الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف ويمنعها من الانفراد. ومن بلغ رشيدًا كان حيث شاء، وسن أن لا ينفرد عن أبويه
كتاب الجنايات
قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم. وهو عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد يختص القود به،
ــ
السلام خير غلاما بين أبيه وأمه» رواه سعيد والشافعي، فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختارها كان عندها ليلا فقط وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه، وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ويقرع إن لم يختر أو اختارها، (ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة (وتكون بنت سبع) سنين تامة (عند أبـ) ـيها وجوبا (أو) عند (من يقوم مقامه إلى زفاف) أي إلى أن يسلمها زوجها ولو تبرعت الأم بحضانتها (ويمنعها) أبوها أو من يقوم مقامه (من الانفراد) لأنها لا تؤمن على نفسها. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (ومن بلغ رشيدًا كان حيث شاء) يعني إن كان ذكرا لما تقدم، إلا أن يكون أمرد ويخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما، قال في الإقناع (وسن) له (أن لا ينفرد عن أبويه) ولا يقطع بره عنهما. والله أعلم
كتاب الجنايات
جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (قتل الآدمي) المؤمن (بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم) وفاعله فاسق وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة، ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، وأجمعوا على تحريم قتله بغير حق لقوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية (وهو) أي القتل ثلاثة أضرب: أحدها (عمد، و) الثاني (شبه عمد، و) الثالث (خطأ. فالعمد يختص القود به) فلا يثبت في غيره، والقود قتل القاتل بمن يقتله،
هو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص، وسحره بما يقتل غالبا، وشهادة عليه زورًا بما يوجب قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد
ــ
العمد (هو أن يقصد) الجاني (من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما) أي بشيء (يغلب على الظن موته به) محددا كان أو غيره، وله تسع صور: إحداها ما أشار إليه بقوله (كجرحه بماله) مور أي (نفوذ في البدن) كسكين وإبرة وشوكة ونحوها ولو صغيرا كجرح حجام أو في غير مقتل (و) الثانية ان يضربه بمثل فوق عمود الفسطاط لا كهو أو بما يغلب على الظن موته به كـ (ـضربه بحجر كبير) ولت وسندان حداد ونحوه ولو في غير مقتل ولو بدون ذلك في مقتل أو حال ضعف قوة من نحو مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد. والثالثة أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في مضيق كزبية أسد ونحوها أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا. والرابعة أشار إليها بقوله (وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص) منهما لكثرتهما أو عجزه عنه فيموت فإن أمكنه فهدر. والخامسة كخنقه بحبل أو غيره كسد فيه وأنفه أو عصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالبا. والسادسة حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما حتى مات جوعا أو عطشا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه، فإن لم يتعذر فهدر كتركه شد قصده. والسابعة سقاه بما لا يعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام أكله فأكله وهو لا يعلم فمات، فإن علم به مكلف أو خلطه بطعام نفسه فأكله آخر بلا إذنه فهدر. والثامنة ذكرها بقوله (وسحره بما) أي بسحر (يقتل غالبا)، ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه يقتل غالبا أو جهلة مرضا لم يقبل. والتاسعة ذكرها بقوله (وشهادة) بينة (عليه زورا بما يوجب قتله) بأن يشهد عليه رجلان فأكثر بقتل عمدا (ونحو ذلك) كأن يشهد عليه بردة حيث امتنعت توبته أو أربعة بزنا محصن فيقتل ثم ترجع البينة وتقول عمدنا قتله أو يقول الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولى عالم بذلك فبينة وحاكم علموا بذلك. (وشبه العمد) ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ (أن يقصد