الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو أخذ أو اتزن ونحوه.
فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره
- نحو له وعلي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوه - ولم يفده ولزمه ما أقر به، وله أو كان له على ألف قضيته أو برئت منه فقوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب فلا يقبل حينئذ دعوى دفع إلا ببينة، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل،
ــ
أو إلا أن أقوم أو في علمي أو علم الله، (لا إن قال) مدعى عليه في جوابه (أنا أقر ولا أنكر) فليس بإقرار بل وعد بالإقرار، ولا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما وهو السكوت. وكذا لو قال يجوز أن تكون محقاً أو عسى ولعل أو أظن (أو خذ أو اتزن ونحوه) كافتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، وبلى في جواب أليس لك على كذا إقرار، لا نعم إلا من عامي
فصل
(وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو) قول مكلف مختار عن شخص (له) على من ثمن خمر لم يلزمه، (و) لو قال: له (على ألف) من مضاربة أو وديعة أو (لا يلزمني أو) له على ألف (من ثمن خمر) أو ثمن مبيع لم أقبضه (ونحوه) كقوله تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها (لم يفده) إقراره (ولزمه ما أقر به) لأن ما ذكر - بعد قوله على ألف - رفع لجميع ما أقر به وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور، (و) إن قال (له) على ألف قضيته أو برئت منه (أو) قال (كان له على ألف قضيته) إياه (أو برئت منه (أو قضيته منه خمسمائة أو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة (فـ) ـهو منكر والقول (قوله) بيمينه (ما لم يثبت) عليه (ببينة) فيعمل بها (أو يعزه لسبب) دعوى دفع) أو براءة (إلا ببينة) لاعترافه بما يوجب الحق عليه، (وإن) أقر له بألف و (أنكر سبب الحق) الموجب للألف (ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل).
ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار فله على عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة بشرط
وإن قال له على الف مؤجلة فقوله، وإن سكت زمنا يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف لم يقبل، ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه أحلف، ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته
ــ
أن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه أو أن يكون من الجنس والنوع، وله هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو لا هذا البيت أو هذه الدار له، وهذا البيت لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، ويصح الاستثناء من الاستثناء فله سبعة إلا ثلاثة إلا درهما بلزمه خمسة، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدلـ ويعتبر شرط هبة. (وإن قال له علي ألف درهم مؤجلة) إلى كذا (فقوله) في تأجيله لأنه مقر بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك كما لو قال له علي ألف درهم سود، (وإن) قال له علي ألف و (سكت زمنا يمكنه الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقاً فينصرف إلى ما ذكر، وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليا عليها ما لم يكن في بلد أو زانهم ناقصة مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك، (ومن أقر أنه وهب) زيدا كذا (وأقبضـ) ـه إياه (أو) أقر أنه (رهنـ) ـه شيئاً (وأقبضـ) ـه إياه (أو أقر بقبض ثمن أو غيره) كأجرة ومبيع وصداق ونحوها (ثم) أنكر المقر و (قال ما قبضت) الثمن أو نحوه (ولا أقبضت) الهبة ولا الرهن (ولم يجحد إقراره) الصادر منه بالقبض أو الإقباض (ولا بينة) تشهد بذلك (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك (أحلف) خصمه فإن نكل حلف المقر وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. وكذا لو ادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه.
(ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر) البائع أو الواهب أو المعتق (بذلك) المبيع أو الموهوب أو المعتوق أنه كان (لغيره لم يقبل) إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق لأنه إقرار على غيره وتصرفه نافذ ولم ينفسخ بيع ولا غيره (و) يلزمه أن (يغرمه) أي بدل ما أقر به (للمقر له) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه، (وإن قال) مقر بذلك:(لم يكن) ما بعته ونحوه (ملكي) حين البيع ونحوه (ثم ملكته