الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
هو والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذا أجزأ فرضًا، والمستطيع من يجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة شرعية وحوائج أصلية، وإن عجز لكبر أو
ــ
كتاب الحج
قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، و (هو والعمرة واجبان) بأربعة شروط:(على المسلم)، وهو شرط للوجوب والصحة، (الحر) وهو الشرط الثاني للوجوب والإجزاء دون الصحة، والثالث على (المكلف) لكن يصح من الصغير دون المجنون ولم يجزئه عن حجة الإسلام، والرابع على (المستطيع) وهو شرط للوجوب فقط ويأتي بيانه، (في العمر) متعلق بواجبان (مرة) واحدة (على الفور) نصًا، (فإن زال مانع وجوب حج) كمن أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ أو عتق محرمًا (بعرفة) أو بعد دفع منهما إن عاد فوقف في وقته، (و) كذا إن زال مانع وجوب (عمرة قبل) شروع في (طوافها) أي العمرة، (وفعلاً) بالبناء للمفعول أي الحج والعمرة (إذن) أي بعد زوال المانع كما تقدم (أجزأ فرضًا) عن حجة الإسلام وعمرته ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم فلا يجزيه ولو أعاده بعد، (والمستطيع) هو (من يجد زادًا) يحتاجه ذهابًا وإيابًا من مأكول ومشروب ورعاية ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، (و) يجد (مركوبًا) في مسافة قصر لا دونها إلا لعاجز (صالحين) أي الزاد والمركوب (لمثله)، ولا يلزمه الحيوان إن أمكنه أو يجد ما يقدر به على تحصيل ذلك، ويكره لمن حرفته المسألة، ويعتبر كون الزاد والمركوب فاضلين (بعد قضاء واجبات) من نحو دين (ونفقة شرعية و) بعد (حوائج أصلية) وما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وما لابد منه، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًا، ومن احتاج إليه (وإن عجز) عن السعي من كملت له الشروط المتقدمة (لكبر أو
مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ويجزيان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة وجود محرم أيضًا وهو زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، فإن أيست منه استنابت، أو مات من لزماه أخرجا من تركته
ــ
مرض لا يرجى برؤه) كزمانه أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان مهزولاً لا يقدر ثبوتًا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (لزمه أن يقيم من) أي نائبًا حرًا ولو امرأة (يحج عنه ويعتمر) عنه (من) بلده والموضع الذي أيسر فيه (حيث وجبا) أي الحج والعمرة، (ويجزيان) أي حج النائب وعمرته عمن عوفي من نحو مرض لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته (ما لم يبرأ) مستنيب (قبل إحرام نائبـ) ـه، فلا يجزيه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل، قال البهوتي في شرح المفردات: فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال فيقع للنائب، قلت ويلزمه رد النفقة انتهى، (وشرط لـ) وجوب حج وعمرة على (امرأة) مع ما تقدم من الشروط (وجود محرم أيضًا) شابة كانت أو عجوزًا مسافة قصر أو دونها وفي أي موضع اعتبر المحرم، فلمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر (وهو) أي المحرم المعتبر لجواز السفر معه (زوجها)(أو من) أي ذكر مسلم مكلف ولو عبدًا (تحرم عليه) أبدًا لحرمتها، فالعبد ليس محرمًا لسيدته ولا الملاعن محرمًا للملاعنة (بنسب) كخالته وبنت أخيه (أو) تحرم عليه بـ (سبب مباح) من رضاع أو مصاهرة بخلاف وطء شبهة وزنا ونفقته عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها وتكون كمن لا محرم لها، (فإن) وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد ثم (أيست منه استنابت) لأن المحرم من السبيل نصًا فمن لم يكن لها محرم لم يلزمه الحج بنفسها ولا بنائبها، وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة (أو) أي وإن (مات من لزماه) أي الحج والعمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه ولو قبل التمكن من فعلهما لنحو حبس وكان استطاع مع سعة الوقت (أخرجا) أي أخرج مال لحج وعمرة (من) جميع (تركته) من حيث وجبا، ويجزئ من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، فلو ضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ، وإن مات هو أو نائبه بطريقة حج عنه