الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرها نهارًا وبفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان. ولا يجزئ التكفير بما يجزئ فطرة ولا من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة، ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية
فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين
ــ
أو نهارًا ولو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر وكذا لمسها ومباشرتها على وجه يفطر به، (و) ينقطع التتابع أيضا بإصابة (غير) مظاهر منـ (ـها نهارا) لا ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، (و) ينقطع التتابع أيضا (بفطر لغير عذر) يبيحه كسفر ومرض ولو ناسيا وجوب التتابع أو ظنا أنه أتم الشهرين فبان بخلافه كما لو ظن أن الواجب شهر واحد، (و) ينقطع التتابع أيضا (بصوم غير رمضان) بأن صام قضاء أو تطوعا أو عن نذر أو كفارة يقع عما نواه (ولا يجزئ التكفير بما يجزئ) إخراجه (فطرة) فقط من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، (ولا) يجزئ في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) مما ذكر (أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة) للحاجة كالفقير وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل طعاما، ولا يجزئ خبز على الأصح ولا غير ما يجزئ في فطرة ولو كان قوت بلده، قال البهوتي: قلت فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة انتهى. ولا يجزئ أن يغدى المساكين أو يعيشهم بخلاف نذر إطعامهم، (ولا) يجزئ في كفارة (عتق و) لا (صوم و) لا (إطعام إلا بنية) بأن ينوبه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير، ونية الصوم واجبة كل ليلة ولا يكفي نية التقرب فقط
فصل
(ويجوز اللعان). وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحد زنا في جانبها. ويشترط في صحته أن يكون (بين زوجين بالغين عاقلين) ولو قنين أو فاسقين أو ذميين
لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا لفظًا وكذبته فلعانها بأن يقول أربعًا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرًا إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعًا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه، ومع غيبته تسميه وتنسبه، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ وحضور حاكم أو تائبه وبداءة زوج، ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة. فإذا تم سقط حد وتعزير
ــ
أو أحدهما، وأن يتقدمه قذفها بالزنا، وأن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان، ويسقط بتصديقها. وقوله (لإسقاط الحد) متعلق بيجوز (فمن قذف زوجته بالزنا لفظا) ولو في طهر وطئ فيه في قبل أو دبر (وكذبته فله لعانها) لإسقاط الحد إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة. وصفة اللعان (بأن يقول) الزوج أولا (أربعا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرا إليه) مع حضورها (ومع غيبتها يسميها وينسبها) بما تتميز به، (و) يزيد (في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي) بعد زوجها (أربعا: أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه) مع حضوره (ومع غيبته تسميه وتنسبه) بما يتميز به، (و) تزيد (في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ) المذكورة. لكن ذكر في شرح المنتهى لا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا ولا قولها فيما رماني به من الزنا لظاهر الآية. (و) بتعين (حضور حاكم أو نائبه) عند التلاعن، (و) تتعين (بداءة زوج) باللعان، فإن نقص أحدهما شيئا من هذه الألفاظ أو لم يحضرهما حاكم أو نائبة أو بدأت قبله أو قدمت الغضب أو بدلته باللعنة أو السخط أو قدم اللعنة أو بدلها بالغضب أو الإبعاد أو بدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف أو أتى به قبل إلقائه عليه أو بغير العربية من يحسنها أو علقة بشرط أو عدمت موالاة لم يصح، (ويعزر) زوج (بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة) ولا لعان، ويلاعن من قذفها ثم أبانها أو قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثا. وإن لاعن ونكلت حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن. (فإذا تم) اللعان بينهما (سقط) عنه (حد) قذف إن كانت الزوجة محصنة (وتعزير) إن لم تكن محصنة، فإن قذفها