الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فله تمام دية ما سرت إليه. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه، وإن مات فلسيده
فصل
والقود فيما دون النفس كالقود فيها. وهو نوعان: أحدهما في الطرف،
ــ
(فـ) ـلا قصاص، و (له) أي المجني عليه (تمام دية ما سرت إليه) الجناية من يد أو نفس ولو مع موت جان فيسقط أرش ما عفا عنه من دية ما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه، وإن ادعى جان عفوه عن قود ومال أو عنها وعن سرايتها فقال بل إلى مال أو دون سرابتها فقول عاف بيمينه، (ومن وكل) غيره في استيفاء قود (ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيله) بعفوه (حتى اقتص فلا شيء عليهما) أي لا على الوكيل ولا على الموكل لأنه محسن بالعفو ولا تفريط من الوكيل لعدم تمكن استدراكه أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، فإن علم الوكيل فعليه القصاص، (وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزير) قذف (فله) أي القن (طلبه) أي ما وجب له (و) له (إسقاطه) دون سيده لأنه مختص به، (وإن مات) القن بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك لقيامه مقامه
تنبيه: لو عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح كوارثه، فلو قال عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كما لو قال عفوت عن الجناية، بخلاف عفوه عن مال أو عن القود فقط
فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس
(والقود فيما دون النفس كالقود فيها) يعني كل من أقيد به بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف والجراح، كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر. ولا يجب إلا بما يوجب به في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه عمد ولا في خطأ. (وهو) أي القود فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف
فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجف والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر والخصية والآلية بمثله. بشرط مماثلة، وأمن من حيف، وباستواء في صحة وكمال. النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساعد ونحوهما. والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفعالهم.
ــ
فتؤخذ العين) بالعين (والأنف) بالأنف (والأذن) بالأذن (والسن) بالسن (والجفن) بالجفن (والشفة) بالشفة- العليا بالعليا والسفلى بالسفلى- (واليد) باليد (والرجل) بالرجل (والإصبع) بالإصبع (والمرفق) بالمرفق (والذكر) بالذكر (والخصية والآلية) والشفر كل واحد من ذلك (بمثله) لقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية ويختص بالطرف بشروط ثلاثة: (بشرط مماثلة) في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يد برجل ولا يمين بيسار وعكسه.
(و) بشرط (أمن من حيف) أي إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في كسر عظم غير سن ونحوه ولا في بعض ساعد ونحوه وهو الشرط الثاني.
(و) الثالث (ب) شرط (استواء) الطرفين (في صحة وكمال) فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا عين صحيحة بعائمة، ويؤخذ عكس ولا أرش.
(النوع الثاني) فيما دون النفس (في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم) مع زيادة (كموضحة) في رأس ووجه (وجرح عضد وساعد ونحوهما) كمقدم وساق وفخد وكمجروح أعظم من موضحة كهاشمة ومنقلة يقتص موضحة ويؤخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة: فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرا، ومن خالف واقتص مع خوف من منكب أو يد مثلا أو من قطع نصف ساعد ونحوه أو من مأمومة أو جائفة مثل ذلك- ولم يسرف- وقع الموقع ولم يلزمه شيء.
(والجماعة كالواحد) إذا اشتركوا (في قطع طرف) موجب للقود كاليد (أو) اشتركوا في (جرح) موجب للقصاص حتى ولو في موضحة (إن) تساوت و (لم تتميز أفعالهم) كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها جميعا حتى بانت أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه أو يمدوها فنبين ونحوه فعلى كل القود، وإن فرقت أفعالهم فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه