الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم.
فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام
وإن وقفوا عن يمينه أو جانبيه جاز، إلا العراة فمعه وجوبًا، وإمامة نساء فوسطهن استحبابًا، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ، ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا لعذر ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل
ــ
إذا سلم دينهم وصلحوا لها. (ولا) يكره ائتمام (مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها ولا قاضيها من يوم بقاضيها من غيره (إن اتفقا في الاسم) فلا تصح عصر خلف ظهر ولا عكسه.
(فصل): في موقف الإمام والمأموم. (إذا كان المأموم) رجلاً وقف وجوبًا عن يمينه، وإن كان المأموم (أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام) ندبًا، (وإن وقفوا عن يمينه أو بجانبيه) أي الإمام (جاز) اقتداؤهم به (إلا) إمام العراة فـ) يقفون (معه) أي يقف بينهم (وجوبًا) إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة (و) إلا (إمامة نساء فـ) تقف (وسطهن استحبابًا) لأنه أستر لها، (ومن لم يقف معه) في صف (إلا كافر) ففذ (أو) لم يقف معه إلا (امرأة) أو خنثى وهو ذكر ففذ، لأنهما ليسا من أهل الوقوف (أو) لم يقف معه إلا (من يعلم حدثه) أو نجاسته أو مجنون ففذ لأن وجودهم كعدمهم، وكذا سائر من لا تصح صلاته، (أو) لم يقف مع رجل إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته، وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وفاسق ومجهول حدثه أو نجاسته، ومن وجد فرجة أو الصف غير مرصوص وقف فيه نصًا، (ومن عدم فرجة) ووجد الصف مرصوصًا فعن يمين الإمام، (و) إن (تعذر عليه يمين الإمام نبه) بنحنحة أو كلام أو إشارة (من يقف معه) وكره بجذبه، (ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه) أي الإمام ركعة لم تصح (أو) صلى (فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح) صلاته عالمًا كان أو جاهلاً، (وإن ركع فذًا لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف) قبل سجود الإمام صحت (أو وقف معه آخر قبل
سجود الإمام صحت، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا مع مكان المتابعة وإلا فمع رؤية إمامه أو من وراءه أيضًا، وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل، وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يتوق إليه
ــ
سجود الإمام صحت) صلاته كما لو أدرك معه الركوع، فإن لم يكن له عذر لم تصح، (وإذا جمعهما) أي الإمام والمأموم (مسجد) واحد (صحت القدوة مطلقًا) أي مع رؤية الإمام أو رؤية من وراءه وعدمهما (مع إمكان المتابعة) لإمامه (وإلا) يجمعهما مسجد بأن كان المأموم خارجه والإمام بالمسجد أو خارجه أيضًا (فـ) لا تصح القدوة إلا (مع رؤية إمامه أو) رؤية (من وراءه) ولو في بعضها أو من شاك مع إمكان المتابعة (أيضًا. وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر)، لا كدرجة منبر، ولا بأس به لمأموم ولا بقطع الصف إلا عن يسار الإمام إذا بعد بعد قدر مقام ثلاثة رجال فتبطل صلاته، (و) كره (صلاته في المحراب إن منع) ذلك (مشاهدته، و) كره (تطوعه) أي الإمام (موضع) الصلاة (المكتوبة) بعدها لن في تحوله إعلامًا بأنه صلى فلا ينتظر. (و) كره أيضًا (إطالته) أي مكثه كثيرًا (مستقبل القبلة بعد السلام) وليس ثم نساء، (و) كره أيضًا (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل) أي كل ما تقدم كضيق مسجد ومطر، وينحرف إمام استحبابًا إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه (و) كره أيضًا (حضور مسجد أو) حضور (جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل) أو فجل أو كراث (أو غيره) حتى يذهب ريحه ولو لم يكن به أحد لتأذي الملائكة، وفي معناه من به صنان ونحوه (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه) أي المرض ليسا بالمسجد وكذا منعهما لنحو حبس، وتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولاً أو تبرع له أحد أو بقود أعمى، (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (مدافع أحد الأخبثين) البول والغائط (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (من يحضره طعام يتوق) أي يحتاج (إليه) أي الطعام وله