الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا. ومتى سجد بعده كبر وسجد ثم جلس فتشهد وجوبًا وسلم، وقبله يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم.
(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر
، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة،
ــ
في أخرى، فإذا سلم وإن طال فصل عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه وصحت، (ومحله) أي السجود (قبله) أي السلام (ندبًا) سواء كان واجبًا أو مسنونًا أو مباحًا (إلا) في السلام قبل إتمامها (إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) محله (بعده) أي السلام (ندبًا)، وكذا فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده ندبًا أيضًا قاله في الإقناع، فتلخص من هذا أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، فإذا ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدًا بطلت صلاته إن كان واجبًا، وإن ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدًا بطلت صلاته إن كان واجبًا، وإن ترك ما محل ندبه بعد السلام عمدًا لم تبطل؛ لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، لكن يأثم بتعمد تركه، (ومتى سجد بعده) أي السلام (كبر) وجوبًا (وسجد) سجدتين (ثم جلس) بعد رفعه من الثانية (فتشهد وجوبًا) التشهد الأخير (وسلم) سواء كان محل السجود قبل السلام أو بعده، ولا يتورك في ثنائية، (و) متى سجد (قبله) أي السلام فإنه (يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم)، وسجود سهو وما يقال فيه وبعد رفع كسجود صلب الصلاة.
(فصل): أفضل تطوع البدن الجهاد فتوابعه، فعلم تعلمه وتعليمه، فصلاة، ونص أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، ثم ما تعدى نفسه، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي، وعتق أفضل منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة، ثم حج، فصوم.
(وآكد صلاة تطوع) صلاة (كسوف، فـ) صلاة (استسقاء، فـ) صلاة (تراويح، فوتر) وهو سنة مؤكدة تشرع له الجماعة بعد التراويح، (ووقته) أي الوتر (من) بعد (صلاة العشاء) ولو في جمع تقديم (إلى) طلوع (الفجر) الثاني وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، (وأقله) أي الوتر (ركعة) ولا يكره بها، (وأكثره إحدى عشرة) ركعة (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين (ويوتر بـ) ركعة (واحدة)، وإن صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرًا وتشهد ثم قام
وإن أوتر بسبع أو بخمس سردهن أو بتسع تشهد عقب ثامنة ثم تاسعة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين يقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت بعد ركوع ندبًا فيقول جهرًا: (اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
ــ
فأتى بركعة أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز، وكذا ما دونها، لكن الأولى أولى، (وإن أوتر بسبع) ركعت سردهن (أو) أوتر (بخمس) ركعات (سردهن) أي أيضًا فلا يجلس إلا في أخرهن ندبًا (أو) أوتر (بتسع) ركعات (تشهد عقب) ركعة (ثامنة) للتشهد الأول ولا يسلم (ثم) قام فأتى بركعة (تاسعة) للتشهد الأخير وسلم، (وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث) ركعات (بسلامين) بأن يصلي ركعتين ويسلم ثم واحدة ويسلم، ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر، ويجوز بواحدة سردًا، ومن أدرك مع إمامه ركعة من وتره فإن كان سلم من ثنتين وأدركه في الثالثة بعد سلام الركعتين أجزأ وإلا قضى ما فاته، وإذا أوتر بثلاث (يقرأ) ندبًا (في) الركعة (الأولى سبح) بعد الفاتحة (و) في الركعة (الثانية) قل يا أيها (الكافرون) بعدها (وفي) الركعة (الثالثة) سورة (الإخلاص) بعدها (ويقنت بعد ركوع) أخيرة (ندبًا) جميع السنة، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز، فيرفع يديه وبطونهما نحو السماء (فيقول) في قنوته (جهرًا) من بعض ما ورد:(اللهم اهدنا فيمن هديت) أي ثبتتا على الهداية أو زدنا منها، وهي الدلالة والبيان، قال الله تعالى:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، (وعافنا فيمن عافيت) من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، (وتولنا فيم توليت) الولي ضد العدو، من وليت الشيء إذا اعتنيت به كما ينظر الولي من حال اليتيم لأن الله تعالى ينظر في أمر وليه بالعناية، (وبارك لنا فيما أعطيت) البركة الزيادة أو حلول الخير الإلهي في الشيء، والعطية الهبة، (وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك) لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، (إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت) تنزهت عن صفات المحدثين (ربنا وتعاليت) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، وكره قنوت في غيره، فإن ائتم بقانت تابعه وأمن إن سمعه، وإلا قنت، وسن لإمام خاصة في غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه:(سبحان الملك القدوس) ثلاثًا يرفع الصوت في الثالثة
ــ
قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه:«ولا يعز من عاديت» رواه البيهقي وأثبتها فيها (اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك) أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه، قال صاحب المشارق في الحديث:«أسألك العفو والعافية والمعافاة» قيل العفو محو الذنوب، والعافية من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، (لا نحصي ثناء عليك) أي لا نطيق (أنت كما أثنيت على نفسك) اعترافه بالعجز عن الثناء ورده إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً، رواه الخمسة عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وقته ورواته ثقات. وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة، قال المجد: فقد صح عن عمر أنه كان يقنت بنحو مائة آية، (ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي، (ويؤمن مأموم) على قنوت إمامه إن سمعه وإلا دعا، (ويفرد منفرد) أي مصل وحده (الضمير) فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني
…
إلى آخره، ويجهر به نصًا، (ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا) أي إذا فرغ من القنوت (وخارج الصلاة) إذا دعا لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس:«فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» رواه أبو داود. (وكره قنوت في غيره) أي الوتر حتى في فجر، (فإن ائتم) مصل (بقانت تابعه) في قنوته (وأمن) على دعائه (إن سمعه، وإلا) بأن لم يسمعه (قنت. وسن لإمام) الوقت أي الإمام الأعظم (خاصة) واختار جماعة ونائبه (في غير جمعة) القنوت (لنازلة) أي شدة من الشدائد (غير الطاعون) لأنه شهادة فلا يسأل رفعه. (و) سن (لكل) من إمام ومأموم ومنفرد قوله (بعد السلام منه) أي الوتر: (سبحان الملك القدوس ثلاثًا) أي ثلاث مرات (يرفع الصوت في) المرة (الثالثة) ندبًا.
والتراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ويوتر متهجد بعده، وكره تنفل بصلاة بينها لا بعدها جماعة.
ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، وسن تخفيفهما واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من وتر إن لم تكثر مع فرض وفصل بين فرض وسنة وكلام بين شفع ووتر، وقراءة في سنة فجر ومغرب بعد الفاتحة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية
ــ
(والتراويح عشرون ركعة بـ) شهر (رمضان تسن) جماعة يسلم من كل ثنتين بنية أول ركعة فينويهما من التراويح أو من قيام رمضان، ويستراح بعد كل أربع، ولا بأس بدعاء بعدها ولا بزيادة على العشرين، (و) تسن (الوتر معها) أي بعدها أي التراويح (جماعة، ووقتها) أي التراويح (بين سنة عشاء ووتر) لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فإتباعها بها أولى، ولا تصح قبل العشاء، فلو صلى العشاء والتراويح ثم ذكر أنه ترك من العشاء ما يبطلها أعادها والتراويح، فلو صلى العشاء والتراويح ثم ذكر أنه ترك من العشاء ما يبطلها أعادها والتراويح، (ويوتر متهجد) ندبًا (بعده) أي بعد تهجده، وإن أوتر ثم أراده لم يشفعه وصلى ولم يوتر. (وكره تنفل بصلاة بينها) أي التراويح لا طواف و (لا) تعقيب وهو صلاته (بعدها) أي التراويح وبعد وتر (جماعة) نصًا.
(ثم الراتبة) المؤكدة عشر ركعات، وأخرها عن التراويح لأن التراويح تسن لها الجماعة (ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما) أي ركعتا الفجر (آكدها) أي آكد الرواتب العشر، (وسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، (و) سن (اضطجاع عقبهما على الشق الأيمن) قبل صلاة الفرض نصًا، (و) سن (قضاء ما فات من وتر) وراتبة (إن لم تكثر) الراتبة فيقضيها (مع) قضاء (فرض)، ويقضي سنة الفجر مطلقًا لتأكدها، (و) سن (فضل بين فرض وسنة) بقيام، (و) سن (كلام بين شفع ووتر، و) سن (قراءة في سنة فجر، و) سن في (مغرب بعد) قراءة (الفاتحة) قل يا أيها (الكافرون في) الركعة (الأولى و) سورة (الإخلاص في) الركعة (الثانية) وفي الفجر أيضًا (قولوا آمنا بالله) الآية في الأولى وفي