الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيدي صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا كافر وهو مسلم، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق ولو بعد موت لقيط فيرثه، ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا ورقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما
فصل الوقف مسنون
، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح بقول أو بفعل دال عليه عرفا كمن بنى أرضه مسجدا
ــ
(بيدي صبي و) لا (مجنون و) لا (سفيه و) لا (فاسق ولا) بيد (كافر وهو) أي اللقيط (مسلم) لعدم أهليته لحضانته فإن كان كافرا أقر بيد واجده الكافر، (ولا) يقر (بيد رقيق بلا إذن سيده) لأنه يحتاج لضانة، ومنافع الرقيق مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، (و) ليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به مولاه فعليه التقاطه لتخليصه من الهلاك (إن أقر به) أي اللقيط (من) أي إنسان مسلم أو ذمي (يمكن كونه منه) أنه ولده حرا كان المقر أو رقيقا ولا أنثى ذات زوج أو نسب معروف (ألحق) اللقيط به (ولو) كان إقراره (بعد موت لقيط) احتياطا للنسب (فيرثه) مدعيه إن كان على دينه، (ويتبع) لقيط (رقيقا) نسبا (وكافرا نسبا) و (لا) يتبع كافرًا (دينا و) لا رقيقا (رقا إلا ببينة تشهد أنه) أي اللقيط (ولد على فراشهما) أي الرقيق والكافر فيتبعهما لظهور الحكم بالبينة. والله أعلم
فصل
(الوقف مسنون) لأنه من القرب المندوب إليها لقوله عليه السلام «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بهن أو ولد صالح يدعو له» قال الترمذي حسن صحيح
(و) الوقف شرعا (هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) على بر أو قربة. وحده غيره بأنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى
(ويصح) الوقف بأحد أمرين: (بقول) رواية واحدة وكذا إشارة أخرس مفهومة، (أو بفعل) مع شيء (دال عليه عرفا كمن بنى أرضه مسجدًا
ومقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. وشرط معها نية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقاء عينها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها. ويصح من مسلم على ذمي
ــ
أو) جعلها (مقبرة وأذن للناس) إذنا عاما (أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها) قال الحارثي: ولو بفتح الأبواب والتأذين أو كتابة لوح بالأذن أو الوقف انتهى، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف (و) القول صريح وكناية، فـ (صريحه) ألفاظ ثلاثة:(وقفت وحبست وسبلت) فمن أتى بصيغة منه صار وقفًا من غير انضمام أمر زائد لعدم الاحتمال بعرف الاستعمال والشرع (وكنايته) ثلاثة أيضًا (تصدقت وحرمت وأبدت)، لأنه لم يثبت لها منه عرف لغوي ولا شرعي. وتستعمل الصدقة في الزكاة والتطوع والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في وقف وغيره مما يراد تأبيده (وشرط) لصحة الوقف (مع) أحد (ها) أي الكنايات (نية) الوقف (أو قرن) أحد (ها بأحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية، أو بحكم الوقف كتصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة وكتصدقت صدقة لاتباع أو على قبيلة كذا لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة
(وشروطه) أي الوقف (خمسة) شروط، وزاد الشيخ مرعى شرطين: أحدهما (كون) أي الوقف (في) منفعة (عين معلومة يصح بيعها غير مصحف) فيصح وقفه ولو لم يصح بيعه على ما سبق (وينتفع بها) نفعا مباحا (مع بقاء عينها) عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه منقولة كحيوان وأثاث أو لا كعقار لا إن صادف ذمة كدار أو مبهما كأحد هذين أو لا يباع كام ولد أو لا ينتفع به مع بقائه كمطعوم ومشروب غير الماء. (و) الثاني (كونه) أي الوقف (على) جهة (بر) وقربة (كـ) ـما لو وقف على (المساكين والمساجد والقناطر ونحوها) كالمدارس والأقارب لأنه إذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذي شرع من أجله فلا يصح على اليهود والنصارى والكنائس ولا على جنس الأغنياء أو الفساق. (ويصح) الوقف (من مسلم على) مسلم و (ذمي) أو فاسق