الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذنه أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار
فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة،
ــ
ولو باع (مشاعاً بينه وبين غيره) كعبد مشترك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء (أو) باع (عبده وعبد غيره بلا إذن) ربه (أو) باع (عبداً وحراً أو) باع (خلاً وخمراً صفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في نصيبه) من المشاع بقسطه (و) في (عبده) بقسط (و) في (الخل بقسطه) من الثمن نصا ويقدر خمر خلا وحر عبدا (ولمشتر) إن (لم يعلم) الحال وقت العقد (الخيار) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين واحد صح وقسط على قيمتيهما، وكبيع إجارة وكذا سائر العقود، وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفاً أو خلعاً أو نكاحاً بعوض واحد صح فيهمن وقسط عليهما
(فصل) ويحرم (ولا يصح إجارة بيع ولا شراء) قليلاً كان أو كثيراً (ممن تلزمه الجمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي أذانها (الثاني) عقب جلوس الإمام على المنبر وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساواة والمناداة إذن والصناعات كلها كما لو تضايق وقت مكتوبة، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، واستثنى من ذلك (إلا لحاجة) كمضطر إلى طعام أو شراب ومركوب لعاجز ونحوها إذا وجد ذلك يباع وكذا إن كان أحدهما تلزمه ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء، وعلم مما سبق صحة العقد وجوازه إن كانا ممن تلزمه كعبد، (و) يصح إمضاء بيع خياركما (تصح سائر) أي بقية (العقود) كنكاح وإجارة وصلح وغيرها، (ولا) يصح بيع ما قصد به الحرام كـ (عصير) وتمر (وعنب) ونحوه (لمتخذه خمراً) ولو ذمياً، ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مكسراً، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمار، (ولا) بيع (سلاح) ونحوه (في فتنة) أو لأهل حرب أو قطاع طريق ممن علم ذلك، ولا غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء، ولو اتهم بغلامه فدبره أولاً وهو فاجر معلن حيل بينهما كموجسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها،
ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه ولا يكفي كتابته. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. ومن باع ربوياً نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئاً
ــ
(ولا) يصح بيع (عبد مسلم لكافر) ولو وكيلاً لمسلم (لا يعتق عليه) أي الكافر لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه، فإن كان يعتق عليه كأبيه وأخيه صح شراؤه له لأنه وسيلة إلى حريته، (وإن أسلم) عبد (في يد)(سيده) الكافر أو ملكه بنحو ارث (أجبر على إزالة ملكه عنه) بنحو بيع أو عتق، وإنما ثبت الملك إذن لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، (ولا يكفى كتابته) ولا تدبيره ولا بيعه بخيار
فائدة. قال في الإقناع: ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري. وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشتري من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيباً فرده وكان قد أسلم وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل
(وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه) المسلم كقوله لمن اشترى شيئاً بعشرة: أنا أعطيك خيراً منه بثمنه أو أعطيك مثله بتسعة (و) حرم ولم يصح (شراؤه على شراء)(أخيه) المسلم كقوله لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ ويعقد منه، وكذا اقتراضه على اقتراضه، وأتهابه على أتهابه، وطلب العمل من الولايات والمساقاة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياساً على البيع لما في ذلك من الإيذاء إلا بعد رد، وأما سومه على سومه مع الرضا الصريح فحرام ويصح العقد.
تنبيه. من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فاشتراه منه فبان حراً فإن أخذ شيئاً غرمه وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كاشتر منه عبده هذا وأدب هو وبائع، وتحد مقرة وطئت ولا مهر ويلحق الولد، (ومن باع ربوياً) أي ما يجرى فيه الربا من مكيل أو موزون كأن باع قفيزا من بر بدرهم (نسيئة) أو حالا ولم يقبض ثمنه (واعتاض عن ثمنه) أي الربوى (ما) أي برا أو غيره مما (لا يباع به نسيئاً) حرم ولم يصح حسماً لمادة ربا النسيئة فإن اشتراه منه بثمن آخر
أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح. وإن اشتراه بغير جسنه أو بعد قبض ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه -ولا حيلة- جاز. ويحرم احتكار قوت آدمي، ويجبر محتكر على بيعه كالناس. ويحرم التسعير ويكره الشراء به
ــ
وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز، (أو) أي ومن (اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه به) كأن باعه بخمسة عشر مثلا (نسيئة) أو حالا ولم يقبضها ثم اشتراه من مشتريه منه بعشرة نقداً أو نسيئة ولو بعد حل أجله نصا حرم ولم يصح شراؤه له لا بنفسه ولا بوكيله، وتسمى مسألة العينة، وقوله (أو بالعكس) بأن يبيع شيئاً بعشرة مثلا نقداً ثم يشتريه من مشتريه بخمسة عشر نسيئة (حرم ولم يصح) لأنه يشبه العينة في اتخاذه وسيلة إلى الربا، (وإن اشتراه) أي المبيع بثمن غير مقبوض بائعه (بـ) ثمن من (غير جنسه) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه) أو بعد تغير صفته (أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه مشتريه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه أو اشتراه بمثل الثمن (أو اشتراه أبو) بائعه أو أخوه (أو ابنه) أو غلامه ونحوه (ولا حيلة) على التوصل إلى فعل مسألة العينة (جاز)، وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا
تنبيه: لا بأس بمسألة التورق نصا، وهي أن يحتاج إلى نقد فيشتري ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه. (ويحرم احتكار) في (قوت آدمي) فقط وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو، ويصح الشراء ولا يحرم في الادام ولا في علف البهائم كالثياب والحيوان، وأن جلب شيئاً أو استغله أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر، وترك ادخاره لذلك أولى، (ويجبر محتكر) قوت آدمي (على بيعه) كبيع (الناس)، فإن أبى وخيف التلف فرقة الإمام ويردون مثله، وكذا سلاح لحاجة. ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوا به سنة وسنتين نصا. (ويحرم التسعير) وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره (ويكره الشراء به) أي التسعير، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم بيع كالناس وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن