الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط
فصل. وتصح «المساقاة» على شجر له ثم يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل ولو فسخت بعده، وعليه
ــ
المفاوضة إذن (إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا) أو غرامة. القسم الثاني فاسد وهو أن يدخلا فيها كسبا نادرا (كـ) وجدان (لقطة) أو ركاز أو ما يحصل من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب (ونحوها) كأرش جناية لما فيه من كثرة الغرر، (وكلها) أي أضرب الشركة الخمسة (جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط)
(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
لأنه من أهم أمرها بالحجاز. (وتصح المساقاة على الشرج) مغروس معلوم (له ثم يؤكل) من نخل وغيره، فلا تصح على ما لا ثمر له كالحور، أو له ثمر غير مأكول كالقطن. وقال المؤلف وجمع: تصح على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه، وعلى قياسه شجر له خشب كحور وصفصاف. (و) تصح المساقاة على شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل تنمى بالعمل يدفعها ربها لمن يعمل عليها (بجزء) مشاع معلوم (من) ثمر (ها) النامي بعمله المتكرر كل عام. (و) كذا تصح المغارسة (على شجر) يأخذه العامل مع أرض و (يغرس) فيها (ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) مشاع معلوم (من الثمرة أو من الشجر) عينه (أو منهما) أي الشجر وثمره نص عليه، ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف ويصح توقيتها (فإن فسخ مالك) المساقاة (قبل ظهور ثمرة) وبعد عمل (فلعامل أجرته) لأن المالك منعه من تمام العمل، فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجر المثل، (أو) فسخ (عامل) أو هرب قبل ظهور ثمرة (فلا شيء له) لرضاه بإسقاط حقه منه لأن الموت لم يأته بإختياره. (وتملك ثمرة بظهور) ـها، (فعلى عامل) أو وارثه (تمام عمل، ولو فسخت) المساقاة بفسخ أحدهما أو مات العامل (بعده) أي الظهور كالمضارب، (وعليه) أي
كل ما فيه نمو وصلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت فيأخذ مالك ثمرا وزرعا وعليه الأجرة. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وكونه من رب الأرض، ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط.
ــ
العامل (كل ما فيه نمو وصلاح) لثمر وزرع من سقى وحرث وآلته وبقرة وزبار وتلقيح وقلع ما يحتاج إلى قلعه ونحو ذلك، (و) عليه أيضا (حصاد ونحوه) كدراس وتجفيف وحفظ إلى قسمة لأنه من العمل (و) كذا (جذاذ إن شرط) عليه فيصح لأنه لا يخل بمقصود العقد كتأجيل الثمن في المبيع (وإلا) يشترط جذاذ على عامل (فـ) ـهو (عليهما) أي العامل ورب المال (بقدر حصتيهما) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، (وعلى رب أصل حفظـ) ـه أي ما فيه حفظ الأصل من سد حائط وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب (ونحوه) مما يديره وشراء ما يلقح به ونحوه لأن هذا ليس من العمل، (وإن شرط) بالبناء للمفعول (على أحدهما ما يلزم الآخر) أو بعضه (فسدت) المساقاة لمخالفة مقتضى العقد، وإذا فسدت (فـ) ـإنه (يأخذ مالك) شجر (ثمر) ة (و) يأخذ مالك أرض (زرعا) لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال، (وعليه) أي مالك الشجر والبذر (الأجرة) للعامل لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل
(وتصح المزارعة) وهي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه ويقوم به أو مزروع ليعمل عليه (بجزء) مشاع كالثلث أو الخمس ونحوه (معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر) كشجر في مساقاة برؤية أو صفة لا يختلف معها، (و) يشترط (كونه) أي البذر (من رب الأرض) نصا ولو عاملا وبقر العمل من الآخر، ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما ولا من أحدهما والأرض لهما أو الأرض والعمل من واحد من البذر من الآخر أو البذر من ثالث أو البقر من رابع أو الآلة والبذر والبقر من واحد والماء من الآخر، (ويتبع) كل منهما (في كلف سلطانية العرف) الذي للسلطان عادة بأخذه (ما لم يكن) أي يوجد في العقد (شرط) فيتبع الشرط، فما عرف أخذه من رب المال كان عليه، وما يطلب من