الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وشرط فى الزنا أربعة رجال يشهدون به أو بأنه أقر به أربعا، وفيمن ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة، وفى قود وإعسار ووطء يوجب تعزيزا وبقية حدود وما ليس بمال ولا يقصد عليه الرجال كشرب خمر وطلاق ونكاح وخلع رجلان، وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجازة ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي
ــ
فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده
وهى ستة أقسام أشار اليها بقوله: (وشرط فى) ثبوت (الزنا) واللواط (أربع رجال) عدول (يشهدون به) أى الزنا واللواط ويصفونه لما تقدم (أو) يشهدون (بأنه) أى المشهود عليه (أق به أربعا) لقوله تعالى {لو جاءوا عليه بأربع شهداء} [النور: 12] الآية. (و) شرط (فى من ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة) رجال، وهو القسم الثانى. (و) شرط (فى قود) أى ما يوجبه (وإعسار و) فى (وطء يوجب تعزيزا) كوطء أم مشتركة أو بهيمة (وبقية حدود و) فى (ما ليس•) عقوبة ولا (مال ولا يقصد به) المال (ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق) ورجعة (ونكاح وخلع) ونسب وولاء وكذا توكيل وايصاء إليه فى غير مال (رجلان)، وهو القسم الثالث. (و) شرط (فى) ثبوت (مال وما يقصد به) المال (كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها) كوديعة وغصب وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيله وإبصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه ونحو ذلك (رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى) وهو القسم الرابع. أما كون الشهادة تثبت برجل وامرأتين فى ذلك لقوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 280] وسياق الآية فى العين وألحق سائر الأموال لا خلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأن المعاملة تكثر فيه ويطلع عليه الرجال والنساء، وأما كونها تنبت بشهادة ويمين المدعى فلما روى ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
وفي داء دابة وموضحة قول طبيب وبيطار، ويكفى واحد لعذر، وبلا عذر يتعين اثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها وعرس ونحوهما امرأة عدل، والتعدد أولى. وإن شهد بقتل عمد رجل ومرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ، وبسرقة يثبت المال لا القطع.
ــ
باليمين على الشاهد» رواه أحمد وغيره، ولا تنبت بشهادة امرأتين ويمين. (و) القسم الخامس (فى داءدابة وموضحة ونحوهما) كداء بعين يشترط (قول طبيب وبيطار وكحال، (ويكفى) طبيب وبيطار وكحال (واحد لعذر) بان عدم عارف غيره، (وبلا عذر) بان كان بالبلد أكثر من واحد يعلم بذلك (يتعين اثنان) يشهدان بذلك، (وان اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الداء وقال الآخر بعدمه (قدم قول مثبت) على قول ناف لشهادته بزيادة لم يدركها النافى. (و) القسم السادس (ملا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال) أى صراخ ومولود عند ولادة وبكار وثيوبة ورتق وعفل (و) كذا (جراحة ونحوها) كعارية ووديعة وقرض (فى حمام وعرس ونحوهما) مما لا يحضره رجال يشترط فيه (امرأ عدل) لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة القابلة وحدها أو رجل، (و) الأحوط (التعدد)، وان شهد رجل فـ (أولى) لكماله، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية، (وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو) شهد بقتل عمد رجل و (حلف) المدعى (معه لم يثبت) به (شئ) أى لا قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره وظاهره تقبل شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فى جناية خطأ أو عمد لا يوجب قودا بحال، أو يوجب مالا وفى بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومثقلة له قود موضحة فى ذلك وهو كذلك فيثبت المال فى مأمومة وهاشمة ومنقلة ولا يثبت قود موضحة. (و) ان شهد رجل وامرأتان أو رجل وحلف معه (بسرقة) فانه (يثبت المال) لكمال ببنته و (لا) ينبت (القطع) لعدم كمالها. (و) ان شهد رجل وامرأتان أو رجل