الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصر إن وجد مستحقها وتجزيه وكره إلى دونها، وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط.
فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:
الفقراء، والفقير من لا يجد شيئًا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمساكين، والمسكين من يجد نصفها فأكثر، والعاملون عليها، وهم نحو جاب وحافظ، والمؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء قومهم من كافر
ــ
قصر إن وجد مستحق) لـ (ها) في بلدها، (وتجزئه) إن خالف وفعل، (وكره) نقلها (إلى دونها) أي المسافة، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها فرقها أو ما بقي منها بعدهم بأقرب البلاد إليه، ومؤنة نقل ودفع عليه، والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه، (وإن كان في بلد وماله في) بلد (آخر أخرج زكاة المال في بلد المال) ولو تفرق، ما لم تتشقص زكاة السائمة ففي بلد واحد، (و) أخرج (فطرة) نفسه وفطرة (لزمته) عن غيره (في بلد نفسه) وإن كانوا في غيره، (ويجوز تعجيلها) أي الزكاة وترك تعجيلها أفضل (لحولين فقط) إذا كمل النصاب لا عما يستفيده النصاب نصًا أو عند معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول أو طلوع طلع أو حصرم.
(فصل) في ذكر أهل الزكاة
(ولا تدفع) الزكاة (إلا لـ) أحد (الأصناف الثمانية): أحدهم (الفقراء، والفقير) أسوأ حالاً من المسكين، وهو (من لا يجد شيئًا) البتة (أو يجد) شيئًا يسيرًا (أقل من نصف الكفاية) أي كفايته، (و) الثاني (المساكين، المسكين من يجد نصفها) أي الكفاية (فأكثر) ولا يجد تمامها، ويعطي وفقير تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة حتى ولو كان احتياجهما بإتلاف ما لهما في المعاصي، (و) الثالث (العاملون عليها وهو نحو جاب) يبعثه الإمام لأخذ زكاة من أربابها (وحافظ) وكاتب ومن يحتاج إليه فيها لدخولهم في الآية الشريفة، وشرط كونه مسلمًا أمينًا مكلفًا كافيًا من غير ذوي القربي ولو قتًا أو غنيًا، ويعطى قدر أجرته منها، (و) الرابع (المؤلفة قلوبهم) وحكمهم باق (وهم رؤساء قومهم من كافر
يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه، وفي الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز فك أسير مسلم منها، والغارمون لإصلاح ذات البين أو لأنفسهم في مباح، وفي سبيل الله، وهم الغزاة، وابن السبيل، وهو المسافر، ويجوز الاقتصار على شخص من صنف ويسن تعميم بلا تفضيل، ودفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه.
ــ
يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، و) من (مسلم يرجى) بعطيته (قوة إيمانه) أو إسلام نظيره (أو كف شره ونحوه) كدفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينه، (و) الخامس (في الرقاب وهم المكاتبون) المسلمون الذين لا يجدون ما يؤدون ولو مع القوة والكسب أو قبل حلول نجم، (ويجوز فك أسير مسلم منها) في أيدي الكفار وأن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه منها، (و) السادس (الغارمون) المسلمون وهم ضربان: أحدهما غرم (لإصلاح ذات البين) ولو بين أهل ذمة، وهو من تحمل بسبب اتلاف نفس أو نهب دية أو مالاً لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيدفع إليه ما يؤدي حمالته ولو غنيًا أو شريفًا ولم يدفع من ماله أو لم يحمل أو ضمانًا وأعسر، الضرب الثاني ما أشار إليه بقوله (أو) أي غرموا (لـ) إصلاح (أنفسهم في) شيء (مباح) أو يحرم وتاب وأعسر، ويعطى هو من غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما ما يقضي به الدين، ولم يجز صرفه في غيره ولا يقضى بها دين على ميت، (و) السابع (في سبيل الله وهم الغزاة) الذين لا حق لهم في الديوان أو لهم ولا يكفيهم، فيدفع إليهم كفاية غزوهم أو تتمها ولو مع غناهم، (و) الثامن (ابن السبيل، وهو المسافر) المنقطع بغير بلده بسفره إن كان مباحًا- أو محرمًا وتاب- ويعطى ولو وجد مقرضًا يبلغه بلده أو منتهى قصده وعوده إليها ولو غنيًا بها، ولا يعطى المنشيء للسفر من بلده ولا إن كان سفره مكروهًا أو نزهة، (ويجوز الاقتصار) في إيتاء الزكاة (على شخص) واحد (من صنف) واحد ولو غريمه أو مكاتبه ما لم تكن حيلة (ويسن تعميم) الأصناف كلها والتسوية بينهم (بلا تفضيل) أي لكل نصف ثمنها إن وجدت حيث وجب الإخراج قاله في التنقيح، (و) سن (دفعها) أي الزكاة (إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه) كأخ وعم
ولا تدفع لبني هاشم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين، وكذا مواليهم، بل لبني المطلب، ولا لأصل وفرع إلا أن يكونا عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، وعبد غير عامل وكافر غير مؤلف ومن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين، فإن دفعها لمن ظنه أهلاً فبان غيره أو عكسه لم تجزئه، إلا لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا.
وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة.
ــ
وذي رحم نحو خال وبنت أخ على قدر حاجتهم، (ولا تدفع) أي لا يجزئ دفع زكاة (لبني هاشم) وهم سلالته ذكورًا كانوا أو إناثًا، (ما لم يكونوا) أي بنو هاشم (غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين) فيعطون كذلك لعدم المنة، (وكذا مواليهم) أي موالي بني هاشم أي لا تدفع الزكاة إليهم، (بل) تدفع لموالي مواليهم و (لبني المطلب) ولولد هاشمية من غير هاشمي، (ولا) تدفع زكاة (لأصل) وإن علوا (و) لا لـ (فرع) وإن نزلوا والوارث وغيره فيهم سواء نصًا (إلا أن يكونا) أي الأصل والفرع (عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لـ) إصلاح (ذات بين) فيعطون أجرة عملهم أو للتأليف أو للغزو أو الغرم، (و) لا تدفع زكاة لـ (عبد) كامل الرق من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة (غير عامل) ومكاتب (و) لا لـ (كافر غير مؤلف و) لا لـ (من تلزمه نفقته) ممن يرثه بفرض أو تعصيب حيث لا حاجب (ما لم يكن) من لزمته نفقته (عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين) لأنه يعطي لغير النفقة الواجبة ولا تدفع أيضًا لزوج ولا لزوجة ولو لم تكن في مؤنته ولا فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، ولكل أخذ صدقة التطوع، وسن تعفف غني عنها وعدم تعرض لها (فإن دفع) الزكاة أو بعضـ (ها لمن ظنه أهلاً) لها (فبان غيره) كما لو دفعها لكافر أو عبد أو نحو أبيه ثم علم حاله (أو عكسه) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً (لم تجزئه) ويستردها بنمائها مطلقًا، فإن تلفت ضمنها قابض (إلا) إذا دفعها (لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا) فتجزئه لأن الفقر مما يخفى، (وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و) عن (كفاية من يمونه) دائمًا بمتجر أو غلة أو صنعة (سنة) في كل