى ذكره وفى فرجها كميل فى مكحلة) لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، (أو) شهد بـ (سرقة فذكر مسروق منه) يعتبر (و) ذكر (نصاب و) ذكر (حرز و) ذكر (صفتها) أى السرقة مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس لتميز السرقة الموجبة للقطع وغيرها، (وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر) الشاهد (ما يعتبر للحكم ويختلف) الحكم (به) فى الكل فيذكر شاهد بقتل قاتل وأنه قتله بسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك، وبقذف مقذوف وصفة القذف، (وسن إشهاد) اثنين (فى كل عقد) من بيع وإجازة وصلح (سوى نكاح فيجب له) الإشهاد لأنه شرط لصحته، ولو شهد فى محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى الخطبة شيئا به غيرهما مع المشاركة فى سمع وبصر قبلا
فصل
(وشرط فى شاهد) ستة شروط: أحدها (إسلام) لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} [الطلاق: 1]، {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 281] والكفار ليسوا من رجالما فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا فى سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابين عند عدم غيرهمت. (و) الثانى (بلوغ) فلا تقبل من صغير ولو اتصف
وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال إفاقته ومن أخرس بخطه، وحفظ، وعدالة لا حرية. ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتى كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
ــ
بالعدالة. (و) الثالث والرابع (عقل، ونطق، لكن تقبل) الشهادة (ممن) يخنق أحيانا و (يفيق أحيانا) إذا تحملها وأداها (حال إفاقته، و) تقبل الشهادة (من أخرس) إذا أدها (بخطه) لدلالة الخط على الألفاظ. (و) الخامس (حفظ) فلا تقبل شهادة مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. (و) السادس (عدالة) ظاهرا وباطنا، وهى استواء أحواله فى دينه واعتدال أفعاله وأقواله، و (لا) يشترط الشهادة (حرية) فتقبل شهادة عبد وأمة فى كل ما يقبل فيه حر وحرة. (ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح فى الدين، وهو) نوعان: أحدهما (أداء الفرائض) أى الصلوات الخمس والجمعة (برواتبها) أى سننها الراتبة فى الأصح وكذا ما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها قاله البهوتى فى شرح المنتهى، فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب لفسقه، قال القاضى أبو يغلى: من دوام على ترك السنن الرائبة أثم. (و) النوع الثاني (اجتناب بأن لا يأتى كبيرة ولا يدمن) أى يداوم (على صغيرة)، والكذب صغيرة إلا فى شهادة زور أو كذب على نبى أو رمى فتن ونحوه
قائدة: الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة. زاد الشيخ أو غضب أو لعنة أو نفى إيمان. وذكر منها فى الإقناع بضعة وستين: الشرك، وقتل النفس المحرمة، وأكل الربا، والسحر، والقذف بالزنا واللواط، وشرب الخمر وكل مسكر، وقطع الطريق، والسرقة، وأكل الأموال بالباطل، ودعواه ما ليس له، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة، واليمين المغموس، وترك الصلاة، والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله، وأمن مكر الله، وقطيعة الرحم، والكبر والخيلاء، والقيادة والديانة، ونكاح المحلل، وهجرة المسلم العدل، وترك الحج للمستطيع، ومنع الزكاة، والحكم بغير الحق، والرشوة فيه، والفطر فى نهار رمضان بلا عذر، والقول على الله بلا علم، وسب الصحابة رضوان الله عليهم، والإصرار على