المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

، ثم أفقه، ثم أسن، ثم أشرف، ثم أتقى، ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم، ولا تصلح خلف فاسق مطلقًا،

ــ

خشي به فتنة أو ضررًا، وله منعها من الإنفراد أيضًا.

تتمة: الجن مكلفون في الجملة يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة، قال الشيح ونراهم فيها ولا يروننا انتهى، وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم، وتنعقد بهم الجماعة، وليس منهم رسول، ويقبل قولهم إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، ولا تصح الوصية لهم، وكافرهم كالحربي، ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضًا، وتحل ذبيحتهم، وبولهم وقيئهم طاهران.

(فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته) لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه، (ثم) قارئ (أفقه)، ثم قارئ فقيه، (ثم أسن) أي أكبر سنًا، (ثم أشرف) وهو القرشي فتقدم بنو هاشم ثم قريش، ثم أقدم هجرة بنفسه ومثله السبق بالإسلام، (ثم) مع استواء فيما تقدم (أتقى) وأروع ثم يقرع، (ومالك بيت ومستأجره) أي البيت إن كان صالحًا للإمامة ولو عبدًا أحق ممن حضره في بيته، (وإمام مسجد) صالح لها ولو عبدًا (أحق) بالإمامة فيه، ولو حضر أقرأ وأفقه كصاحب البيت (لا من ذي سلطان) فيهما فيقدم ذو السلطان على صاحب البيت وإمام المسجد، (وحر) أولى بإمامة من عبد ومن مبعض، (وحاضر مقيم) أولى من مسافر سفر قصر؛ لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، ولا تكره إمامة مسافر بمقيمين إن قصر فإن أتم كرهت، قال في شرح المنتهى. (وبصير) أولى من أعمى (ومتوضئ) أولى من متيمم (وحضري) وهو الناشيء بالمدن والقرى أولى من بدوي وهو الناشيء بالبادية، وذلك معنى قوله (أولى من ضدهم) الذي تقدم بيانه، ومعير بيت أولى من مستعيره بالإمامة فيه، وفهم من قوله ومالك بيت إلى آخره، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه غير إمام مسجد وصاحب بيت فتحرم. (ولا تصح) الصلاة خلف أخرس وكافر مطلقًا ولا (خلف فاسق مطلقًا) أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو

ص: 102

إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها أو يلحن لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة واستقبال قبلة، ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى مطلقًا، ولا خلف محدث أو نجس، لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم،

ــ

بالأفعال ولو مستورًا أو بمثله (إلا في جمعة وعيد) إن (تعذر) أي تعذر فعلهما (خلف غيره) أي الفاسق بأن تعدم أخرى خلف عدل للضرورة. (ولا) تصح (إمامة من حدثه دائم) كرعاف ونحوه (و) لا تصح أيضًا إمامة (أمي) نسبة إلى الأم وأصله لغة من لا يكتب، (وهو) في اصطلاح الفقهاء (من لا يحسن) أي يحفظ (الفاتحة أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم) كإدغام هاء لله في راء رب وهو الأرت، أو يبدل حرفًا لا يبدل إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء (أو يلحن) فيها (لحنًا يحيل) أي يغير (المعنى) كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت عجزًا عن إصلاحه (إلا بمثله) فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، فإن تعمد غير الأمي ما تقدم أو قدر على إصلاح وزاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدًا لم تصح صلاته. (وكذا) أي في عدم صحة الإمامة (عاجز عن) ركن (كركوع أو سجود أو قعود ونحوها) كرفع (أو) كان عاجزًا عن شرط (كاجتناب نجاسة)(أو استقبال) قبلة إلا بمثله (ولا) تصح أيضًا إمامة (عاجز عن قيام إلا إمام حي) راتب بمسجد إن كان (يرجى زوال علته) لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام ويجلسون خلفه استحبابًا. (ولا) تصح أيضًا إمامة (مميز لبالغ في فرض ولا) إمامة (امرأة لرجال وخناثى مطلقًا) أي لا في الفرض ولا في النفل، (و) تصح صلاة (خلاف محدث) حدثًا أصغر أو أكبر يعلم حدثه (أو نجس) يعلم نجاسته ببدنه أو ثوبه أو بقعة غير معفو عنها لأنه اخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب (لكن إن جهلا) أي الإمام والمأموم الحدث والنجاسة واستمر جهلها (حتى انقضت) الصلاة (صحت لمأموم) وحده إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين

ص: 103

وإن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده عالمًا فعليهما الإعادة، وعند مأموم وحده فلا؛ لأن العبرة بنية الإمام، أو ترك مصل ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد، وتكره إمامة لحان، وفأفاء وتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق، لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما

ــ

بالإمام فإنها لا تصح، وعلم منه أن علم الإمام أو بعض المأمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الكل، وظاهره ولو نسى بعد علمه قاله في شرح المنتهى، (وإن ترك إمام ركنًا) مختلفًا فيه كطمأنينة بلا تأويل أو تقليد (أو) ترك (شرطًا) مختلفًا فيه كستر أحد العاتقين في فرض (أو) ترك (واجبًا) كتسميع وتكبير (عنده) أو عنده وعند مأموم (عالمًا) بأن ما تركه ركن أو شرط أو واجب (فعليهما) أي الإمام والمأموم (الإعادة). وقوله (عالمًا) لا مفهوم له إلا إذا نسى حدثه أو نجسه كما تقدم مفصلاً إذا الشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا كالأركان إلا أن يحمل قوله عالمًا على ترك الواجب فقط، (و) إن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا (عند مأموم وحده) كحنفي صلى بحنبلي ولم يطمئن ونحوه (فلا) إعادة على واحد منهما (لأن العبرة بنية الإمام) وإذا صحت لنفسه صحت لمن خلفه أعني ما لم يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه فيعيد، (أو ترك مصل ركنًا) مختلفًا فيه (أو) ترك (شرطًا مختلفًا فيه) أو واجبًا كذلك (غير مؤول أو مقلد أعاد) صلاته لتركه ما وجب عليه، وتصح خلف من خالف في فرغ لم يفسق به ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

(وتكره إمامة لحان) أي كثير لحن لم يحل المعنى كجسر دال الحمد وضم هاء لله ونحوه سواء كان المؤتم مثله أم لا. (و) تكره إمامة (فأفاء) بالمد وهو الذي يكرر الفاء، (و) تكره أيضًا إمامة (تمتام) وهو الذي يكرر التاء، (و) تكره أيضًا إمامة (من لا يفصح) بضم أوله من أفصح (ببعض الحروف) كالقاف أو يصرع، قال في الفروع: وقيل والأمرد، (و) يكره أيضًا (أن يؤم) رجل امرأة (أجنبية) منه (فأكثر) من امرأة (لا رجل معهن) لكن إن كان مع خلوة حرم، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلا كراهة (أو) أن يؤم (قومًا أكثرهم يكرهه بحق) لخلل في دينه أو فضله، و (لا) تكره (إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما) وصلحوا لها، وكذا اللقيط ومنفي بلعان وخصي وأعرابي

ص: 104