الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصبي ثوب، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت.
فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة
، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وأن يلي الإمام من كل نوع أفضل وأسن فأسبق ثم يقرع، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل،
ــ
وتعميمه وبرقيق يحكى الهيئة ومن شعر وصوف ومزعفر ومعصفر لا تكفينه في قميص ومئزر ولفافة وحرم بجلد وكذا بحرير ومذهب إلا لضرورة، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق (وسن لامرأة) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار وخمار وقميص ولفافتان) تكفن فيها، (و) سن (لصبي ثوب) واحد، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، (و) سن لـ (صغيرة) ثلاثة أثواب (قميص ولفافتان) بلا خمار نصًا، (والواجب) لحق الله تعالى وحق الميت ذكرًا كان أو أنثى (ثوب) واحد لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه، قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا، قاله في شرح المنتهى.
(فصل): في الصلاة عليه: (وتسقط الصلاة) أي فرضها (عليه بـ) صلاة (مكلف) رجلاً كان أو خنثى أو أنثى أو حرًا أو عبدًا أو مبعضًا، (وتسن) الصلاة (جماعة) ولو لنساء إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، (و) يسن (أن لا تنقض صفوفهم)(عن ثلاثة)، والفذ هنا عليه كغيرها، (و) يسن (قيام إمام و) قيام (منفرد عند صدر رجل) أي ذكر (و) عند (وسط امرأة) وبين ذلك من خنثى، فإن اجتمع موتى رجال فقط أو نساء فقط أو خناثى فقط سوى بين رءوسهم ندبًا، (و) يسن (أن يلي الإمام من كل نوع أفضل، و) إن استووا في الفضيلة يقدم (أسن، فأسبق، ثم يقرع) مع الاستواء في الكل، (وجمعهم) أي الموتى إن تعددوا (بصلاة) واحدة (أفضل) من الصلاة عليهم منفردين (و) يسن أن (يجعل وسط أنثى حذار صدر رجل) وخنثى بينهما إن تعددوا، والأولى معرفة
ثم يكبر أربعًا فيقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة بما ورد، ومنه:«اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له قبره ونور له فيه» وإن كان صغيرًا أو مجنونًا قال: «اللهم اجعله
ــ
ذكورته وأنوثته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك، (ثم يكبر) مصل (أربعًا) وجوبًا يحرم بالأول بعد النية (فيقرأ) إمام ومنفرد (بعد) التكبيرة (الأولى و) بعد (التعوذ) والبسملة (الفاتحة بلا استفتاح) لأن مبناها على التخفيف ولذلك لا تشرع فيها السورة بعد الفاتحة، (ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد) التكبيرة (الثانية كـ) ما يصلي عليه (في تشهد) ولا يزيد عليه، (ويدعو) للميت (بعد) التكبيرة (الثالثة) مخلصًا بنحو اللهم ارحمه وهو أقله، وسن (بما ورد، ومنه) أي الوارد: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا) أي حاضرنا (وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا) أي منصرفنا (ومثوانا) أي مأوانا (وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة) أي الطريقة التي سنها عليه السلام، (ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله) بضم النون والزاي: ما تهيأ للضيف، (وأوسع مدخله) بفتح الميم موضع الدخول، (واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه) إن كان رجلاً، ولا يقول أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم، (وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه) لأنه لائق بالحال، (وإن كان) الميت (صغيرًا أو) بلغ (مجنونًا) واستمر (قال) بعد (ومن توفيته منا فتوفه عليهما) (اللهم اجعله
ذخرًا لوالديه وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وكره إعادتها بلا سبب، والواجب: قيام في فرضها، والتكبيرات، والفاتحة على إمام ومنفرد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، والسلام.
ــ
ذخرًا لوالديه وفرطًا) أي سابقًا مهيئًا، وحكى القاضي عياض في هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه (وأجر وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موزاينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين) قال الجوهري: سلفه آباؤه المتقدمون، (واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم) وإن لم يعلم إسلام أبويه دعا لمواليه، ويؤنث الضمير على أنثى، ويشير بما يصلح لهما على خنثى، (ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلاً) ولا يدعو (ويسلم) واحدة عن يمينه نصًا، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، (ويرفع) مصل (يديه مع كل تكبيرة) ندبًا، وسن وقوفه حتى ترفع، (وكره) لمن صلى على جنازة (إعادة) الصلاة عليها مرة ثانية (بلا سبب) كمن صلى عليه بالنية ثم حضر جزءًا ووجد بعض ميت صلى على جملته فتسن، أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا توضع للصلاة بعد حملها، (والواجب) منها أي أركانها ستة:(قيام) قادر (في فرضها) فلا تصح من قاعد ولا راكب، فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضها، (و) الثاني (التكبيرات) الأربع، فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنفها، (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) وسن إسرارها ولو ليلاً، (و) الرابع (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكافي: ولا تتعين صلاة لأن المقصود مطلق الصلاة، (و) الخامس (أدنى دعاء للميت) لأنه المقصود من الصلاة عليه، لكن لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة ويتعين غيره في محاله، (و) السادس (السلام) ويكفي تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، ولها ركن سابع وهو ترتيب الأركان، كما ذكروا لها مع شروط المكتوبة إلا الوقت شروطًا ثلاثة: أولها حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، ثانيها إسلامه وإسلام المصلي، ثالثها طهارتهما ولو بتراب لعذر