الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب
فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد
وهو معرفة كفء ومصالح نكاح واتفاق دين إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو أمة كافرة لمسلم، وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان
ــ
(صغيرة) دون تسع (بحال) أذنت أم لا بكرا كانت أو ثيبا، (ولا) يزوج بافي الأولياء (بنت تسع) سنين (إلا باذنها) لأن إذنها معتبر، (وهو) أي الاذن في التزويج (صمات بكر) ولو وطئت في دبر وان ضحكت أو بكت كان إذنا ونطقها أبلغ (ونطق ثيب) بوطء بقبل ولو زنا أو مع عود بكارة لحديث أبي هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت" متفق عليه. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة
فصل
(و) الثالث (الولى) نصا، (وشرط فيه) ستة شروط: أحدها (تكليف) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، (و) الثاني والثالث (ذكورية) هـ (وحرية) هـ لأن كلا من المرأة والرقيق لا ولاية له على نفسه فغيره أولى، (و) الرابع (رشد) هـ (و) الرشد هنا (هو معرفة كفء ومصالح نكاح) بخلاف ما تقدم في الحجر من أنه حفظ المال، فان رشد كل مقام بحسبه، (و) الخامس (اتفاق دين) الولى والمولى عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا نصراني على مجوسية ونحو ذلك (إلا إذا أسلمت أم ولد) لـ (كافر ونحوها) أي نحو أم ولد من مكاتبته ومدبرته فيلى نكاحها لمسلم ويباشره كما يلي كتابى نكاح موليته الكتابية من مسلم لأنها مملوكته (أو) أي وإلا إذا كانت (أمة كافرة لمسلم) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولى سيدتها، ويزوج السلطان ذمية لا ولى لها، (و) السادس (عدالة) نصا (ولو ظاهرة) لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق فيكفى فيها مستور الحال كولاية المال (إلا في سلطان) فلا تشترط العدالة
وسيد فلا، ويقدم أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم أقرب نساء ثم ولاء ثم السلطان، فان عضل الأحق أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة الأبعد وأمة الحاكم، وإن زوج غير الأحق أو أجنبي بلا عذر لم يصح.
ــ
في تزويجه بالولاية العامة للحاجة (و) إلا في (سيد) أمة (فلا) تشترط فيه العدالة لأنه يتصرف في ملكه، (ويقدم) من الأولياء (أبـ) والحرة في نكاحها (ثم وصيه) أى الأب (فيه) أى النكاح (ثم) بعد الأب يقدم (جد) ها (لأبـ) يها أى أبوه (وإن علا) لقيامه مقام الأب (ثم) بعد جدها يقدم (ابن) هاثم ابنه (وان نزل) الأقرب فالأقرب كالأصول ثم شقيقها ثم أخوها لأبيها (وهكذا) يقدم الأقرب فالأقرب (على ترتيب الميراث) ولا يلى بنو أب أبعد مع بنى أب أقرب ولا غير العصبات كالأخ من الأم ونحوه، (ثم) بعد عصبة نسب يقدم (المولى المنعم) بالعتق (ثم أقرب عصبة نساء ولاء ثم السلطان) وهو الامام أو نائبه، فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فان تعذر وكلت من يزوجها (فان عضل الأحق) بأن منعها كفوا رضيته بما صح مهرا (أو لم يكن) الأحق (أهلا) لكونه طفلا أو فاسقا أو كافرا أو عبدا (أو كان مسافرا فوق مسافة قصر) أو تجهل مسافته أو يجهل مكانه مع قربه (زوج) إذن (حرة) الولى (الأبعد) أى من يلى الأقرب المذكور فان عضل الكل زوجها الحاكم (و) زوج (أمة) غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر (الحاكم) لأن له النظر في مال الغائب ونحوه، (وإن زوج) حاكم أو (غير الأحق أو أجنبي بلا عذر) لمن هو أحق (لم يصح) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، ووكيل كل ولى يقوم مقامه غائبا وحاضرا فيجبر من يجبرها ولى، ويشترط فيه ما يشترط في موكله واذنها للوكيل بعد توكيله ان لم تكن مجبرة وقول ولى أو وكيله لوكيل زوج فلانة فلانا أو لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة وقول وكيل زوج قبلته لموكلى فلان أو لفلان. ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبوله، ومن زوج عبده بأمته ونحوه صح أن يتولى طرفى العقد، وكذا ولى عاقلة ونحوها تحل له كابن عم باذنها، ويكفى زوجت فلانة فلانا أو تزوجتها